كشفت هيئة حقوق الإنسان أنه خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تم النظر في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما استعرض الأعضاء المواضيع والتقارير الخاصة بذلك، إضافة إلى درس مهام اللجنة بحسب قرار إنشائها، وكيفية سير أعمالها، إذ إن اللجنة عقدت أولى جلساتها في الهيئة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وبحضور أعضاء اللجنة كافة من الجهات المعنية. وأوضح رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، عقب انعقاد أولى جلسات اللجنة في مقر الهيئة أمس، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية الى حماية حقوق الانسان وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم30497/ب وتاريخ 22/7/1430ه الذي أناط باللجنة مهمة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا، إضافة إلى تدريب الأفراد على وسائل معرفة ضحايا الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.وأشار إلى أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص»، لافتاً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في هيئة حقوق الإنسان بممثلين من وزارات: الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، العمل، الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان». وعلمت «الحياة» أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يشدد العقوبات في حال إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا اُرتكِبت ضدّ امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وكذلك إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدّد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليها أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتبت عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة. كما أنه «لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام». وبحسب المادة 12 من النظام التي اطلعت عليها «الحياة»، فإنه يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، كما أشارت إلى أنه إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة، «إذا تمكنت السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين... فيما إذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة». يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21/7/1430ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/7/1430ه ، حدد الاتجار بالأشخاص، بأنه: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال، كما نصت المادة الثانية من النظام، على حظر الاتجار بأي شخص لأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.