أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية متهمين والحكم عليهم بالسجن مدداً تصل إلى 37 عاماً، من تاريخ إيقافهم، والمنع من السفر خارج البلاد. وأدين المتهمون بعدة تهم منها الإفتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك، وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، وقيام بعضهم بمشاهدة مقاطع محظورة، منها تفجيرات داخل المملكة، وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها في القتال بمواطن الصراعات، وقيام أحدهم بحيازة كاميرا فيديو وجوالين بكاميراتهما لتصوير العمليات القتالية، وقيام أحدهم بالالتقاء بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال، وقيامه بالتفريط في جواز سفره وتستره على ذلك. وافتُتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدانين، وقرر ناظر القضية الحكم على المدانين بالسجن من سنتين ونصف السنة إلى سبع سنوات. وقرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قِبل فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لتسلُّم اللوائح الاعتراضية بعد ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها. وجاءت الأحكام كالتالي: المدعى عليه الأول: السجن ثلاث سنوات ومنعه من السفر خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه. المدعى عليه الثاني: السجن ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. المدعى عليه الثالث: السجن خمس سنوات ونصف السنة، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويُمنع من السفر ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه. المدعى عليه الرابع: السجن ثلاث سنوات، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه. المدعى عليه الخامس: السجن سنتين ونصف السنة، ويُمنع من السفر ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة سجنه. المدعى عليه السادس: السجن أربع سنوات ونصف السنة، ويُمنع من السفر ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين 6 و10 من نظام وثائق السفر. المدعى عليه السابع: السجن سبع سنوات، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادتين 6 و10 من نظام مكافحة غسل الأموال، ويُمنع من السفر مدة ثماني سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين 6 و10 من نظام وثائق السفر. المدعى عليه الثامن: السجن خمس سنوات ونصف السنة، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.