إطلاق مشروع «واجهة جدة» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    أجواء شتوية    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء»: لا دعاوى من أو ضد مجهولي الهوية

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم أخيرا، عدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها «المدعي أو المدعى عليه» من الأشخاص الذين يقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم. وجاء تأكيد المجلس ردا على استفسار تقدم به رئيس إحدى المحاكم، حول إمكان النظر في مثل هذه القضايا أو الإنهاءات لهؤلاء الأشخاص، إذ استندت الإدارة العامة للمستشارين في دراسة الموضوع على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، فضلا عن تعميم لوزارة العدل يطلب بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
وتوصّل مستشارو المجلس الأعلى للقضاء من خلال دراستهم إلى أن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية توجب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي، وأضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم وهوية المدعى عليه وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي.
وتطلب الفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اشتمال طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم المُنفّذ ضده. وتأتي المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتشترط تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية.
من جانبهم، اعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين هذا القرار، بأنه كأنه يعطي مزية للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء، داعين إلى إعادة النظر في هاتين الصورتين واستثنائهما. وقال القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني إن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع حقوق الناس في حالتين، الأولى: في حال لم يملك المدعي رقم هوية المدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية مثل مخاطبة الشرطة أو الإمارة أو الإعلان في الصحف ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه. وأوضح أن الحالة الثانية لو كان المدعى عليه مقيما غير نظامي، واضطر المدعي لرفع دعوى ضده في حالات المسؤولية التقصيرية وهي مثل اعتداء المقيم غير النظامي على المدعي فأراد المدعي أخذ حقه منه فكيف يمنع من ذلك لأن المقيم غير نظامي. وغرد رئيس محكمة التنفيذ سابقا الدكتور ياسر البلوي في حسابه على تويتر، قائلا «إن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر تعاميم سابقة جسد فيها معاني الرفق بشرائح المجتمع كمجهولي الهوية والبون ومن لهم معاملات جنسية في وكالة الأحوال بحيث لا منعوا من المحاكم والتقاضي، وحق التقاضي حق مقدس ومبدأ لا يمنع الناس منه». وأوضح القاضي البلوي أن وزارة الداخلية كانت قد عالجت ما يتعلق بمحاكمة هذه الشرائح وحري بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقصاء تحقيق العدالة ومراعاة أوضاع هذه الشرائح غير النظامية وعدم حجب الخدمات العدلية عنهم. وأكد المحامي حكم الحكمي أن الحاجة الآن قائمة لإيجاد نص جديد يعالج آلية التقاضي وقبول الدعاوى ممن انتهت هويته أو لا يحمل هوية أو مجهول الهوية أو ممن لديه معاملة في الجهات المختصة، كون التقاضي حقا كفله الشرع. واقترح إصدار بطاقات بديلة لمثل هؤلاء تشمل بصمتهم بحيث يقبل الحاسب الآلى في المحاكم المعلومات الخاصة بهم مؤقتا إلى حين البت في قضاياهم، على أن تكون تلك البطاقات البديلة مؤقتا ولا تقوم مقام الهوية المعتمدة نظاما وهي الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين. وبين الحكمي أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة حريصون على إحقاق الحق ومنح الخصوم حقوقهم من خلال التقاضي أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.