أكد الشيخ عبدالله بن منيع أن الطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جومعت المطلقة فيه، «طلاق بدعي مخالف لأمر الله تعالى وحدودهه. آثم من صدر منه، لأنه لم يلتزم قول الله تعالى: (طلقوهن لعدتهن ) «الطلاق». وقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) «الطلاق». ولا شك أن القول بتأثيم من صدر منه هذا الطلاق البدعي محل إجماع بين أهل العلم، ولكن الاختلاف بينهم في وقوع الطلاق به وعدم وقوعه، فالذي عليه جماهير أهل العلم قديماً وحديثاً وقوع الطلاق به، لعموم النص في وقوع الطلاق جده وهزله، ولأنه جاء بصريح اللفظ – لفظ الطلاق – ومن المعلوم أن صريح اللفظ لا ينصرف على غير معناه، إذ ليس له أكثر من معنى واحد. وطلاق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في حيض مطلقته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها دليل على وقوع الطلاق، إذ لو لم تكن خرجت من ذمته بطلاقه إياها لما كان هناك حاجة للقول بمراجعتها أو إرجاعها، لأنها لم تخرج من عصمته ولا من بيته بذلك الطلاق حتى يؤمر بمراجتها أو إرجاعها، فهي لا تزال في بيته، استجابة لقول الله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (1) ) «الطلاق». فكيف يتصور إرجاعها والحال ما ذكر». وأضاف: «لهذا ففهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها» أو «ليرجعها» غير أمره بمراجعتها فهم بعيد لا يدل عليه النص ولا الحال»، وفي تبرير القول بوقوع الطلاق البدعي ما تم نقله في المسألة الثانية – الطلاق البدعي – من قرار هيئة كبار العلماء ذي الرقم 18 في 12/11/1393ه ممما يستغنى به عن نقله مرة أخرى».. أما حكم الفرق بين الحلف بالطلاق والحلف على الطلاق، فقال ابن منيع: «قبل الدخول في التمييز بين المسألتين أحب أن أذكر صورة كل واحدة منهما، ليصدر الحكم عليها بعد التصور. فالحلف بالطلاق أن يقول الحالف به: بالطلاق أو بالطلاق الثلاث لأفعلن كذا وكذا، أو لأنتهين عن كذا، أو لتذهبن إلى أهلك أو معي، ونحو ذلك من أجناس الحلف وأحواله. وهذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو حلف به، كمن يحلف بالأمانة أو بالنبي أو بحياة فلان، فهو حلف بغير الله، فيه إثم الحلف بغير الله، ومخالفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «من حلف بغير الله فقد كفر». وقال: «لا تحلفوا بآبائكم». والآثار في النهي عن الحلف بغير الله كثيرة، يقول ابن مسعود رضى الله عنه: لأن أحلف بالله كاذباً أحبُّ إلي من أن أحلف بغيره صادقاً. فالحلف بالطلاق حلف بغير الله. وقد عده بعض أهل العلم من الكفر الذي لا يخرج من الملة، ومن أنواع الشرك الأصغر، إلا أنه لا يترتب عليه في حال الحنث فيه طلاق، لأنه ليس طلاقاً، ولا أعرف أحدً من أهل العلم اعتبره طلاقاً. وأما الحلف على الطلاق كقول الحالف: عليَّ الطلاق أو يلزمني الطلاق أن أفعل كذا، أو نحو ذلك، مما يعتبر طلاقاً معلقاً وقوعه على حصول أمر مستقبلي، أو على الانتهاء من أمر واقعي، وعدم الوقوع فيه في المستقبل أو على الحض أو المنع. فهذا هو الطلاق المعلق، وقد سبق الحديث عن حكم وقوعه في حال الحنث فيه في المسالة الأولى، وخلاف أهل العلم فيه، وأن الذي عليه جمهور أهل العلم ومحققوهم وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء ذو الرقم 16 في 12/11/1393ه وقوعه مطلقاً، سواء أراد من صدر منهوقوع الطلاق بالتعليق أم كان قصده من ذلك الحض أو المنع او التأديب.