رد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، على الأنباء التي ترددت حول أن ضغوطات خارجية وراء إصدار وزارته قرار منع عمل العمالة وقت الظهيرة، موضحاً أنه لا يوجد أي ضغوطات من منظمات أو مؤسسات حقوقية خارجية، مشدداً على أن أساس نظام العمل السعودي يحمي العمال من ممارسة العمل في الأماكن الخطرة، «لكن ما تم أخيراً هو تحديد ساعات العمل اليومية الميدانية، خصوصاً فترة النهار وفي أي الفصول من السنة والدوافع وراء اتخاذ مثل هذا القرار إنسانية محضة». وعن أسباب تطبيق قرار منع العمل في أوقات الظهيرة بدءاً من العام المقبل وليس من الصيف الحالي، عزا الحميد ذلك في تصريح ل «الحياة»، إلى أن وزارته لم تشأ أن تفاجئ الشركات والمؤسسات التي ترتبط أعمالها في الميدان بذلك القرار، لافتاً الى ان وزارة العمل فضلت أن تمنح الفرصة لها لكي تهيئ نفسها لذلك القرار، «خصوصاً أن بعضها ملتزم بعقود عمل يجب إنهاؤها في وقت محدد ، ولو فرض النظام بشكل مفاجئ ربما أدى ذلك إلى تعطيل وخلل في تنفيذ المشاريع التي وقعت عقوداً قبل أن إعلان القرار وتحديد أوقات العمل من الوزارة». في الإطار ذاته، اعتبر قانونيون، أن العامل إذا اجبر على ممارسة العمل في الفترة الممتدة من الساعة 11 إلى 3 ظهراً، خصوصاً في الشهرين الجاري والمقبل، يعد ذلك من «إحدى صور الاتجار بالأشخاص». وكانت السعودية قد أقرت العام الماضي نظام لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومع مطلع العام الحالي كشفت هيئة حقوق الإنسان (مقر لجنة جرائم الاتجار بالأشخاص)، أنه خلال اجتماع للجنة تم النظر في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، موضحة أنه أنيط باللجنة مهمة «إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا، إضافة إلى تدريب الأفراد على وسائل معرفة ضحايا الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن»، لافتة إلى أن «لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة في ما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص». لافتة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في هيئة حقوق الإنسان بممثلين من وزارات: (الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، العمل، الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان). وعلمت «الحياة» أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يشدد العقوبات في حال إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وكذلك إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدّد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليها أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتبت عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة. كما أنه «لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام». وبحسب المادة 12 من النظام التي اطلعت عليها «الحياة»، فإنه يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، كما أشارت إلى أنه إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة، «إذا تمكنت السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين... فيما إذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة». يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21/7/1430ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/7/1430ه، حدد الاتجار بالأشخاص، بأنه: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال، كما نصت المادة الثانية من النظام، على حظر الاتجار بأي شخص لأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. من جهته، أوضح المستشار القانوني مشاري المقاطي، أن قرار منع العمل في أوقات الظهيرة، جاء منسجماً مع نظام العمل السعودي الذي أعطى لوزير العمل الحق في إصدار اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، مشيراً إلى أن للعامل الحق في الحصول على الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من حوادث وإصابات العمل والحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، مضيفاً: «نجد أن هذا الحق منصوص عليه في الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ناهيك عن الاتفاقات الدولية المعنية بمسائل العمل».