الذهب يتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الدولار ومخاطر الأصول    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالقتل تعزيراً بحق 3 من خلية ال94 الإرهابية وسجن 17 آخرين من 23 إلى 4 سنوات
عدد منهم شاركوا في "مواجهات الرس" وتصنيع المتفجرات
نشر في الرياض يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً بالقتل تعزيراً على 3 من أصل 20 متهماً ينتمون لخلية ال94 الإرهابية أحدهم تصدر للإفتاء والآخر قاوم رجال الأمن بالسلاح لمدة ثلاث أيام، فيما حكم على ال17 الآخرين بالسجن والمنع من السفر مدداً تتراوح من 23 سنة إلى 4 سنوات.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة وانتهاجه للمنهج التكفيري بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن وارتباطه المباشر مع قادة التنظيم الإرهابي واستعداده للقتال وقيام التنظيم ببدء التخطيط لعمليات تفجيرية ضد مصالح أجنبية في الرياض وتستره على جميع ذلك وإصداره الفتاوى الخاصة بجميع عمليات التنظيم العسكرية وإفتائه لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن خلال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب وتواصله مع المارق سعد الفقيه واشتراكه معه في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لعدد من المسؤولين وقرر قضاة المحكمة الحكم بقتله تعزيراً بالإجماع بعد درء حد الحرابة عنه لرجوعه عن اعترافه.
وثبت إدانة المدعى عليه التاسع بالانضمام إلى خلية إرهابية تابعة للقاعدة والتقائه بأعضاء التنظيم وقادته والتنقل معهم في الأوكار الإرهابية والتستر عليهم ومقاومته لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بمحافظة الرس من خلال ارتدائه الجعبة الخاصة بالقتال والتي تحتوي على 3 مخازن ذخيرة وحمله سلاحه الرشاش ومشاركته في إطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما تسبب في استشهاد وإصابة بعضهم واستمراره في المقاومة وإخلاله بما تعهد به سابقاً، وقرر القضاة الحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع بعد درء حد الحرابة لرجوعه عن اعترافه.
وثبت إدانة المدعى عليه الثاني عشر بالانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بأعضاء وقادة الفئة الضالة بأحد الأوكار بمنطقة القصيم مدة شهر وإقامته معهم وموافقتهم فيما يقومون به من أعمال تخريب وتفجير والتستر عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم ومشاركته في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بتصنيع كمية من المتفجرات بأحد الأوكار الإرهابية وقيامه بإطلاق النار على رجال الأمن من رشاشه الذي كان معه بتسعين طلقة بقصد قتلهم بعد أن تم كشف مخططهم الإرهابي الذي كانوا يحضرون له وهو طحن وخلط مواد شديدة الانفجار للقيام بعمل انتحاري داخل البلاد، وقرر القضاة الحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع بعد درء حد الحرابة لرجوعه عن اعترافه.
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى خلية إرهابية وتواصله مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه بتوجهاتهم الإرهابية وقيامه بدعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وذلك من خلال تسلمه منه مبلغ 7 آلاف ريال من أجل تأمين نترات الأمنيوم تركيز 34% من أجل استخدامها في عمل إرهابي داخل البلاد يعتزم التنظيم القيام به ومشاركته مع عدد من الأشخاص في مزرعة والده في طحن (4200) كلغم منها ونقل (2700) كلغم من القصيم إلى الرياض في أكياس بلاستيكية لاستخدامها في عملية إرهابية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه في 11/8/1424ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث بالانضمام إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته بالاتفاق مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة على شراء 130 كيساً من نترات الأمنيوم وتخزينها في مزرعة عمه وأن هدفه من ذلك المال ولم يكن يعلم عن المقصود بها، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 15/8/1424ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها.
وثبت إدانة المدعى عليه الرابع بالانضمام إلى خلية إرهابية وإيوائه عددا من أعضاء التنظيم بمنزله وسعيه في مساعدة أعضاء التنظيم في تنقلاتهم بين الأوكار الإرهابية وذلك بنقلهم من موقع إلى آخر وإخفائهم عن أعين الجهات الأمنية وقيامه على حراسة أعضاء التنظيم والإقامة بينهم في أوكارهم الإرهابية والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 4/4/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت انضمام المدعى عليه الخامس إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري وتواصله واجتماعه مع بعض أعضاء الفئة الضالة وتبادل الزيارات معهم وعدم الإبلاغ عنهم وتقديمه خدمات للتنظيم من خلال مساعدته أعضاء التنظيم في إخفاء إحدى سياراتهم المطلوبة للجهات الأمنية وذلك بإخفائها داخل استراحة والده، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 18/7/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه السادس بالانضمام إلى خلية إرهابية وإيوائه وتستره على مجموعة من أعضاء التنظيم بعضهم من ضمن قائمة (26) المعلنة من قبل وزارة الداخلية بعد هروبهم من أحد الأوكار الإرهابية وإقامته معهم في أحد الأوكار واستخدام سيارته الخاصة في نقل بعضهم إلى ضواحي بريده لإجراء اتصالات وقضاء ما يحتاجونه، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 15سنة من تاريخ إيقافه في 7/12/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه السابع باعتناقه المنهج التكفيري وإنما ثبت إدانة بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وتعاطفه وتأييده لفكر تنظيم القاعدة وعدد من رموزه وموافقته لأحد أعضاء التنظيم على إيواء واستئجار أوكار إرهابية لرموز التنظيم وإعداد منزله وكراً إرهابياً باستضافة عدد من أفراد التنظيم من المطلوبين أمنياً مع علمه بذلك وتستره، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 9/6/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه الثامن بالانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر وقيامه بدعم التنظيم من خلال نقل أعضائه على سيارته الخاصة بعد هروبهم من أحد المواجهات الأمنية في منطقة القصيم وتقديمه الدعم الطبي للتنظيم من خلال طلبه من والدته تحضير بعض الأدوية الشعبية لمعالجة المصابين من أعضاء التنظيم واستضافته وإيوائه مجموعة من أعضاء التنظيم في منزله بمنطقة القصيم وتأمينه لمعيشتهم وجميع متطلباتهم الخاصة بعد هروبهم من إحدى المواجهات الأمنية التي تم فيها إطلاق النار على رجال الأمن، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه في 24/4/1426ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه العاشر بالانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم وتقديم الخدمات لهم وتنسيق اللقاءات بينهم وقيامه بتأمين المأوى لأعضائه وذلك بتسخير منزله لإيواء مجموعة منهم للقيام بنشاطاتهم الإعلامية ومساعدته لهم في ذلك، وقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في10/10/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بالانضمام إلى خلية إرهابية كما لم يثبت اعتناقه المنهج التكفيري أو قيامه بخدمة التنظيم وتأييده وإنما ثبت إدانته بالإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق رجاء الإفلات من العقوبة وتضليل العدالة وتستره على أحد من المطلوبين ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 2/3/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت المدعى عليه الرابع عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته باعتناقه المنهج التكفيري وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تبرير ما يقوم به أعضاء التنظيم داخل البلاد من قتل وتفجير وتخريب وتواصله مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وزيارته لهم في أوكارهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وحديثه عن زعيم التنظيم وكيفية التخطيط لضرب العمائر بالطائرات وإيوائه بمنزله عدداً من أعضاء التنظيم ممن هلكوا في تنفيذ تفجيرات داخل البلاد أو مواجهات مع رجال الأمن، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 14/3/1426ه، منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته بارتكاب جريمة التزوير بإتلاف بطاقة أحواله الشخصية وحضور دورات ودروس للتنظيم الإرهابي بأحد الأوكار الإرهابية ببريدة واجتماعه بعدد من قادة أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتهيئة منزله وكراً إرهابيا بإيواء عدد من أفراد الخلية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه في 18/1/1426ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه السادس عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإنما ثبت إدانته بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم والتستر عليهم واستضافته بمنزله عددا من المطلوبين عدة مرات مع علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهم وقيامه بتقديم الدعم للتنظيم من خلال اشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه في 25/6/1424ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه السابع عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانة باعتناقه المنهج التكفيري وقيامه بتقديم خدماته للتنظيم من خلال قيامه باستضافة عدد من أعضاء التنظيم بمنزله مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً وتمكينه أعضاء التنظيم من إخفاء إحدى سياراتهم داخل منزله وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه في 15/11/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه الثامن عشر بتأثره بأفكار ومنهج الفئة الضالة من خلال اجتماعه بعدد منهم وتستره عليهم وتأييده للتنظيم الإرهابي فيما يقوم به من تفجير وتخريب وقتل داخل البلاد وقيامه بخدمة التنظيم باستئجار سيارتين باسمه وتسليمهما لعضوي تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد استخدامهما فيما يحقق أهداف القاعدة داخل البلاد مستغلاً في ذلك سلامة وضعه الأمني وعلمه بانضمام أحد الأشخاص إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتستره عليهم وإعداد منزله وكراً إرهابيا وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية مالياً، وقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه في 10/4/1426ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته باعتناقه المنهج التكفيري وقيامه بخدمة التنظيم من خلال إيوائه عددا من أعضائه بمنزله وإعداده وكراً لهم لتخزين عدد من الأسلحة به ثم مساعدتهم في نقلها إلى وكر إرهابي آخر، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه في 22/12/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه العشرين باعتناقه المنهج التكفيري وإنما ثبت إدانته بالانضمام إلى خلية إرهابية من خلال دعم التنظيم الإرهابي بتأمين وكرين لأعضاء التنظيم وتجنيد أشخاص لخدمته ومحاولته الهرب من السجن وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية مالياً، وقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه في 4/5/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.