أعلنت "هيئة السوق المالية"، اليوم الأحد، أن تطبيق نظام الشركات الجديد ينفذ ويعمل به من تاريخ 25/7/1437ه الموافق 2/5/2016م، والذي سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 15/5/1437ه الموافق 24/2/2016م في شأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما. وعبر موقعها الإلكتروني، قالت الهيئة: بناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة – كل فيما يخصه – الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها. يشار إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، تأتي سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه. وذكرت الهيئة أن من أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين، والمادة السادسة والسبعين، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين، والمادة الأولى بعد المائة، والمادة الثانية بعد المائة، والمادة الثالثة بعد المائة، والمادة الرابعة بعد المائة، والمادة الخمسين بعد المائة، والمادة الثانية والثمانين بعد المائة، والمادة الثالثة والثمانين بعد المائة، والمادة الرابعة والثمانين بعد المائة، والمادة الخامسة والثمانين بعد المائة، والمادة السادسة والثمانين من النظام. وأضافت: لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، والثالثة بعد المائة، والرابعة بعد المائة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام. تجدر الإشارة إلى أن للشركات والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر -أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-، وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن الوزارة والهيئة تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.