العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    "عبدالله بن فهد" يتوج الفارس السعودي "السالمي" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العُلا    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    شركة اليسر راعيًا ذهبيًا في مؤتمر ليب 2025    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    تضم 24 وزيراً.. حكومة نواف سلام تبصر النور    إزالة 270 موقعًا عشوائيًا شمال بريدة    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 95 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    أمير القصيم يشيد بتميز مهرجان الكليجا ال16 ويؤكد دعمه للحرف التراثية    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    علاجات السمنة ومضاعفاتها تكلف المملكة سنوياً قرابة 100 مليار ريال    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    جون دوران يدخل تاريخ النصر    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس        أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع لسعوديَّيْن دعما الفئة الضالة وتعاونا مع "خلية بقيق"
الأول "29" عاماً وردّ طلب المدعي العام بالحكم بقتله الآخر "12" سنة
نشر في سبق يوم 10 - 02 - 2015

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، بالسجن لشخصين سعوديَّيْن من "خلية بقيق" الإرهابية؛ تضمنت سجن الأول "29" عاماً، وردّ طلب المدعي العام بالحكم بقتله، فيما حكم على الآخر بالسجن لمدة "12" سنة.

وفي التفاصيل: قررت المحكمة الجزائية المتخصصة ردّ طلب المدَّعِي العام الحكم بقتل المدَّعَى عليه الأول تعزيراً؛ لعدم ثبوت موجبه، واحتياطاً للدماء المعصومة.

ثبتت لدى المحكمة إدانة المدَّعَى عليه الثاني بارتباطه بأحد قادة التنظيم الإرهابي داخل المملكة وبعض أعضاء التنظيم، وتوليه عملية التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين خلايا التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وكذلك بين خلايا التنظيم في الداخل وقيادة، التنظيم في أفغانستان عن طريق بعض المواقع الإلكترونية التي تهتم بنشر أخبار تنظيم القاعدة بالشبكة المعلوماتية "الإنترنت"، وتستُّره على قادة تلك الخلايا وعلى المشرفين والمشاركين في تلك المواقع.

وقام المتهم بالتنسيق للقاءات بين أعضاء تلك المنتديات وبين المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة بالداخل, والمساعدة في إعادة ترتيب العمل في بعض أقسام تلك المواقع بعد توقف بعض أعضائها عن العمل, واشتراكه في الإشراف على بعض تلك المواقع ودعمه التنظيم إعلامياً من؛ خلال نشره عبر شبكة الإنترنت لمواد إعلامية تؤيد التنظيم الإرهابي وتروج لفكره المنحرف.

واستقبل المتهم موادَّ إعلاميةً تخدم التنظيم الإرهابي، وقام بتمريرها لبعض الأشخاص لنشرها في شبكة الإنترنت، وإرساله عدة رسائل لأحد الأشخاص لتمريرها من قبل الأخير لزعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" بقصد دعم التنظيم الإرهابي وخلاياه داخل المملكة وخارجها، وتمريره معلومات إلى المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة داخل البلاد عن وجود أجانب ورجال مخابرات في أحد الفنادق بمحافظة جدة؛ بقصد استهدافه من قبل التنظيم الإرهابي، وعلمه بوصول معلومات على بريد موقع "صوت الجهاد" من أحد الأشخاص يتضمَّن وجود هدف بترولي في محافظةٍ تابعة لمنطقة الرياض، وطلب ذلك الشخص إرسال تلك المعلومات لمسؤول القسم الإعلامي للتنظيم في الداخل، وعدم إبلاغه عن ذلك، واستخدامه ما يسمى ب"الأمنيات" أثناء دخوله شبكة الإنترنت والتواصل مع الجهات القتالية وأعضاء التنظيم الإرهابي, وتكليفه أحد الأشخاص بعمل مقدمة لشريطَيْن صوتيَّيْن لبعض أعضاء التنظيم الإرهابي بقصد نشرهما في المنتديات التابعة للتنظيم.

كما شرع في مساعدة أحد الأشخاص في إصدار شريط مرئي عن "الهالك" زعيم تنظيم القاعدة في المملكة, وانضمامه لمركز التوحيد الإعلامي "مركز الفجر للإعلام" الذي يعنى بالتنسيق بين الجهات الإعلامية الرئيسة العاملة على شبكة الإنترنت التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي؛ بقصد توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنظيم, ومعرفته بالعاملين بالمركز وعلاقته بهم وتستُّره عليهم، وإشرافه على إحدى المجلات التي يصدرها ذلك المركز.

كما تواصل مع إحدى الجماعات القتالية في العراق بقصد مساعدتهم في تصميم إحدى المجلات القتالية التابعة لهم, ومساعدة أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالعراق في ترجمة بعض المقالات بقصد نشرها عبر شبكة الإنترنت لدعم التنظيم إعلامياً بها, وتواصله مع القسم الإعلامي لما يسمى "دولة العراق الإسلامية" ومساعدتهم وتزويدهم بكتاب تقنيات التخفّي.

وعليه؛ فقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة تسعٍ وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان، بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه, ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وفيما يخص المتهم الثاني ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانته بالاجتماع ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعضَ المواد القتالية في موطن الصراع، وتستره عليهم وعلى تحريض أحدهم على دعم المقاتلين في الخارج، واتفاقه مع أحدهم على تنفيذ مخطط لتهريب عدد من الموقوفين بسجن المباحث العامة ب"رأس تنورة"، وإخراجهم بطريق التهريب إلى العراق، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بالتستر على أحد المطلوبين في تسليمه مبلغ "10.000" (عشرة آلاف) ريال لمطلوبٍ آخر وهي قيمة سلاحين من نوع "رشاش كلاشنكوف" ومسدسين؛ لغرض استخدام تلك الأسلحة أثناء عملية التسلل عبر الحدود السعودية العراقية ثم إعادة المبلغ المشار إليه.

وكذلك شروعه في استخراج بطاقة أحوال مزوّرة لاستخدامها في استخراج جواز سفر بقصد السفر إلى مواطن الصراع؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، رغم علمه بأنه ممنوع من السفر، وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وحصوله عن طريق بعض الأشخاص هناك على بطاقة يمنية مزوّرة بغرض استخراج جواز سفر يمني مزوّر ليتمكن بواسطته من السفر إلى مواطن القتال، واشتراكه في تسليم خمسة عشر ألف ريال لأحد المطلوبين؛ لكي يقوم الأخير بتحويل ذلك المبلغ له بعد سفره إلى اليمن.

وقام بالتستر على تواصل أحد الأشخاص ببعض أفراد خلية إرهابية بالمدينة المنورة، وعلى طلبهم من ذلك الشخص دعمهم بالمال والأشخاص، وعلى قيام ذلك الشخص بربط بعض الأشخاص بتلك الخلية والسعي لطلب الدعم لها بما تحتاج إليه، وتستُّره على إيواء بعض الأشخاص لأربعةٍ مطلوبين أمنياً من الهاربين من سجن المباحث بالملز، وأحد الهاربين من إحدى المواجهات الأمنية, ونقضه لما سبق أن تعهّد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة "اثنتي عشرة" سنة؛ تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة "اثنتي عشرة" سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.