أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية    "رتال" تطلق مشروعها "إيوان ريجان" الفاخر بالشراكة مع "NHC"    القنصلية الأمريكية بجدة تحتفل بذكرى الاستقلال ال249 و80 عامًا على لقاء روزفلت والملك عبدالعزيز    نجاح فصل التوأم الملتصق البوركيني "حوى وخديجة"    "صُّم بصحة".. حملة وطنية لتعزيز خدمة الفحص الصحي الدوري في مراكز الرعاية الأولية    أفلام البحر الأحمر تحقق 3 جوائز في مهرجان برلين السينمائي    أمير تبوك يستقبل مديري الشرطة والمرور بالمنطقة    وفد إسرائيلي مفاوض يتوجه إلى القاهرة.. اليوم    ترمب يبدأ تنفيذ خطته لتسريح الموظفين الفيدراليين    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في سوريا    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية ماليزيا العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك    إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض    أمير الشرقية يدشن حملة "صحتك في رمضان ويطلع على إنجازات جمعية "أفق" ويتسلم تقرير الأحوال المدنية    كودو تعاود تجاربها الناجحة بالتوقيع مع شباب البومب.    رئيس بورصة لندن: الطروحات العامة في العالم ضعيفة    ما تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية - الأوروبية؟    قتلى وجرحى في اقتحامات إسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية    "طبيّة" جامعة الملك سعود تحتفي بيوم التأسيس    حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 300 كيلوغرام من القات المخدر    الاتحاد ينتظر هدية من الأهلي في دوري روشن    "الحياة الفطرية" يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني    أسعار الذهب تهبط دون 2900 دولار مع تعزيز تهديدات الرسوم الجمركية، وقوة الدولار    لوائح الاتحادات بحاجة إلى توضيح    «الإحصاء»: 81.6% من السكان زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية    إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الثانوي    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم التَّأسيس لعام 2025م    عسير تطلق هويتها الجديدة التي تعكس تاريخ ومستقبل المنطقة.    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة    قطاع ومستشفى الفرشة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للسرطان"    القيادة رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق سورية    5 محاور لخطة عمرة رمضان.. «النقل» و«الذكاء الاصطناعي» يعززان إدارة الحشود    على نفقة فهد بن سلطان.. «معونة الشتاء» لمحافظات ومراكز تبوك    "الأخضر الشاب" يعبر كوريا لنهائي القارة    مجلس إدارة «المؤسسة» برئاسة ولي العهد يعلن: افتتاح أولى مراحل «المسار الرياضي» بخمس وجهات    دور سعودي مهم للنمو والاستقرار.. وزراء مالية «العشرين» يبحثون آفاق الاقتصاد العالمي    الجيش السوداني يتقدم جنوب الخرطوم    بحضور الوجهاء والأعيان .. آل كسناوي والفران يحتفلون بتقاعد محمود فران    تدشين أضخم مشروع قرآني عالمي من الحرمين    الزهراني يحتفل بزواجه في القطيف    بيان مرتقب لأوجلان يحسم مصير «العمال الكردستاني»    نائب أمير مكة يكرم متقاعدي الإمارة    روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي    «شؤون الحرمين» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة    بيتربان السعودي    هنا تضمر الحكاية..أيام تجري وقلوب تتوه..    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    محافظ خميس مشيط يعقد الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة «أجاويد 3»    ميادين الأئمة والملوك.. تخليد ذكرى بناء الدولة    ترائي هلال رمضان.. ترقب ودقّة ويقين    يا أئمة المساجد.. أيكم أمّ الناس فليخفف.. !    سلمان بن سلطان    دونيس: أحتاج لاعبين بمستوى سالم الدوسري    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    وزير الرياضة يعتمد الراشد رئيساً لاتحاد كمال الأجسام    «الثلاثية المهنية».. درع الوطن في وجه التضليل    جامعتا الحدود الشمالية وتبوك تتنافسان على برونزية قدم الجامعات أ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يفتح ملف نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.. اليوم
مشروع النظام ينص على معاقبة الجريمة بالسجن 15سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2008

يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، والتي أكدت على أنه متوافق مع النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة التي تبين ان الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ويأتي ايضا منسجما مع الاساس الذي يقوم عليه الحكم وهو كتاب الله وسنة رسوله حيث ورد في كثير من نصوصها ما يقر حماية حقوق الإنسان.
"الرياض" تستعرض أهم ملامح مشروع النظام حيث تم تعريف الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو ايواؤه او استقباله من أجل اساءة الاستغلال كما عرف الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.
ويحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل بما في ذلك اكراهه او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه او باستغلال الوظيفة او النفوذ باساءة استعمال سلطة ما عليه او استغلال ضعفه او باعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، او العمل او الخدمة قسرا او التسول او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء أو إجراءات تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد عن مليون ريال او بهما معا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات اهمها اذا كان مرتكب الجريمة جماعة اجرامية منظمة او كانت ضد امرأة او احدا من ذوي الاحتياجات الخاصة او ضد طفل حتى لو لم يكن يعلم الجاني ان المجني عليه طفلا، او كان الجاني يستعمل السلاح، وكذلك تشدد العقوبة في حالة ان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او كانت له سلطة عليه، أو كان مرتكبها موظفا من موظفي انفاذ الأنظمة.
وحذر النظام من ان يعتد برضا المجني عليه في اي جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام ونص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا كل من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الحرمان من مزية مستحقة او الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور او للتدخل في الادلاء بها او تقديم ادلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتنطبق العقوبة نفسها على من استخدم القوة البدنية او التهديد او التهريب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي او معني بانفاذ النظام مهماته الرسمية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او بهما معا كل من علم بارتكاب احدى جرائم النظام او علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولا عن السر المهني او حصل على معلومات تتعلق بها ولم يبلغ الجهات المختصة، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والاخوة والاخوات من هذا الحكم، وشددت المادة الثامنة على أن يعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وجرم النظام من حاز على أشياء متحصلة من احدى الجرائم او اخفاها او صرفها او اخفى شخصا او اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معونته على الفرار من العدالة أو أسهم في اخفاء معالم الجريمة، وتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا، ويجوز للمحكمة المختصة اعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص اذا كان المخفي زوجا للمخفي او احد أصوله أو فروعه.
ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - ما لم يكن محرضا على الجريمة - كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل تنفيذها ويجوز التخفيف اذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق.
وحدد النظام عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية او لحسابها او باسمها مع علمها بذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر بحلها او اغلاقها او اغلاق احد فروعها مؤقتا او دائما، ودون الاخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في جرائم هذا النظام وتختص كذلك بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
من جانبها اوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان بالموافقة على مشروع النظام وضمان الأداة التي يصدر بها النظام تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ هذا النظام وطالبت ايضا باصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.