وجهت وزارة العدل المحاكم، من خلال الإدارة العامة للمستشارين، بعدم قبول الدعوى القضائية لمن لا يحمل هوية للمقيمين. وأكدت المصادر ل «المدينة» أن الوزارة ردت على استفسار إحدى المحاكم بشان: «هل تقبل الدعاوى والإنهاءات ممن يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحمل هوية وهل تقبل الدعاوى ضدهم؟ «. وقالت الوزارة: إنها درست الموضوع من قبل المختصين في الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس، وانتهت الدراسة إلى أن المادة رقم 41 من نظام المرافعات الشرعية نصت على وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي كما أضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم الهوية المدعى عليه، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي،بالإضافة الى ما نصت على المادة 24/2 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على ان يشتمل طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم هوية المنفذ ضده. ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية على تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية،كما نص تعميم وزارة العدل على ان يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية. ووفقا لتلك الوثائق والمستندات النظامية فقد وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ما انتهت عليه الدراسة.