الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن منيع يفكك «الطلاق» السني والبدعي شرعاً وقانوناً
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2011

تناول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع موضوع الطلاق على مستويات عدة، فقسم الطلاق إلى سني وبدعي و تناول حكم إيقاع الطلاق البدعي، إضافة إلى الطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة دون أن يتخللها مراجعة وحكم إيقاع الطلاق به، وحكم تعليق الطلاق بأمر مستقبلي، وحكم إيقاع الطلاق بحصول ذلك الأمر، وإلى أي مدى تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة، وأنها ترث مطلقها إذا توفي وهي لا تزال في العدة ولو لم يراجعها، وأنه يرثها كذلك.
وتحدث ابن منيع في العدد الجديد من مجلة «العدل» الأخيرة عن الطلاق المعلق، معرفاً إياه بصدور الطلاق ممن أخذ بالساق وهو الزوج، معلقاً بحصول أمر مستقبلي، كقول المطلق لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت، أو إذا جاء أبوك من سفره، والطلاق المعلق إما أن يكون معلقاً على حصول أمر مستقبلي بقصد الطلاق، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم في وقوعه بحصول ذلك الأمر، كقول المطلق لزوجته – مثالاً: أنت طالق إذا جاء شهر رمضان، أو إذا ولدت ولداً مشوهاً أو أنثى أو نحو ذلك مما يقصد الطلاق بحصوله. ووقوع الطلاق بحصول ذلك الأمر المعلق عليه لا أعرف أحداً من أهل العلم يخالف القول بوقوعه.
وإما أن يكون تعليق الطلاق على أمر مستقبلي لا لقصد الطلاق، وإنما لقصد الحض أو المنع أو التأديب، فهذا الطلاق محل خلاف بين أهل العلم، فجمهورهم يوقعون الطلاق بحصول الأمر المعلق عليه مطلقاً، سواء أكان القصد من تعليق الطلاق حصول الطلاق بتوقيته بذلك، أم كان القصد من التعليق الحض أو المنع. ويوجهون هذا القول بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق» وبانتقاء النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم وقوعه. وبأن صريح اللفظ لا ينصرف معناه على غير ما يدل عليه. ولأن المقاصد لا يرجع إليها في تعيين المراد من اللفظ إلا في حال احتمال اللفظ أكثر من معنى، كألفاظ الكنايات في الطلاق، فيحتاج للفظ الحمال لأكثر من معنى إلى تعيين المقصد منه ممن صدر منه.
وخلص ابن منيع في هذه الجزئية إلى أن الطلاق بلفظ صريح معلق على أمر مستقبلي يقع بحصول ذلك الأمر مطلقاً، ولا يحتاج القول بوقوعه إلى بيان مقصد من صدر منه، سواء أكان قصده الحض أو المنع أم كان قصده الهزل أو التأديب، أم كان قصده وقوع الطلاق بحصول ما علق عليه. مشيراً إلى قرار صدر من هيئة كبار العلماء القرار ذو الرقم 16 في 12/11/1393ه في موضوع الطلاق المعلق.
أما مسألة الطلاق البدعي، فذكر العلماء أن الطلاق يكون طلاقاً سنياً وطلاقاً بدعياً، وذكروا أن الطلاق السني ما كان على زوجة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، أو كان عليها وهي حاملاً، أو أن تكون آيسة أو غير مدخول بها، لقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». ولحديث عبدالله بن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض، فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم تطليقها إن شاء وهي طاهر لم يمسها فيه. وهل يعتبر طلاق الحائض الطلقة الثالثة المبينة لها بينونة كبرى، أو تطليقها في حيضها طلاق مخالعة، هل يعتبر طلاقاً سنياً؟
يقول ابن منيع: «الذي يظهر لي – والله أعلم – أن طلاق البينونة الكبرى أو طلاق المخالعة من ضروب الطلاق السني، لحصول البينونة به، لانتقاء أحوال المضارة بهذا الطلاق. ولا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق السني وانتقاء الحرج من إيقاعه، أما الطلاق البدعي فله أربع حالات: إحداها: أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض. الثانية: أن يطلقها في طهر جامعها فيه. الثالثة: أن يطلقها في النفاس. الرابعة: أن يطلقها أكثر من واحدة بلفظ واحد، كأن يطلقها بالثلاث، أو أن يطلقها بألفاظ متفرقة في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. فهذه الأحوال الأربعة يعتبر الطلاق بها طلاقاً بدعياً مخالفاً لحدود الله تعالى موجباً للعقوبة.
وحول الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد أو متفرق فلخص القول فيه بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد يكون طلقة واحدة بما يلي: أولاً: ما ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلقة واحدة. ثانياً: أن الطلقة الثانية والثالثة سواء أكان ذلك بلفظ واحد أم بألفاظ متعددة في مجلس واحد دون مراجعة يعد الطلقة الأولى لا يقع، لأن المطلقة قبل المراجعة أجنبية، والأجنبية لا يقع عليها طلاق من أجنبي.
ثالثاً: المراجعة لا تتم إلا بإرادة تظهر بالقول أو بالفعل مع نية المراجعة، فإذا لم يكن بين الطلاق الأول والطلاق الثاني مراجعة فلا يلحق الطلاق الثاني بالمطلقة طلاقاً رجعياً، لانتفاء المراجعة بين الطلاقين.
رابعاً: في حال وجود الوطء من المطلق لمطلقته الرجعية بدون نية المراجعة ثم أعقب الوطء طلاق، فإن هذا الطلاق التالي لهذا الوطء لا يقع، لأن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة لا على أجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، وقوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح».
والقول بأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة ليس على اطلاقه، فهي في حكم الزوجة من حيث الترخيص لها في المكث في بيت مطلقها والخوة به والتهيؤ له والاستجابة لرغبته الجنسية (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) «الطلاق». حتى تخرج من العدة، وأن له حق تلبية رغبته فيها بتقبيل وضم ومعاشرة، لكن بشرط النية في المراجعة. فإن كان شيء من ذلك بدون نية المراجعة فحكم ذلك حكم فعل ذلك مع أجنبية، وهذا هو ما تقتضيه أصول الشريعة، ومن ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم :«إنما الأعمال بالنيات»، والقول بأن الوطء بغير نية المراجعة، ومثله التقبيل والضم والمفاخذة هو مراجعة، قول لبعض أهل العلم، إلا أنه يحتاج إلى ما يسنده عقلاً ونقلاً، وكل ذلك مفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.