يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، والتي أكدت على أنه متوافق مع النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة التي تبين ان الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ويأتي ايضا منسجما مع الاساس الذي يقوم عليه الحكم وهو كتاب الله وسنة رسوله حيث ورد في كثير من نصوصها ما يقر حماية حقوق الإنسان. "الرياض" تستعرض أهم ملامح مشروع النظام حيث تم تعريف الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو ايواؤه او استقباله من أجل اساءة الاستغلال كما عرف الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه. ويحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل بما في ذلك اكراهه او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه او باستغلال الوظيفة او النفوذ باساءة استعمال سلطة ما عليه او استغلال ضعفه او باعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، او العمل او الخدمة قسرا او التسول او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء أو إجراءات تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد عن مليون ريال او بهما معا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات اهمها اذا كان مرتكب الجريمة جماعة اجرامية منظمة او كانت ضد امرأة او احدا من ذوي الاحتياجات الخاصة او ضد طفل حتى لو لم يكن يعلم الجاني ان المجني عليه طفلا، او كان الجاني يستعمل السلاح، وكذلك تشدد العقوبة في حالة ان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او كانت له سلطة عليه، أو كان مرتكبها موظفا من موظفي انفاذ الأنظمة. وحذر النظام من ان يعتد برضا المجني عليه في اي جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام ونص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا كل من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الحرمان من مزية مستحقة او الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور او للتدخل في الادلاء بها او تقديم ادلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. وتنطبق العقوبة نفسها على من استخدم القوة البدنية او التهديد او التهريب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي او معني بانفاذ النظام مهماته الرسمية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او بهما معا كل من علم بارتكاب احدى جرائم النظام او علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولا عن السر المهني او حصل على معلومات تتعلق بها ولم يبلغ الجهات المختصة، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والاخوة والاخوات من هذا الحكم، وشددت المادة الثامنة على أن يعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص. وجرم النظام من حاز على أشياء متحصلة من احدى الجرائم او اخفاها او صرفها او اخفى شخصا او اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معونته على الفرار من العدالة أو أسهم في اخفاء معالم الجريمة، وتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا، ويجوز للمحكمة المختصة اعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص اذا كان المخفي زوجا للمخفي او احد أصوله أو فروعه. ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - ما لم يكن محرضا على الجريمة - كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل تنفيذها ويجوز التخفيف اذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق. وحدد النظام عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية او لحسابها او باسمها مع علمها بذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر بحلها او اغلاقها او اغلاق احد فروعها مؤقتا او دائما، ودون الاخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في جرائم هذا النظام وتختص كذلك بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن. من جانبها اوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان بالموافقة على مشروع النظام وضمان الأداة التي يصدر بها النظام تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ هذا النظام وطالبت ايضا باصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام.