«النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    هيئة المتاحف تشارك جامعة نجران لتعزيز التعاون الثقافي    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً لاستغلال «المتعصبين» لأطفالهم في نشر «الكراهية»
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2014

حذر قانونيان، مشجعي الأندية الرياضية من التجاوزات التي تشجع على التطرف الرياضي من طريق استعمال الأطفال، مشددين على أنها من الأفعال المجرّمة والخاضعة لنظام الإتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية.
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب أو المدرس في المدرسة أو أي شخص له سلطه على الطفل، فهذه تدرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا الفعل إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته».
ونص النظام على أنه «يحظر الإتجار بأي شخص في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو بإعطائه مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه».
فيما أكدت المادة الثانية من النظام ذاته، أنه «يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص، بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً». وذكر الوهيبي، أن «المادة الرابعة من نظام الإتجار بالأشخاص شددت العقوبات المنصوص عليها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. أو إذا ارتُكبت ضد امرأة، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتُكبت ضد طفل، حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة».
ومن الحالات التي تشدد فيها العقوبة التي نص عليها في المادة الرابعة، «قيام الأب أو المدرسين بإجبار الأطفال على القيام بتصوير مثل هذه المقاطع». وقال المستشار القانوني: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع ألفاظاً أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة؛ يتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين ريال».
من جهته، أوضح القاضي السابق طالب آل طالب، أن المنظم جرّم استغلال الطفل «بحمله على ارتكاب الجريمة واستغلاله أو دفعه إلى شهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كاف في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون ال18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر المنظم نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتّب عليه العقوبات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.