رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا نعزر بالعبادات أحكاماً بديلة ولا نظام خاصاً لمعاقبة الأحداث
معتبراً ذلك تنفيرا للناس .. القاضي سندي ل «عكاظ»:
نشر في عكاظ يوم 16 - 12 - 2010

اعتبر قاضي المحكمة الجزئية في جدة مازن بن محمد سندي أن تعزير الأحداث بالأحكام البديلة التي تأخذ طابعا عبوديا أمر ينفر الناس من الطاعات.
وقال السندي: «لا نعزر بالطاعات لأنها قربة إلى الله تعالى وهذا الأمر يسهم في تنفير الناس منها».
وأفاد سندي في حديث إلى «عكاظ» أن القضاة يسهمون في حماية الحدث من اختلاطه بأصحاب السوابق في دار الملاحظة، إذ يتم الإفراج عنه بكفالة حتى لا يتأثروا بهم إلى حين النظر في قضاياهم.
وبين القاضي في المحكمة الجزئية أن عقوبة الأحداث ليست مشمولة بنظام وإنما تصدر وفق ضوابط معينة، مؤكدا أنهم ليسوا مشمولين بنظامي المخدرات والجرائم المعلوماتية. وذكر سندي أن تقدير القاضي يسهم في تحديد العقوبة المناسبة التي تكفل ردع الحدث وتأديبه، مشيرا إلى أن أفعال الأحداث ليست كمن تجاوزوا سن ال18.
وعن الجرائم الموجبة لتطبيق الحدود أوضح سندي أنه «إذا صدرت الجرائم من الصبيان فلا ينفذ الحد عليهم إلا إذا تجاوزوا سن ال15، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يرجع إلى الجهات المختصة، موضحا أن دائرة العفو في حق الأحداث أوسع من غيرهم.
ونبه إلى أن مراحل المحاكمة للحدث على صورتين، أولاهما فور القبض على الحدث، إذ تحال أوراقه إلى القاضي للنظر في استمرارية إيقافه أو الإفراج عنه بالكفالة إلى حين محاكمته أو حفظ التحقيق في حقه إن كانت الجريمة بسيطة.
وزاد «الصورة الثانية عقد انتهاء إجراءات التحقيق والاستجواب عندما تكون القضية جاهزة للحكم فيها، ويتم تنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.