أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن سعودي سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد إطلاق سراحه وتغريمه 3 آلاف ريال لسفره لسوريا والتحاقه بجماعة إرهابية. وأصدر ناظر القضية أمس الخميس حكمه الابتدائي على المدعى عليه أثناء مثوله أمامه بإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولى الأمر والتحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة هناك، وتدربه على الأسلحة، حيث حكم عليه بتعزيره على ذلك بسجنه مدة سنتين يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتعزيره على إهماله في حفظ جواز سفره وفقده له بتغريمه ثلاثة آلاف ريال بناءً على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم ورغبته في تقديم لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وأنه يرغب في تقديم لائحة اعتراضية فجرى إفهام المدعي العام والمدعى عليه من قبل ناظر القضية بالمراجعة لاستلام نسخة من قرار الحكم لتقديم اعتراضهما عليه خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ استلام الحكم وأنهما إذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة المذكورة فإنه يسقط حقهما في طلب تدقيق الحكم بناء على المادة رقم 194 من نظام الإجراءات الجزائية.