1. تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بالإجماع أو بالأكثرية. 2. إذا أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز، وخالفه اثنان لكل واحد منهما وجهة نظر لا يمكن الجمع بينهما فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة فإن أيد الحكم صارا أكثرية وصدقا الحكم، وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صارا أكثرية فتتم الملاحظة أو النقض. 3. قرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار، ينقل على الضبط والسجل. 4. إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاض آخر فإنه ينظرها من جديد. 5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من لائحة المادة (252) إذا نقض الحكم في قضية ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه، فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة. 6. إذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا النظام ويكون حكمها قطعيا بالإجماع أو الأكثرية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 7. إذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكما ثم حكم فيه من جديد لدى قاض آخر، واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت الحكم الأول لتدقيقه سواء أكان أعضاؤها ممن نقضوا الحكم أم غيرهم.