قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، بالسجن لشخصين سعوديَّيْن من "خلية بقيق" الإرهابية؛ تضمنت سجن الأول "29" عاماً، وردّ طلب المدعي العام بالحكم بقتله، فيما حكم على الآخر بالسجن لمدة "12" سنة. وفي التفاصيل: قررت المحكمة الجزائية المتخصصة ردّ طلب المدَّعِي العام الحكم بقتل المدَّعَى عليه الأول تعزيراً؛ لعدم ثبوت موجبه، واحتياطاً للدماء المعصومة.
ثبتت لدى المحكمة إدانة المدَّعَى عليه الثاني بارتباطه بأحد قادة التنظيم الإرهابي داخل المملكة وبعض أعضاء التنظيم، وتوليه عملية التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين خلايا التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وكذلك بين خلايا التنظيم في الداخل وقيادة، التنظيم في أفغانستان عن طريق بعض المواقع الإلكترونية التي تهتم بنشر أخبار تنظيم القاعدة بالشبكة المعلوماتية "الإنترنت"، وتستُّره على قادة تلك الخلايا وعلى المشرفين والمشاركين في تلك المواقع.
وقام المتهم بالتنسيق للقاءات بين أعضاء تلك المنتديات وبين المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة بالداخل, والمساعدة في إعادة ترتيب العمل في بعض أقسام تلك المواقع بعد توقف بعض أعضائها عن العمل, واشتراكه في الإشراف على بعض تلك المواقع ودعمه التنظيم إعلامياً من؛ خلال نشره عبر شبكة الإنترنت لمواد إعلامية تؤيد التنظيم الإرهابي وتروج لفكره المنحرف.
واستقبل المتهم موادَّ إعلاميةً تخدم التنظيم الإرهابي، وقام بتمريرها لبعض الأشخاص لنشرها في شبكة الإنترنت، وإرساله عدة رسائل لأحد الأشخاص لتمريرها من قبل الأخير لزعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" بقصد دعم التنظيم الإرهابي وخلاياه داخل المملكة وخارجها، وتمريره معلومات إلى المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة داخل البلاد عن وجود أجانب ورجال مخابرات في أحد الفنادق بمحافظة جدة؛ بقصد استهدافه من قبل التنظيم الإرهابي، وعلمه بوصول معلومات على بريد موقع "صوت الجهاد" من أحد الأشخاص يتضمَّن وجود هدف بترولي في محافظةٍ تابعة لمنطقة الرياض، وطلب ذلك الشخص إرسال تلك المعلومات لمسؤول القسم الإعلامي للتنظيم في الداخل، وعدم إبلاغه عن ذلك، واستخدامه ما يسمى ب"الأمنيات" أثناء دخوله شبكة الإنترنت والتواصل مع الجهات القتالية وأعضاء التنظيم الإرهابي, وتكليفه أحد الأشخاص بعمل مقدمة لشريطَيْن صوتيَّيْن لبعض أعضاء التنظيم الإرهابي بقصد نشرهما في المنتديات التابعة للتنظيم.
كما شرع في مساعدة أحد الأشخاص في إصدار شريط مرئي عن "الهالك" زعيم تنظيم القاعدة في المملكة, وانضمامه لمركز التوحيد الإعلامي "مركز الفجر للإعلام" الذي يعنى بالتنسيق بين الجهات الإعلامية الرئيسة العاملة على شبكة الإنترنت التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي؛ بقصد توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنظيم, ومعرفته بالعاملين بالمركز وعلاقته بهم وتستُّره عليهم، وإشرافه على إحدى المجلات التي يصدرها ذلك المركز.
كما تواصل مع إحدى الجماعات القتالية في العراق بقصد مساعدتهم في تصميم إحدى المجلات القتالية التابعة لهم, ومساعدة أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالعراق في ترجمة بعض المقالات بقصد نشرها عبر شبكة الإنترنت لدعم التنظيم إعلامياً بها, وتواصله مع القسم الإعلامي لما يسمى "دولة العراق الإسلامية" ومساعدتهم وتزويدهم بكتاب تقنيات التخفّي.
وعليه؛ فقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة تسعٍ وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان، بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه, ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفيما يخص المتهم الثاني ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانته بالاجتماع ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعضَ المواد القتالية في موطن الصراع، وتستره عليهم وعلى تحريض أحدهم على دعم المقاتلين في الخارج، واتفاقه مع أحدهم على تنفيذ مخطط لتهريب عدد من الموقوفين بسجن المباحث العامة ب"رأس تنورة"، وإخراجهم بطريق التهريب إلى العراق، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بالتستر على أحد المطلوبين في تسليمه مبلغ "10.000" (عشرة آلاف) ريال لمطلوبٍ آخر وهي قيمة سلاحين من نوع "رشاش كلاشنكوف" ومسدسين؛ لغرض استخدام تلك الأسلحة أثناء عملية التسلل عبر الحدود السعودية العراقية ثم إعادة المبلغ المشار إليه.
وكذلك شروعه في استخراج بطاقة أحوال مزوّرة لاستخدامها في استخراج جواز سفر بقصد السفر إلى مواطن الصراع؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، رغم علمه بأنه ممنوع من السفر، وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وحصوله عن طريق بعض الأشخاص هناك على بطاقة يمنية مزوّرة بغرض استخراج جواز سفر يمني مزوّر ليتمكن بواسطته من السفر إلى مواطن القتال، واشتراكه في تسليم خمسة عشر ألف ريال لأحد المطلوبين؛ لكي يقوم الأخير بتحويل ذلك المبلغ له بعد سفره إلى اليمن.
وقام بالتستر على تواصل أحد الأشخاص ببعض أفراد خلية إرهابية بالمدينة المنورة، وعلى طلبهم من ذلك الشخص دعمهم بالمال والأشخاص، وعلى قيام ذلك الشخص بربط بعض الأشخاص بتلك الخلية والسعي لطلب الدعم لها بما تحتاج إليه، وتستُّره على إيواء بعض الأشخاص لأربعةٍ مطلوبين أمنياً من الهاربين من سجن المباحث بالملز، وأحد الهاربين من إحدى المواجهات الأمنية, ونقضه لما سبق أن تعهّد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة "اثنتي عشرة" سنة؛ تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة "اثنتي عشرة" سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.