قضت المحكمة الجزائية بالسجن سنتين وستة أشهر على مقيم باكستاني مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق اتقاء لشره. وذلك بعدما ثبت لدى المحكمة إدانته بتسليم أربعة سعوديين مبالغ مالية للسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر فيها، واجتماعه بأشخاص أصحاب فكر منحرف وتحدثه معهم عن أمور القتال في أفغانستان، وعزمه على السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل عبر البريد الإلكتروني من أحد أعضاء تنظيم القاعدة تتضمن البحث عن شخص ثقة يستطيع التنظيم التواصل معه في جمع التبرعات لصالحه، وتتضمن أيضاً البحث عن بريد إلكتروني لشخص يدعم جبهة النصرة بهدف التواصل معه وقيامه بتنفيذ ما طلب منه.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:
1/ يسجن سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه، يحسب منها ثمانية أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
2/ يبعد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق اتقاء لشره.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية وطلبا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهموا بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم في هذا اليوم وأعلموا بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار، وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة دون لائحة اعتراض، حسب التعليمات.