جمعية الإعلام السياحي راعياً إعلامياً في «معرض تعاوني للتدريب»    الإدارة الأصلية والدراسة العصرية    ايفان توني نجم الثنائيات في الأهلي    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    "جائزة القلم الذهبي" تحقق رقمًا قياسيًا بمشاركات من 49 دولة    ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن امتنانهم لمملكة.    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    توصية بعقد مؤتمر التوائم الملتصقة سنويًا بمبادرة سعودية    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير كورنيش الحمراء بالدمام (الشاطئ الغربي)    "نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة "موضوع" وتعزز استثمارها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    بعد توقف قطار انتصارات الهلال.. الأهلي.. السابع بلا خسارة في تاريخ دوريات العالم    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    منصة ثقافية وفنية تقدم تجربة مميزة للفنانين.. برنامج جدة التاريخية يحتضن مهرجان البحر الأحمر السينمائي    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «كل البيعة خربانة»    الأهل والأقارب أولاً    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل حداً لعضو ب"خلية بقيق" والسجن 33 و27 سنة لآخرين
مكونة من 13 عضواً جميعهم سعوديون واستهدفت "مصفاة بقيق"
نشر في سبق يوم 24 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بالقتل حداً في حق أحد أعضاء خلية بقيق الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق، والمكونة من 13 عضواً جميعهم سعوديو الجنسية، كما حكمت على العضو الثاني بالسجن لمدة 33 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، وحكمت على عضو ثالث، وهو المتهم الرابع، غيابياً بتعزيره بالسجن مدة 27 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، فيما يُستكمل غداً -بإذن الله- نظر باقي أعضاء الخلية.

وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة ما يأتي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير هذه البلاد واقتناعه التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل البلاد من أعمال إرهابية وسعيه للانضمام له للقيام بأي عملية إرهابية ومقابلته بعض الأشخاص المشبوهين وطلبه منهم مساعدته في الارتباط بأعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم واطلاعه عبر شبكة الإنترنت على كتب وإصدارات أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف وتأثره بما فيها من فكر ضال ومنهج منحرف، وإقناع زوجته بفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، ونتج عن ذلك إرسالها رسالة من بريده الإلكتروني إلى بريد موقع صوت الجهاد تتضمن رغبتها وزوجها المدعى عليه في الانضمام للتنظيم الإرهابي واستعدادهما القيام بعمليات إرهابية، وترك وظيفته العسكرية بناء على معتقد فاسد بحرمة العمل في القطاعات العسكرية.
وأدين أيضاً بربط علاقة بأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالمملكة بقصد الانضمام للتنظيم والقيام بعملية إرهابية داخل المملكة، وتستره على الأخير في اعتناقه فكر ومنهج التنظيم وفي علمه بقيام التنظيم بعمل تفجيري داخل البلاد والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق والذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من خلال اجتماعه مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في أحد الأوكار الإرهابية التي تم فيها تجهيز المواد المتفجرة وخلطها وطحنها وتشريك السيارات المستخدمة في التفجير وتدربه مع بقية أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير على الرماية بالأسلحة الرشاشة قبل تنفيذ العملية الإرهابية واشتراكه معهم في اقتحام الموقع المستهدف من خلال مرافقته لهم في إحدى السيارات التي اقتحمت الموقع ومحاولة تصوير ما يحدث ثم إطلاقه النار في الهواء من سلاح رشاش كان معه بقصد إثارة الرعب, وحيازته سلاح الرشاش المذكور وذخيرته أثناء اقتحام مصفاة بقيق بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة قنابل يدوية وطلقات حية ومواد متفجرة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وأدين كذلك بالاشتراك في حيازة سلاحين آخرين نوع رشاش بدون ترخيص وتدربه على فك وتركيب سلاح رشاش والرماية به وإبلاغه بعض الأشخاص بمشاركته في التفجير الذي وقع في مصفاة بقيق وإبداء رغبته لأحدهم في تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وتستره على ارتباط أحد الأشخاص بالمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي ومقابلته للأخير واستلامه منه شريحة حاسوبية تحوي بيانات وكلمات وصوراً لأفراد التنظيم الهالكين وطرق التزوير وكيفية التفخيخ والتشريك والاحتياطات الأمنية وتستره على المدعى عليه الثاني في ذلك، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بإرسال مبلغ مالي إلى اليمن لأحد الهالكين لدعمه هناك مع علمه بتوجهاته الضالة وفكره المنحرف واستلامه من الأخير مبلغ عشرين ألف ريال واجتماعه وتواصله مع بعض الأشخاص المشبوهين وبعض الأشخاص الذين ذكر أنهم ينتهجون المنهج التكفيري ويؤيدون الأعمال الإرهابية وتستره عليهم وعرضه على بعضهم إيواؤهم والسفر معهم لمقابلة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بقصد انضمامه لخلية إرهابية، وتأصل الإجرام في نفسه بندمه الشديد على عدم هلاكه أثناء تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق وعزمه بعد ذلك على الانضمام كانتحاري لخلية إرهابية داخل البلاد وسعيه في البحث عن ذلك حتى تم القبض عليه، وحيازة مستندات عبارة عن كتب ومقالات تؤيد الفكر التكفيري المنحرف وتتحدث عن بعض زعماء وأعضاء القاعدة الإرهابي والأعمال التي قام بها في الداخل والخارج ومستندات عن المواد المتفجرة والسموم القاتلة وعن التزوير والاغتيالات وحرب المدن والعصابات ومستندات تحوي موضوعات مناوئة للدولة.

وثبت لدى المحكمة أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه الأول هي ضرب من ضروب الحرابة ويقترح ناظرو القضية في حقه القتل حداً، ورد طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة بحقه كون القتل يحيط بما دونه.

ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالارتباط بالتنظيم الإرهابي داخل البلاد كمتعاون ومنفذ وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم وتستره عليهم مع علمه بحالهم وعلمه من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بأن التنظيم يعمل ويخطط لخطف وقتل أحد المعاهدين، وعدم الإبلاغ عن ذلك واستلامه منه شريحة حاسوبية تحوي صورة ذلك المعاهد وسيارته وموافقته له على الاحتفاظ بتلك الصورة ثم استلامه منه معلومات شخصية عن المعاهد المذكور وتدوينها على شريحة حاسوبية بناء على طلب عضو التنظيم ثم إعادة الشريحة الحاسوبية له، وعلمه لاحقاً بتفاصيل اغتيال المعاهد المذكور وكيفية ذلك، وتستره على بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في المملكة في علاقتهما باغتياله، وقيامه برصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ وتحديد الخفارات ومواقعها والحواجز الخراسانية ونقاط التفتيش وإعداد رسم توضيحي لكلا المبنيين والشوارع المحيطة بهما وعدد الحراسات الأمنية وأسلحتها بناء على طلب عضو التنظيم الإرهابي ثم تدوين تلك المعلومات على شريحتين حاسوبيتين وتسليمهما لعضو التنظيم المذكور قبل استهداف تلك المواقع بعدة أيام.

كما أدين بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي إعلامياً من خلال: توليه مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الإنترنت وتستره على أحد المتهمين في مشاركته له في ذلك وجمعه ما يبث عن تنظيم القاعدة الإرهابي وأعماله وأحداث القتال في العراق في شرائح حاسوبية ثم تسليمها لعضوين في التنظيم وإنزال بيانات صوتيه لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي في المملكة بعد هلاك شقيقه في إحدى العمليات الإرهابية، ومقابلة أحد المشاركين في عملية التفجير التي استهدفت مصفاة بقيق المدعى عليه الأول لإجراء لقاء معه للتحدث عن تفاصيل تلك العملية بقصد نشره عبر شبكة الإنترنت , وعلمه من أحد زعماء التنظيم الإرهابي بالمملكة رغبة التنظيم الملحة في تنفيذ عملية إرهابية تستهدف المنشأة النفطية داخل المملكة تنفيذاً لوصية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عن النفط وتستره على ذلك وعلى تكليف زعيم التنظيم الإرهابي له جمع معلومات عن مدينة بقيق وعن مصفاة بقيق النفطية ثم قيامة بجمع معلومات عن مصفاة بقيق وأهميتها عالمياً وأخذ صور لها عن طريق الأقمار الصناعية من موقع (جوجل إيرث) وتسليم ما جمعه لزعيم التنظيم، ثم ذهابه إلى مدينة بقيق لتحديد نقاط التفتيش ومعرفة مداخل المدينة ومخارجها وتحديد لبس عمال المصفاة ومقابلته لزعيم التنظيم وإبلاغه بذلك قبل تنفيذ العملية الإرهابية بمصفاة بقيق بعدة أيام.

وأدين كذلك باستخدام سيارته الخاصة في مسح الطريق لأعضاء التنظيم الإرهابي بالمملكة , ورسم مخطط تفصيلي لمدينة بقيق وللطريق البري المؤدي من الرياض إلى بقيق وتسليمه لزعيم التنظيم، واقتراحه بارتداء منفذي التفجير ملابس مشابهة للباس العاملين في شركة أرامكو ضماناً لنجاح عملية التفجير، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من الموقع المراد استهدافه وتدوين عدد من الاقتراحات لزعيم التنظيم وتسليمها له، وعلمه بموعد تنفيذ عملية التفجير، وعلمه قبل تنفيذ العملية بيوم واحد بجميع المشاركين في عملية التفجير ومشاهدته لهم وللسيارات المستخدمة في العملية وعدم الإبلاغ عنهم، وتواصله مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي الهاربين من سجن المباحث العامة بالملز من خلال خلية البشائر الإرهابية، وتواصله مع خلية إرهابية داخل البلاد (خلية المدينة المنورة) عن طريق المتهم الثالث وطلبه من الأخير مقالات عن التنظيم الإرهابي لنشرها بإحدى مجلات التنظيم الإرهابي وإعداد رسالة تحوي شرحاً موجزاً عن الوضع المتدهور لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، وعدم وجود قيادات ميدانية وانتحاريين لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد وإرسالها للمدعى عليه الثالث بقصد إرسالها لقائد تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن لإيجاد ما من شأنه تقوية التنظيم وتعزيزه لتنفيذ مخططاته داخل البلاد.

كما أدين بالتواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة في العراق بقصد إكمال أعمال التنظيم الإرهابي في المملكة والقيام بتنفيذ مخططاته الإرهابية واستعداده بدعم التنظيم إعلامياً عند الشروع في القيام بما يخل بأمن البلد واستقراره، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار شقة باسمه لإيواء بعض أعضاء التنظيم الإرهابي (هلكوا في مواجهة أمنية) أثناء مطاردتهم من قبل رجال الأمن وإيواء عدد من أعضاء التنظيم بها، وحيازة شريحة حاسوبية استلمها من أحد الهالكين تحوي أرشيفاً كاملاً عن التنظيم الإرهابي والأعمال التي قام بها وتكليفه من قبل الأخير بنشره عبر شبكة الانترنت بعد هلاك أعضاء التنظيم، وعلمه بأن أعضاء التنظيم الإرهابي يسعون جاهدين لتنفيذ علمية اغتيال أو خطف سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (وزير الداخلية الحالي) - حفظه الله - وتستره على ذلك، وتسليم أحد المشاركين في العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق وهو المدعى عليه الأول شريحة حاسوبية عن كيفية تعلم صناعة المواد المتفجرة والتزوير، وإعداد مذكرة عن الإستراتيجيات التي يجب أن يعمل على ضوئها التنظيم الإرهابي في الداخل والحث على مباشرة الاغتيالات باعتبارها أسهل العمليات الإرهابية تنفيذاً مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة، وتضليل الجهات الأمنية باستخدام أسماء وكنى مستعارة أثناء دعمه لتنظيم القاعدة الإرهابي إعلامياً خشية انكشاف أمره، ودعم التنظيم الإرهابي بالأسلحة بشراء ثلاثة رشاشات نوع كلاشنكوف ومسدس وصندوق ذخيرة من أحد الأشخاص قبل تنفيذ عملية بقيق الإرهابية بعدة أشهر وتسليمه لأحد زعماء التنظيم رشاشين وصندوق ذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وحيازته لتلك الأسلحة والذخيرة لذات القصد.

وقد تضافرت القرائن على قيامه حيازة مستند نصي مناوئ للدولة يدعو المجتمعات الإسلامية إلى العصيان المدني ضد حكوماتهم وحيازة مستندات نصية تحوي فتاوى قتالية ومؤلفات لبعض أعضاء التنظيم الإرهابي ومنظريه وأعداد من المجلات التابعة للتنظيم الإرهابي وحيازة مستندات نصية عبارة عن بيانات للأحداث الإرهابية للفئة لضالة التي حصلت في الرياض والرس وصور لبعض زعماء تنظيم القاعدة في الداخل والخارج وبعض المطلوبين وحيازة صور تسخر من ولاة أمر هذه البلاد وصور لمستندات تتضمن معلومات عن المتفجرات والقنابل وحيازة مقاطع صوتية تحوي البيانات والتصريحات التي أدلى بها أفراد الفئة الضالة ومقاطع لأحد المارقين تحتوي على كلمات مناوئة للدولة، وصفحات انترنت تحوي نشرات لأحد المارقين مقيم خارج السعودية وحيازة مستندات نصية تحوي دروساً تعليمية لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والمواد الكيميائية الداخلة في تركيب المتفجرات ومستندات عن تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقد قرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وأفهمناه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وصرف النظر عن بقية ما نسب له في الدعوى لعدم ثبوت موجبه.

ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بارتباطه باثنين من أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وتواصله واجتماعه معهما وعلمه منهما عزم التنظيم القيام بعملية إرهابية داخل البلاد وحاجتهم إلى شخص انتحاري يكون ضمن المنفذين للعملية وتجنيده زوج أخته المدعى عليه الأول ليقوم بذلك وربطه بأعضاء التنظيم الإرهابي لذلك الغرض وعلمه منه بموعد تنفيذ العملية الإرهابية ثم علمه بأن العملية الإرهابية التي كان يخطط لها التنظيم استهدفت مصفاة بقيق النفطية وعلمه بتفاصيل ما تم في تلك العملية من المدعى عليه الأول وتستره على جميع ذلك، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ مبلغ مالي من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي (هلك في مواجهة أمنية) وتسليمه للمدعى عليه الأول كمساعدة من التنظيم الإرهابي لعائلة الأخير في حال هلاكه في العملية الإرهابية ثم استلام المبلغ المشار إليه من المدعى عليه الأول بقصد إعادته لعضو التنظيم.

كما أدين بقيامه باستقبال رسالة مهربة من داخل السجن عائدة لأحد الموقوفين تحوي مقالاً بعنوان (ابن لادن وسلاح النفط) وتسليم المقال المشار إليه لأحد الأشخاص الذي نشره في مجلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، واستلامه من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي شريط سي دي يحوي كتاباً عن تكفير هذه البلاد وولاة الأمر بها لأحد منظري الفكر التكفيري المنحرف (موقوف لدى الجهات الأمنية) وتستره على الأخيرين في توجهاتهما المنحرفة، وتستره على أحد أعضاء التنظيم في إخباره له بعزم التنظيم على استهداف ضباط المباحث العامة وطلبه منه أسماء أو معلومات عنهم، وتستره على طلبه منه حبال تستخدم لتشريك المتفجرات، وتواصله مع أحد الأشخاص المشبوهين خارج هذه البلاد وتسليمه له شريحة حاسوبية تحوي معلومات بشأن عدد من الموقوفين في قضايا أمنية، واستقبال رسائل مهربة من داخل السجن عائدة لعدد من الموقوفين أمنياً لأغراض مشبوهة، وتحريض عدد من قادة وأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات، وتظافرت القرائن على حيازته لحاسب إلى يحوي مقاطع فيديو لبعض زعماء تنظيم القاعدة ووصايا منفذي العمليات الإرهابية داخل البلاد وبعض العمليات العسكرية في بعض مواطن الصراع ومستندات نصية تحوي دروساً أمنية وعسكرية ودروساً عن أساليب التحقيق.

وقد قرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهما وإفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب تدقيقه من محكمة الاستئناف قرر المدعى عليه الأول قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم للمتهم الأول.

وقد قرر المدعى عليه الثاني والمدعي العام عدم قناعتهم بالحكم وأنهم يرغبون في تقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمهما نسخه من قرار الحكم لتقديم اعتراضهم عليه خلال 30 يوماً تبدأ من اليوم وأمرنا ببعث نسخة الحكم إلى المدعى عليه الرابع في مكان توقيفه وإفهامه أن له حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه نسخة الحكم عن طريق جهة الإيقاف وإذا لم يقدم المدعي العام أو المدعى عليهم اعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً فإن حق المعترض في الاعتراض يسقط استناداً إلى المواد (192) و(193) و(194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.