الداخلية تحصل على المركز الأول لأفضل فيلمين توعويين في 2024    علاج واعد لنوبات الربو    الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.. تحتفي بولادة 3 توائم للنمر العربي    الجولة ال 13 تنطلق ب3 مواجهات.. اليوم    العالم يترقب قرعة مونديال الأندية في ميامي.. اليوم    «التقني»: إلزام المدربين بالدوام من 19 ذي الحجة ل1 محرم    معرض المخطوطات السعودي.. نافذة إرث إنساني يمتد 1,200 عام    رئيس السنغال: السعودية تقود جهوداً استثنائية لمكافحة التصحّر والجفاف    تسلل إلى داخل الفصل.. «عضة خفاش» تقتل معلمة    5 عصائر طبيعية لتنظيم مستويات السكر في الدم    النيابة: إيقاف مواطن بتهمة الاحتيال المالي والاستيلاء على عقارات و69 مليون ريال    صرخة صامتة.. عندما تُغادر الكفاءات بهدوء.. !    لكلٍّ قدره المحتوم.. لن يستوي الجمع    محامد بيضاء لرحلة نجم صحراوي لا يعرفه إلا الرُحَّل    "هاكاثون أنسنة المشاعر".. ابتكار يخدم ضيوف الرحمن.    جامعة أم القرى تُكرَّم بجائزة "أفضل تجربة تعليمية" ونائب أمير مكة يثمن الإنجاز.    جمعية ضيوف مكة تستقبل ضيوف الرحمن بمبادرة بالتعاون مع فريق بصمة التطوعي    السياحة السعودية والترند العالمي..    رونالدو.. البراند العالمي.. !    العالم الموازي    الموروث الطبي الشعبي السعودي بين التميز والريادة    برعاية أمير منطقة الرياض " حركية " تكرّم أمين عام جمعية البر بأبها    وكيل محافظة الزلفي يرعى حفل الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة    أمانة الطائف تطرح مشروع انشاء مرافق عام بحديقة قيا الكبرى    الملتقى الثامن للمشرفين والمشرفات المقيمين في المدارس الأهلية    فيصل بن مشعل يطلع على جهود الإحصاء بالقصيم    تحت رعاية خادم الحرمين.. التخصصات الصحية تحتفي بخريجيها.. الأحد    التعاون يتفوق على القوة الجوية ويتأهل لدور ال16    سورية: ضربات جوية مكثفة تبعد الفصائل عن حماة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية    تحت رعاية خادم الحرمين.. «التخصصات الصحية» تحتفي ب 13 ألف خريج وخريجة    أمير الشرقية يكرم داعمي «إيثار»    الاتفاق يمزق شباك العربي القطري بخماسية في أبطال الخليج    التعاون يُقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا 2    مسؤولون وإعلاميون يواسون أسرة العطاس    احتفاء بذوي الإعاقة    أمير منطقة جازان يدشن مبادرة "اللحمة الوطنية دين ومسؤولية"    «وردة الطائف «تعبر الحدود إلى قائمة اليونيسكو العالمية    رسالة واتساب تكلف بريطانية 50 ألف إسترليني    كليان مبابي    منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي يختتم أعماله بحضور الرئيس الفرنسي    أمير جازان يُدشن المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي    تسجيل "صناعة وعزف آلة السمسمية" في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي    ظهور مفاجئ لقرية تركية مفقودة منذ 2012    لأول مرة منذ 1962.. المعارضة الفرنسية تطيح بحكومة بارنييه    زواج جماعي في موسم الرياض    ورش للتوعية بتعديلات نظام العمل    الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تحتفي بولادة ثلاثة توائم من هراميس للنمر العربي    لتعزيز خدمات مرضى سرطان الأطفال.. تدشين الخطة الاستراتيجية ل«ساند الخيرية»    كوريا الجنوبية تشتعل بالمظاهرات : مطالبات شعبية بعزل الرئيس    وسط مخاوف من عودة تسلُّحه.. إسرائيل تعلن قصف منصة ل «حزب الله»    خدمات متكاملة لذوي الإعاقة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "اللحمة الوطنية أعظم معروف"    في ختام زيارته للمملكة.. الرئيس الفرنسي يغادر العلا    الرئيس الفرنسي يزور حي الطريف التاريخي في الدرعية    مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل طلاب البحرين    خالد بن سلمان يستقبل وزيرة دفاع جنوب أفريقيا    «الشؤون الإسلامية»: مقطع استغلال منارة جامع خالد بن الوليد بالرياض قديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعلى للقضاء»: لا قبول لدعاوى ضد «مخالفي الإقامة»
نشر في تواصل يوم 28 - 05 - 2018

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم أخيرا، عدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها «المدعي أو المدعى عليه» من الأشخاص الذين يقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم.
جاء تأكيد المجلس، ردا على استفسار تقدم به رئيس إحدى المحاكم، حول إمكان النظر في مثل هذه القضايا أو الإنهاءات لهؤلاء الأشخاص، إذ استندت الإدارة العامة للمستشارين في دراسة الموضوع على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، فضلا عن تعميم لوزارة العدل يطلب بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية، وفقًا ل"عكاظ".
وتوصل مستشارو المجلس الأعلى للقضاء من خلال دراستهم إلى أن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية توجب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي، وأضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم وهوية المدعى عليه وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي.
وتطلب الفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اشتمال طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم الم ّنفذ ضده. وتأتي المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتشترط تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية.
من جانبهم، اعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين هذا القرار، بأنه كأنه يعطي مزية للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء، داعين إلى إعادة النظر في هاتين الصورتين واستثنائهما. وقال القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني إن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع حقوق الناس في حالتين، الأولى: في حال لم يملك المدعي رقم هوية المدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية مثل مخاطبة الشرطة أو الإمارة أو الإعلان في الصحف ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه. وأوضح أن الحالة الثانية لو كان المدعى عليه مقيما غير نظامي، واضطر المدعي لرفع دعوى ضده في حالات المسؤولية التقصيرية وهي مثل اعتداء المقيم غير النظامي على المدعي فأراد المدعي أخذ حقه منه فكيف يمنع من ذلك لأن المقيم غير نظامي.
وغرد رئيس محكمة التنفيذ سابقا الدكتور ياسر البلوي في حسابه على تويتر، قائلا «إن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر تعاميم سابقة جسد فيها معاني الرفق بشرائح المجتمع كمجهولي الهوية والبون ومن لهم معاملات جنسية في وكالة الأحوال بحيث لا منعوا من المحاكم والتقاضي، وحق التقاضي حق مقدس ومبدأ لا يمنع الناس منه».
وأوضح القاضي البلوي، أن وزارة الداخلية كانت قد عالجت ما يتعلق بمحاكمة هذه الشرائح وحري بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقصاء تحقيق العدالة ومراعاة أوضاع هذه الشرائح غير النظامية وعدم حجب الخدمات العدلية عنهم. وأكد المحامي حكم الحكمي أن الحاجة الآن قائمة لإيجاد نص جديد يعالج آلية التقاضي وقبول الدعاوى ممن انتهت هويته أو لا يحمل هوية أو مجهول الهوية أو ممن لديه معاملة في الجهات المختصة، كون التقاضي حقا كفله الشرع. واقترح إصدار بطاقات بديلة لمثل هؤلاء تشمل بصمتهم بحيث يقبل الحاسب الآلى في المحاكم المعلومات الخاصة بهم مؤقتا إلى حين البت في قضاياهم، على أن تكون تلك البطاقات البديلة مؤقتا ولا تقوم مقام الهوية المعتمدة نظاما وهي الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
وبين الحكمي أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة حريصون على إحقاق الحق ومنح الخصوم حقوقهم من خلال التقاضي أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.