أشجار «الجاكرندا»    63 ترخيصاً صناعياً جديداً.. والإنتاج في 103 مصانع    حرب «الرسوم الجمركية»    قوانين لحماية التماسيح    نجوم سعودية في سماء العالم    جوزيه قوميز: مواجهة الخليج هي الأهم.. ونسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة    الزمالك يحول زيزو للتحقيق بسبب التوقيع للأهلي    موسم رايكوفيتش مهدد بالانتهاء    ردود أفعال اللاعبين على إضاعة الفرص حقيقة أم تصنع؟    الفيصلي تراجع مخيف يقلق محبيه... وشبح الهبوط يحوم حوله    طارق كيال: ظاهرة كثرة اللاعبين الأجانب إيجابية وطورت الكرة السعودية    الرافع يعلن انطلاقة فعالية هل كلاك بخير بالزلفي    أعراس زمان    روبوتات الإسعافات الأولية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    أمانة الطائف تجهز سجادة زهور ضخمة بمنتزه الردف    الاتحاد يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بمكان عام    هيئة تقويم التعليم والتدريب تُتيح تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر    الوحدة يكسب ضمك بهدف في دوري روشن للمحترفين    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    ضبط 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم 180 كجم "قات"    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين بشكل "ممنهج"    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    الحسد    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد: استخدام الأطفال بالإرهاب مُجرَّم بالقوانين الدولية
في أعقاب ما أعلنته الداخلية بثبوت تورط صغار سن
نشر في سبق يوم 24 - 05 - 2015

اعتبر المحامي أحمد المحيميد، عضو برنامج "بدون شك" المستشار بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن استغلال الأطفال بالعمليات الإرهابية، سواء بعلمهم أو رضاهم أو عدمه، من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمعاقَب عليها بالسجن 15 سنة، وغرامة تصل لمليون ريال.

وقال: كذلك استخدام الأطفال في الإرهاب والنزاعات المسلحة مُجرّم في القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وفي القوانين المحلية لدول العالم كافة، وفي السعودية بشكل خاص ممنوع ومجرم شرعاً ونظاماً، وتُطبق التعليمات الشرعية والأنظمة المحلية لتوفير الحماية وحقوق الإنسان، خاصة حماية الأطفال.

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته وزارة الداخلية عن استخدام أطفال في عمليات إرهابية؛ إذ ثبت أن بعض المتورطين تتراوح أعمارهم ما بين ال 15 وال16 عاماً.

وقال المحيميد: انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية الطفل وتوفير حقوقه من الانتهاكات أو الاستغلال أو الانتقاص لما قد يتعرض له من تعسف واستغلال، صدر المرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/ 7/ 1430ه بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي هذا النظام مؤكداً لما أقره الدين الإسلامي من صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه، ومتناسقاً مع الحقوق والحريات الإنسانية التي كفلها النظام الأساسي للحكم في السعودية للأشخاص.

وأضاف: بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة، فقد تم تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في المادة الأولى من النظام بأنها استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. ومن أبرز النصوص الواردة في هذا النظام مادته الثانية بحظر الاتجار، وذلك بأي شخص وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

وأضاف: تنص المادة الثالثة منه بعقاب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وكذلك المادة الرابعة تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية: إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال: كذلك إن ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، كذلك إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص.


واستطرد: "أيضاً إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. كما نصت المادة ال12على الإعفاء من العقوبة لكل من يرتكب جريمة اتجار بالأشخاص في الحالات الآتية: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها.

وساق قائلاً: كان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.

واختتم: كذلك نص في مادته الخامسة: لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.