انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الشائعات ضد المملكة    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل أُجهض نظام مكافحة التحرش في أروقة «الشورى»؟
نشر في عكاظ يوم 07 - 03 - 2016

أكد أعضاء في مجلس الشورى ل«عكاظ» تعطيل جهات لم يسموها، نظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم أن المشروع أحيل من اللجنة المختصة إلى رئاسة المجلس في وقت متأخر 2014، وأحيل للهيئة العامة في يناير العام الماضي.
وقال الأعضاء (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) إن جهات تسعى لتعطيل المشروع، حتى أن أحاديث جادة من داخل المجلس تشير إلى وجوده معطلا بجانب توصية قيادة المرأة للسيارة في «هيئة المستشارين»، التي وصفوها ب«المتحكم بمسارات كثير من المشاريع وتوصيات الأعضاء، رغم أن دورها فني بحت».
وحصلت «عكاظ» على لائحة نظام مكافحة التحرش والابتزاز، الذي لم ير النور منذ يناير 2015، ولم يعرض على التصويت. ويحتوي النظام على 17 مادة، ونصت مادته ال13 على سجن المتحرش المستحق للعقوبة (دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما) مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف النظام التحرش ب«كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة»، كما عرف الابتزاز ب«كل من استغل شخصا أو هدده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
كما أشار النظام إلى هدفه لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم، وسط التأكيد على أنه لايخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وطالب النظام في مادته الرابعة بضرورة التبليغ على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز، وسط ضمانات بعدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو هوية المجني عليه «إلا برضاهم أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة».
كما شدد النظام على الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومنها: «توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، وضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، إضافة إلى توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش».
ويضيف النظام في إحدى مواده، أن هيئة حقوق الإنسان تتولى وضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
كما نصت المادة ال10 على أن يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية. وأسند النظام تخصص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد النظام على عدم جواز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه «وذلك إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.