7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن منيع يفكك «الطلاق» السني والبدعي شرعاً وقانوناً
نشر في الأصيل يوم 13 - 05 - 2011

تناول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع موضوع الطلاق على مستويات عدة، فقسم الطلاق إلى سني وبدعي و تناول حكم إيقاع الطلاق البدعي، إضافة إلى الطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة دون أن يتخللها مراجعة وحكم إيقاع الطلاق به، وحكم تعليق الطلاق بأمر مستقبلي، وحكم إيقاع الطلاق بحصول ذلك الأمر، وإلى أي مدى تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة، وأنها ترث مطلقها إذا توفي وهي لا تزال في العدة ولو لم يراجعها، وأنه يرثها كذلك.
وتحدث ابن منيع في العدد الجديد من مجلة «العدل» الأخيرة عن الطلاق المعلق، معرفاً إياه بصدور الطلاق ممن أخذ بالساق وهو الزوج، معلقاً بحصول أمر مستقبلي، كقول المطلق لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت، أو إذا جاء أبوك من سفره، والطلاق المعلق إما أن يكون معلقاً على حصول أمر مستقبلي بقصد الطلاق، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم في وقوعه بحصول ذلك الأمر، كقول المطلق لزوجته – مثالاً: أنت طالق إذا جاء شهر رمضان، أو إذا ولدت ولداً مشوهاً أو أنثى أو نحو ذلك مما يقصد الطلاق بحصوله. ووقوع الطلاق بحصول ذلك الأمر المعلق عليه لا أعرف أحداً من أهل العلم يخالف القول بوقوعه.
وإما أن يكون تعليق الطلاق على أمر مستقبلي لا لقصد الطلاق، وإنما لقصد الحض أو المنع أو التأديب، فهذا الطلاق محل خلاف بين أهل العلم، فجمهورهم يوقعون الطلاق بحصول الأمر المعلق عليه مطلقاً، سواء أكان القصد من تعليق الطلاق حصول الطلاق بتوقيته بذلك، أم كان القصد من التعليق الحض أو المنع. ويوجهون هذا القول بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق» وبانتقاء النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم وقوعه. وبأن صريح اللفظ لا ينصرف معناه على غير ما يدل عليه. ولأن المقاصد لا يرجع إليها في تعيين المراد من اللفظ إلا في حال احتمال اللفظ أكثر من معنى، كألفاظ الكنايات في الطلاق، فيحتاج للفظ الحمال لأكثر من معنى إلى تعيين المقصد منه ممن صدر منه.
وخلص ابن منيع في هذه الجزئية إلى أن الطلاق بلفظ صريح معلق على أمر مستقبلي يقع بحصول ذلك الأمر مطلقاً، ولا يحتاج القول بوقوعه إلى بيان مقصد من صدر منه، سواء أكان قصده الحض أو المنع أم كان قصده الهزل أو التأديب، أم كان قصده وقوع الطلاق بحصول ما علق عليه. مشيراً إلى قرار صدر من هيئة كبار العلماء القرار ذو الرقم 16 في 12/11/1393ه في موضوع الطلاق المعلق.
أما مسألة الطلاق البدعي، فذكر العلماء أن الطلاق يكون طلاقاً سنياً وطلاقاً بدعياً، وذكروا أن الطلاق السني ما كان على زوجة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، أو كان عليها وهي حاملاً، أو أن تكون آيسة أو غير مدخول بها، لقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». ولحديث عبدالله بن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض، فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم تطليقها إن شاء وهي طاهر لم يمسها فيه. وهل يعتبر طلاق الحائض الطلقة الثالثة المبينة لها بينونة كبرى، أو تطليقها في حيضها طلاق مخالعة، هل يعتبر طلاقاً سنياً؟
يقول ابن منيع: «الذي يظهر لي – والله أعلم – أن طلاق البينونة الكبرى أو طلاق المخالعة من ضروب الطلاق السني، لحصول البينونة به، لانتقاء أحوال المضارة بهذا الطلاق. ولا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق السني وانتقاء الحرج من إيقاعه، أما الطلاق البدعي فله أربع حالات: إحداها: أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض. الثانية: أن يطلقها في طهر جامعها فيه. الثالثة: أن يطلقها في النفاس. الرابعة: أن يطلقها أكثر من واحدة بلفظ واحد، كأن يطلقها بالثلاث، أو أن يطلقها بألفاظ متفرقة في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. فهذه الأحوال الأربعة يعتبر الطلاق بها طلاقاً بدعياً مخالفاً لحدود الله تعالى موجباً للعقوبة.
وحول الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد أو متفرق فلخص القول فيه بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد يكون طلقة واحدة بما يلي: أولاً: ما ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلقة واحدة. ثانياً: أن الطلقة الثانية والثالثة سواء أكان ذلك بلفظ واحد أم بألفاظ متعددة في مجلس واحد دون مراجعة يعد الطلقة الأولى لا يقع، لأن المطلقة قبل المراجعة أجنبية، والأجنبية لا يقع عليها طلاق من أجنبي.
ثالثاً: المراجعة لا تتم إلا بإرادة تظهر بالقول أو بالفعل مع نية المراجعة، فإذا لم يكن بين الطلاق الأول والطلاق الثاني مراجعة فلا يلحق الطلاق الثاني بالمطلقة طلاقاً رجعياً، لانتفاء المراجعة بين الطلاقين.
رابعاً: في حال وجود الوطء من المطلق لمطلقته الرجعية بدون نية المراجعة ثم أعقب الوطء طلاق، فإن هذا الطلاق التالي لهذا الوطء لا يقع، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة لا على أجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، وقوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح».
والقول بأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة ليس على اطلاقه، فهي في حكم الزوجة من حيث الترخيص لها في المكث في بيت مطلقها والخوة به والتهيؤ له والاستجابة لرغبته الجنسية (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) «الطلاق». حتى تخرج من العدة، وأن له حق تلبية رغبته فيها بتقبيل وضم ومعاشرة، لكن بشرط النية في المراجعة. فإن كان شيء من ذلك بدون نية المراجعة فحكم ذلك حكم فعل ذلك مع أجنبية، وهذا هو ما تقتضيه أصول الشريعة، ومن ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم :«إنما الأعمال بالنيات»، والقول بأن الوطء بغير نية المراجعة، ومثله التقبيل والضم والمفاخذة هو مراجعة، قول لبعض أهل العلم، إلا أنه يحتاج إلى ما يسنده عقلاً ونقلاً، وكل ذلك مفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.