أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً بالسجن 6 سنوات على شاب سعودي، بعد إدانته بعدة تهم منها القتال مع جماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، إضافة لمبايعته لأحد مسؤولي ما يسمى ب "الدولة الإسلامية" على القتال وغيرها من الإدانات. وتفصيلاً كانت قد وجهت للمدعى عليه تهم عدة أبرزها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وكتابة وصيته للقصد ذاته إضافة لانضمامه في سوريا مع جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي سمت نفسها (بجبهة النصرة) والتدرب معهم على استخدام السلاح الرشاش ومبايعته لأحد مسؤولي ما يسمى الدولة الإسلامية بالعراق والشام الإرهابية على القتال معهم.
وأدين المتهم بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال المشاركة عبر تويتر بكتابة تغريدات تسيء لولاة أمر هذه البلاد وهيئة كبار العلماء وتحث على القتال واستخدام هاتفه الجوال في ذلك، وإرساله أثناء وجوده في سوريا عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) مقطع فيديو إلى أحد الأشخاص ويظهر فيه أحد الأشخاص يشكر الله على انضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة في سوريا، وتخزينه عبر جهازه الجوال أناشيد تمجد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق أبو مصعب الزرقاوي وأناشيد تحث على القتال المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي: أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه. منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الجوال وثلاث شرائح جوال المضبوطة بحوزته.
ثانيا: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم على المدعى عليه، قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، أما المدعى عليه فقرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية فأفهمت المحكمة المدعي العام بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سقط حقه في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194)من نظام الإجراءات الجزائية.