تزداد الدعاوى الكيدية أو الكاذبة في المحاكم دون إيجاد حلول عملية للحد منها، بما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة. ويقول المحامي "د.علي السواجي" نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم أن الدعاوى الكيدية هي الدعوى التي لا يُقصد من ورائها مصلحة مشروعة، وإنما يُقصد من ورائها الكيد بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، بينما يعرف المحامي "يوسف الخريصي" الدعوى الكيدية بأنها الادعاء على الغير على نحو مخالف للواقع من غير سبب صحيح. ويؤكد القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة الشيخ "إبراهيم الحسني" وجود الدعاوى الكيدية الكاذبة والباطلة؛ ولكنها ليست "ظاهرة"، فيما يعتبرها المحامي "د.السواجي" ظاهرة بسبب كثرتها. أسباب الدعاوى الكيدية ويعزو المحامي "د.السواجي" أسباب كثرة الدعاوى الكيدية في الوقت الحاضر لضعف الوازع الديني لدى البعض من أفراد المجتمع؛ فقد أصبح تقديم الدعوى والإدعاء بها أمراً سهلاً لهم؛ إضافة لسهولة تقديم الدعوى ضد الغير، حيث إن بعض الدعاوى لا تتوجه شرعاً ونظاماً ومع ذلك تحال الدعوى ويشغل بها القاضي والمدعى عليه، موضحا أن بعض العقوبات الصادرة في بعض الأحكام ليست رادعة بحق المدعين بها، مبيناً أن حق المدعى عليه بالدعوى الكيدية يلزم له إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ وهذا فيه مشقة على المدعى عليه لأخذ حقه من المدعي، والأفضل من وجهة نظره أن يكون رد الدعوى شاملاً للحكم بالتعويض المناسب على من أُدعي عليه بدعوى كيدية، لأن الغالب من حاله الادعاء بالباطل لا يحضر إذا كانت الدعوى ضده، فالأفضل والأنسب والأصلح للمدعى عليه هو مرافقة حكم التعويض لحكم ردّ الدعوى. الأضرار النفسية والمادية ويعدد المحامي "الخريصي" بعضاً من نتائج الدعاوى الكيدية كإلحاق الأذى المعنوي بالمدعى عليهم، وتشويه سمعتهم بنشر انطباع سيئ عنهم وإهدار أوقاتهم وخسارتهم المادية الناتجة عن تعيين محامين لهم، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم في النظر والفصل في هذه القضايا وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أمور نافعة. نظام المرافعات ويؤكد "د.السواجي" أن النصوص الشرعية دلت على حرمة من يدعي باطلاً؛ ومن ذلك قوله تعالي (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، وقوله صلى الله عليه وسلم "المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، مشيراً إلى أن من الأنظمة المحققة لرفع الضرر "نظام المرافعات الشرعية"؛ ففي "المادة الثمانون" بفقرتها (ب) ما نصه "طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها" ونصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثمانين"للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى"، وكذلك ما ورد بصحائف الدعاوى ونصها "إذا كانت دعواي هذه غير صحيحة أو كيدية فللمدعى عليه حق مطالبتي بما لحقه من ضرر..الخ"، وماصدر في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزيرالمدعي بما يردعه"، مؤكداً على أن هذه الفقرة بينت انه إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية فانه يتخذ اجرائين رئيسين هما رد الدعوى والحكم على المدعى الكاذب بالتعزير. ضمانات مالية فيما يؤكد المحامي "الخريصي" على أهمية تنفيذ وتطبيق النظام والكفيل بقطع هذا المرض والمساهمة بالتخفيف منه؛ والذي يلاحظ ازدياده، داعياً إلى سن نظام خاص للشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة؛ فنظام المرافعات الشرعية يعالج هذا الأمر في أكثر من موضع؛ سواءً من حيث إقامة الدعوى وقبولها أو كونها كيدية أو صورية أو طلب رد القاضي أو طلب إيقاف التنفيذ أو المنع من السفر أو حتى التعويض عن أضرار التقاضي. داعياً إلى وضع ضمانات مالية للبدء في مثل هذا الإجراءات للتخفيف من كثرتها، مبدياً أسفة لعدم تطبيق هذا النظام على أرض الواقع بشكل كبير؛ موضحاً انه لوطبق ما ورد في النظام لخفف كثيراً من الدعاوى المعروضة لدى المحاكم وانقطعت المماطلة؛ ولكن البعض من أصحاب الفضيلة القضاة لا يوقعون هذه الجزاءات رحمة ورأفة بالناس. د.علي السواجي التعزير والتعويض ويؤكد القاضي "الحسني" على وجود علاج للمشكلة في نظام القضاء السعودي وفي نصوص فقهائنا؛ والذين يجري القضاء وفق أقوالهم المستمدة من الكتاب والسنة، مبيناً أن العلاج يكون بالحكم بمصاريف الدعوى على من ثبت مطله للحق مع قدرته على الوفاء، وذلك بمصاريف التقاضي لمن ثبت له الحق وتقدر المصاريف والأتعاب من قبل الخبراء؛ قال بن تيمية:(إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وهذا مبدأ مقرر في نظام المرافعات، ففي اللائحة للمادة رقم (80)مانصه: "للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولايستحقه إلا في حال ثبت كذبها"، وفي المادة رقم 236 في طلب المنع من السفر تفرض المادة "أن يقدم المدعي تأمينا يقدر بواسطة أهل الخبرة لتعويض المدعى عليه الممنوع من السفر متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه"، والحكم بتعزير مقدم الدعوى الكيدية وفقا اللوائح رقم (5-6-7-8)للمادة الرابعة من نظام المرافعات وهو تعزير وتأديب مطلق للقاضي فيما يراه من سجن أو جلد أو غرامة أو نحو ذلك، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406، متضمناً الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والذي تكون من (7) مواد تضمنت ما اشرت إليه من حلول، إضافة لإحالة من يوسف الخريصي يترافع في أمر منته بقرار نهائي وحكم مكتسب للصفة القطعية مع المدعي العام في المرة الثانية للتأديب إذا اخذ عليه تعهد بالمرة الأولى بعدم فعل ذلك.