أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج    جامعة الأمير سلطان تحتضن النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي للمرأة في علم البيانات ( WiDS PSU 2025)    مصر ترحب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة    تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالسعودية إلى 4 مايو 2025    استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة وسط قطاع غزة    التعامل مع الثعلبة البقعيّة: فهمها، تشخيصها، وعلاجها    شيخ شمل قبائل علكم عسير في ذمة الله    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الثانية بالرياض    رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض والشرقية    السعودية تدين وتستنكر الهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر وأسفرت عن عدد من القتلى و الجرحى    اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء يسجّل سعي المملكة الحثيث للريادة    فوز المملكة بالجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للاختراعات و6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية    فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان يطلق اليوم ندوة حوارية    السعودية تكشف 5 إجراءات قبل موسم الحج 2025 حفاظا على سلامة الحجاج    ترتيب هدافي دوري روشن بعد ثنائية رونالدو أمام الرياض    حقق لقبه الدولي السادس خلال 2025.. آل نصفان يتوج بلقب البطولة العربية للاسكواش    ممتاز الطائرة : الهلال يكسب ضمك .. والخليج يتغلب على الاتحاد    بعد التجديد لصلاح.. ليفربول للاقتراب أكثر من لقب تاريخي    وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يبحثان فرص التعاون    10 آلاف ترخيص زراعي في الربع الأول    مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن    إيقاف البرامج وإلغاء الترخيص عند المخالفة.."التعليم الإلكتروني": الشهادات الإلكترونية تعادل شهادات التعليم الحضوري    896 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية في أسبوع    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    موسم الدرعية يودع زواره بعد تجارب في الفنون والتراث    السعودية ترحب باستضافة عمان المحادثات الإيرانية- الأمريكية    إيران وأمريكا تختتمان جولة محادثات على طاولة النووي    الصحة تعزز الوعي المجتمعي بأكبر فعالية للمشي    "الصحة" تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بمختلف مناطق المملكة    أخضر السيدات يختتم معسكر الدمام    توطين 25 كائنًا فطريًا مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    تراثية المذنب    "دور العيسى".. منارات تراثية تُضاء من جديد    ديوانية القلم الذهبي تناقش مكانة الأدب وتأثيره    الاقتصاد الصيني بين انفجار فقاعة سوق العقارات.. ورسوم الواردات الأميركية    أسعار الأراضي في الرياض.. قراءة في الأسباب    دور استثنائي    تنافس نصراوي - اتحادي على مدافع الأرسنال    مبادرات إنسانية تصنع الفرح وتسعد القلوب    في محبة خالد الفيصل الصالات تشرح مجالس الرجال    فيضان البيانات وفقر الخيال    في ظلال مطاع صفدي والفلسفة الأخيرة    أدوية القلق تغير سلوكيات السلمون    موسم الهلال مع جيسوس في خطر    فريق النهضة للكاراتيه تحت 12 عامًا يتأهل للدوري الممتاز    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    قرنية أمريكي تعيد النظر لسعودي وسورية    نغيث حتى الفكر    الزواج الآمن    إمام المسجد النبوي: تذكُّر الآخرة يُثبّت المرء على الطاعة    ضبط إثيوبي في جازان لترويجه (8) كجم "حشيش"    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    طريف الأدنى في درجات الحرارة    "الحياة الفطرية" تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصويت تراكمي للانتخاب.. وحظر امتلاك شركات أسهم «القابضة»
نشر في عكاظ يوم 18 - 04 - 2016

كشفت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، بدء العمل بالنظام الجديد للشركات، اعتبارا من 25/7/1437، الموافق 2/5/2016، ووفقا للمادة 224، فإنه على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة، تبدأ من تاريخ العمل بالنظام.
واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه، التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة، ولذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة، لتعديل أوضاعها، بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات، وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
وأشار النظام إلى أن من أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها بما ورد في الفقرة (1) من المادة 68، 76، والفقرة (1) من المواد 81، و101، 102، 103، 104، 150، 182، و183، 187، وغيرها، ويتعلق أغلبها بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، وتنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، وكيفية التعاون مع خسائر الشركات المساهمة ومنع امتلاك شركة تابعة حصصا أو أسهما في الشركة القابضة والقوائم المالية للشركات القابضة.
وشددت الوزارة والهيئة على ضرورة الالتزام بما ورد في المادتين 90، 95 من النظام، والمتعلقتين بتنظيم انعقاد الجمعيات العمومية، أو الخاصة، للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وتنظيم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، وتحديد تصويت أعضاء المجلس. ولا يحق للشركات القائمة عند نفاذ النظام، اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.
وأوضح الاقتصادي غازي أبار أن النظام يعزز الشفافية في أداء الشركات، مشددا على أهمية أن يكون للمساهمين دور أكبر في إقرار سياسات الشركة، ومراجعة أعمال مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، وأشار إلى أن الفترة الماضية، كان دور المساهمين في إقرار السياسات العامة شكليا، ما استدعى ضرورة إعلان مبادئ حوكمة الشركات منذ سنوات.
وطالب بضرورة إيقاف التلاعب في إعداد ميزانيات الشركات، إضافة إلى أهمية وجود ضوابط للحد من الخلط بين الأرباح التشغيلية والأرباح الرأسمالية؛ لأن ذلك يغير من الوضع على الورق فقط. كما دعا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول المالية للشركات وفق ضوابط، وألا يؤدي ذلك إلى الإيحاء بأداء تشغيلي قوي دون الحقيقة.
وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.