تمنع وزارة التعليم الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها, ويقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي شريطة أن يتم تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي, وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة, وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها ما يمس هذه القيم. وأوضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي بوزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي، أنه يأتي ضمن شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية أن تشتمل مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها, كما تلتزم المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية وألا تتخذ أي إجراء لتسجيله أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة .
وأضاف العتيبي أن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة بالمملكة تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 4/2/1418ه ولها ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة.
وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية أكد العتيبي أن هناك ضوابط خاصة, منها ما يتعلق بالضوابط التربوية كالمؤهل بحيث لا يقل عن البكالوريوس/ تربوي، والخبرة بحيث لا تقل عن عامين، والتقدير في المؤهل بحيث لا يقل عن جيد، والعمر بحيث لا يزيد عن 60 عاماً وإتقان لغة المنهج إضافة للمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد. وأضاف أن هنالك ضوابط أخرى تتعلق بجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية ولا يمكن لأي معلم أو معلمة العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك, خلافاً للضوابط الأخرى المتعلقة بالسلامة الصحية وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة.
وأبان العتيبي أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية والوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظائف وفق ما تضمنته القرارات الصادرة بهذا الخصوص وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية في ظل الدعم الذي صدر من المقام السامي الكريم بالقرار رقم 121/ أ عام 1432ه, مشيراً إلى أن المجال متاح للمدارس للاستقدام في التخصصات التي لا يمكن شغلها بسعوديين خصوصاً في البرامج الدولية في بعض المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية خصوصاً مدارس الجاليات التي تُعنى بتعليم أبناء جالياتها وهي عديدة وتختلف مناهجها ومنها المدارس: (الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الباكستانية، الهندية ، اليابانية، الكورية، الغينية، الأريترية، الإثيوبية، والتي تصل لعدد 83 مدرسة تخدم قرابة 21 جنسية، وهذه المدارس في الغالب يقوم بالتدريس فيها معلمون ومعلمات من جنسيات هذه البلدان وتختلف دياناتهم باختلاف بلدانهم، وهؤلاء يعملون في المملكة مع التزامهم بكافة التعليمات والتنظيمات الخاصة بالمملكة.
وأشار مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي أن الوزارة هي الجهة المعنية بالترخيص للمدارس العالمية والجاليات تحديداً بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بذلك وبشرط توفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى كالاشتراطات البلدية وشهادة السلامة بمنشآت هذه المدارس ويتم ذلك بعد موافقة مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية واللجنة التنفيذية له والتي تضم ممثلين لوزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية على الترخيص للأفراد والشركات والجاليات المتقدمين بطلب ذلك، ولائحة المدارس الأجنبية تضمنت المواد المنظمة لعمل هذه المدارس بنوعيها، وجميع هذه المدارس تخضع للإشراف والمتابعة من إدارات وأقسام التعليم الأهلي والأجنبي ومكاتب التعليم في إدارات التعليم بصفة منتظمة للتأكد من التزامها بالنظم والتعليمات.
وقال العتيبي: هناك لجنة للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية وتمثل من الجهات الحكومية وتقوم بدراسة مخالفات هذه المدارس بشكل دوري والتوصية بالجزاءات المناسبة بحسب كل مخالفة وتتفاوت من لفت النظر إلى الغرامة المالية بخمسين ألف ريال وتصل إلى الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها، وقد اتخذت اللجنة المعنية العديد من الجزاءات بحق المدارس الأجنبية المخالفة حيث صدرت جزاءاتها بحق (73) مدرسة أجنبية مخالفة خلال العام الدراسي الحالي 1435/1436ه بهدف ضبط هذه المدارس والحد من مخالفاتها.