أفادت مصادر "الرياض" برفض المجلس الأعلى للقضاء قبول النظر في القضايا من أو ضد المقيمين في المملكة المخالفين لنظام الإقامة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم. وأقر مجلس القضاء عدم قبول الدعاوى والإنهاءات ممن يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحمل هوية وهل تقبل الدعاوى ضدهم والإنهاءات ممن يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحمل هوية وهل تقبل الدعاوى ضدهم، وفقا لدراسة المختصين في الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء لاستفسار يُستفهم فيه عن (مدى تقبل الدعاوى والإنهاءات ممن يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحمل هوية، وهل تقبل الدعاوى ضدهم والإنهاءات ممن يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحمل هوية وهل تقبل الدعاوى ضدهم؟) بالمقابل، استندت على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، فضلا عن تعميم لوزارة العدل يطلب بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية. وتوصّل مستشاري المجلس الأعلى للقضاء من خلال دراستهم إلى أن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية توجب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي، وأضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم وهوية المدعى عليه وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي. فيما تطلب الفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اشتمال طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم المُنفّذ ضده. وتأتي المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتشترط تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية. Your browser does not support the video tag.