وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئة السوق المالية": تطبيق نظام الشركات الجديد في 15 رجب
نشر في تواصل يوم 17 - 04 - 2016

أعلنت "هيئة السوق المالية"، اليوم الأحد، أن تطبيق نظام الشركات الجديد ينفذ ويعمل به من تاريخ 25/7/1437ه الموافق 2/5/2016م، والذي سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 15/5/1437ه الموافق 24/2/2016م في شأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما.
وعبر موقعها الإلكتروني، قالت الهيئة: بناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة – كل فيما يخصه – الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
يشار إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، تأتي سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه.
وذكرت الهيئة أن من أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين، والمادة السادسة والسبعين، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين، والمادة الأولى بعد المائة، والمادة الثانية بعد المائة، والمادة الثالثة بعد المائة، والمادة الرابعة بعد المائة، والمادة الخمسين بعد المائة، والمادة الثانية والثمانين بعد المائة، والمادة الثالثة والثمانين بعد المائة، والمادة الرابعة والثمانين بعد المائة، والمادة الخامسة والثمانين بعد المائة، والمادة السادسة والثمانين من النظام.
وأضافت: لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، والثالثة بعد المائة، والرابعة بعد المائة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
تجدر الإشارة إلى أن للشركات والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر -أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-، وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن الوزارة والهيئة تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.