«التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل أُجهض نظام مكافحة التحرش في أروقة «الشورى»؟
نشر في عكاظ يوم 07 - 03 - 2016

أكد أعضاء في مجلس الشورى ل«عكاظ» تعطيل جهات لم يسموها، نظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم أن المشروع أحيل من اللجنة المختصة إلى رئاسة المجلس في وقت متأخر 2014، وأحيل للهيئة العامة في يناير العام الماضي.
وقال الأعضاء (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) إن جهات تسعى لتعطيل المشروع، حتى أن أحاديث جادة من داخل المجلس تشير إلى وجوده معطلا بجانب توصية قيادة المرأة للسيارة في «هيئة المستشارين»، التي وصفوها ب«المتحكم بمسارات كثير من المشاريع وتوصيات الأعضاء، رغم أن دورها فني بحت».
وحصلت «عكاظ» على لائحة نظام مكافحة التحرش والابتزاز، الذي لم ير النور منذ يناير 2015، ولم يعرض على التصويت. ويحتوي النظام على 17 مادة، ونصت مادته ال13 على سجن المتحرش المستحق للعقوبة (دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما) مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف النظام التحرش ب«كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة»، كما عرف الابتزاز ب«كل من استغل شخصا أو هدده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
كما أشار النظام إلى هدفه لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم، وسط التأكيد على أنه لايخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وطالب النظام في مادته الرابعة بضرورة التبليغ على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز، وسط ضمانات بعدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو هوية المجني عليه «إلا برضاهم أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة».
كما شدد النظام على الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومنها: «توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، وضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، إضافة إلى توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش».
ويضيف النظام في إحدى مواده، أن هيئة حقوق الإنسان تتولى وضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
كما نصت المادة ال10 على أن يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية. وأسند النظام تخصص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد النظام على عدم جواز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه «وذلك إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.