حذر قانونيان، مشجعي الأندية الرياضية من التجاوزات التي تشجع على التطرف الرياضي من طريق استعمال الأطفال، مشددين على أنها من الأفعال المجرّمة والخاضعة لنظام الإتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية. وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب أو المدرس في المدرسة أو أي شخص له سلطه على الطفل، فهذه تدرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا الفعل إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته». ونص النظام على أنه «يحظر الإتجار بأي شخص في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو بإعطائه مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه». فيما أكدت المادة الثانية من النظام ذاته، أنه «يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص، بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً». وذكر الوهيبي، أن «المادة الرابعة من نظام الإتجار بالأشخاص شددت العقوبات المنصوص عليها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. أو إذا ارتُكبت ضد امرأة، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتُكبت ضد طفل، حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة». ومن الحالات التي تشدد فيها العقوبة التي نص عليها في المادة الرابعة، «قيام الأب أو المدرسين بإجبار الأطفال على القيام بتصوير مثل هذه المقاطع». وقال المستشار القانوني: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع ألفاظاً أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة؛ يتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين ريال». من جهته، أوضح القاضي السابق طالب آل طالب، أن المنظم جرّم استغلال الطفل «بحمله على ارتكاب الجريمة واستغلاله أو دفعه إلى شهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كاف في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون ال18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر المنظم نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتّب عليه العقوبات».