قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالسجن 29 سنة على مدان بمساعدة أحد المشاركين في تفجير مصفاة بقيق وعلاقته ببعض قادة التنظيم الإرهابي داخل البلاد وتواصله هاتفياً مع أعضاء التنظيم الإرهابي الهاربين من سجن المباحث العامة بالملز في الرياض. وتبدأ العقوبة من تاريخ إيقافه – منها سنتان – بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة 29 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم رد طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليه بالقتل تعزيراً لعدم ثبوت موجبه، واحتياطاً للدماء المعصومة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم : " ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثاني بارتباطه بأحد قادة التنظيم الإرهابي داخل المملكة وبعض أعضاء التنظيم وتوليه عملية التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين خلايا التنظيم الإرهابي داخل المملكة. وكذلك بين خلايا التنظيم في الداخل وقيادة التنظيم في أفغانستان عن طريق بعض المواقع الالكترونية التي تهتم بنشر أخبار تنظيم القاعدة بالشبكة المعلوماتية "الانترنت" . وتستره على قادة تلك الخلايا وعلى المشرفين والمشاركين في تلك المواقع وتنسيقه لقاءات بين أعضاء تلك المنتديات وبين المسئول الإعلامي لتنظيم القاعدة بالداخل, والمساعدة في إعادة ترتيب العمل في بعض أقسام تلك المواقع بعد توقف بعض أعضائها عن العمل, واشتراكه في الإشراف على بعض تلك المواقع ودعمه التنظيم إعلاميا من خلال نشره عبر شبكة الانترنت مواد إعلامية تؤيد التنظيم الإرهابي وتروج لفكره المنحرف. واستقباله مواد إعلامية تخدم التنظيم الإرهابي وتمريرها لبعض الأشخاص لنشرها في شبكة الانترنت، وإرساله عدة رسائل لأحد الأشخاص لتمريرها من قبل الأخير لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بقصد دعم التنظيم الإرهابي وخلاياه داخل المملكة وخارجها. وتمريره معلومات للمسئول الإعلامي لتنظيم القاعدة داخل البلاد عن وجود أجانب ورجال مخابرات في أحد الفنادق بمحافظة جدة بقصد استهدافه من قبل التنظيم الإرهابي وعلمه بوصول معلومات على بريد موقع صوت الجهاد من أحد الأشخاص يتضمن وجود هدف بترولي في محافظة تابعة لمنطقة الرياض. واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين وتدارسه معهم كتاباً يحث على اعتناق المنهج المنحرف لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي, وعلمه بعزم تنظيم القاعد بالعراق القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة على غرار العمليات الإرهابية التي نفذت في دول عربية، وعدم إبلاغه عن ذلك, وتستره على أحد الأشخاص في تواصل الأخير مع إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة جدة. كما قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه "الثاني" بالسجن 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه – منها سنتان – بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ومنعه من السفر خارج هذه البلادة لمدة 12 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، لثبوت إدانته بالاجتماع ببعض الأشخاص المشبوهين ومشاهدته معهم بعض المواد القتالية في موطن الصراع وتستره عليهم وتحريض أحدهم على دعم المقاتلين في الخارج، واتفاقه مع أحدهم على تنفيذ مخطط لتهريب عدد من الموقوفين بسجن المباحث العامة برأس تنورة وإخراجهم بطريق التهريب إلى العراق. والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بالتستر على أحد المطلوبين في تسليمه مبلغ 10 آلاف ريال لمطلوب أخر قيمة سلاحين نوع رشاش "كلاشنكوف" ومسدسين بغرض استخدام تلك الأسلحة أثناء عملية التسلل عبر الحدود السعودية العراقية، ثم إعادة المبلغ المشار إليه، وشروعه في استخراج بطاقة أحوال مزوره لاستخدامها في استخراج جواز سفر بقصد السفر إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر رغم علمه بأنه ممنوع من السفر وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وحصوله عن طريق بعض الأشخاص هناك على بطاقة يمنية مزورة بغرض استخراج جواز سفر يمني مزور ليتمكن بواسطته من السفر إلى مواطن القتال. واشتراكه في تسليم خمسة عشر ألف ريال لأحد المطلوبين كي يقوم الأخير بتحويل ذلك المبلغ له بعد سفره إلى اليمن واستقباله منه حوالة قدرها ثلاثة آلاف ريال، والاشتراك في حيازة شريحة حاسوبية "سي دي" تحوي فيلماً عن وصايا السجناء الهاربين من سجن المباحث العامة بمحافظة الخرج وتستره على الشخص الذي عمل مونتاجا لذلك الفيلم. والخروج على ولي الأمر بالسفر إلى عرعر مع بعض الأشخاص بقصد الخروج إلى مواطن الصراع بالعراق بطريق التهريب للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر ، وموافقته لأحدهم على السفر معه إلى اليمن تهريباً لذات القصد، وعلمه بأن أحد الأشخاص كان ضمن الأشخاص المشاركين في التفجير الذي وقع في مصفاة بقيق وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.