اعتبر قاضي المحكمة الجزئية في جدة مازن بن محمد سندي أن تعزير الأحداث بالأحكام البديلة التي تأخذ طابعا عبوديا أمر ينفر الناس من الطاعات. وقال السندي: «لا نعزر بالطاعات لأنها قربة إلى الله تعالى وهذا الأمر يسهم في تنفير الناس منها». وأفاد سندي في حديث إلى «عكاظ» أن القضاة يسهمون في حماية الحدث من اختلاطه بأصحاب السوابق في دار الملاحظة، إذ يتم الإفراج عنه بكفالة حتى لا يتأثروا بهم إلى حين النظر في قضاياهم. وبين القاضي في المحكمة الجزئية أن عقوبة الأحداث ليست مشمولة بنظام وإنما تصدر وفق ضوابط معينة، مؤكدا أنهم ليسوا مشمولين بنظامي المخدرات والجرائم المعلوماتية. وذكر سندي أن تقدير القاضي يسهم في تحديد العقوبة المناسبة التي تكفل ردع الحدث وتأديبه، مشيرا إلى أن أفعال الأحداث ليست كمن تجاوزوا سن ال18. وعن الجرائم الموجبة لتطبيق الحدود أوضح سندي أنه «إذا صدرت الجرائم من الصبيان فلا ينفذ الحد عليهم إلا إذا تجاوزوا سن ال15، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يرجع إلى الجهات المختصة، موضحا أن دائرة العفو في حق الأحداث أوسع من غيرهم. ونبه إلى أن مراحل المحاكمة للحدث على صورتين، أولاهما فور القبض على الحدث، إذ تحال أوراقه إلى القاضي للنظر في استمرارية إيقافه أو الإفراج عنه بالكفالة إلى حين محاكمته أو حفظ التحقيق في حقه إن كانت الجريمة بسيطة. وزاد «الصورة الثانية عقد انتهاء إجراءات التحقيق والاستجواب عندما تكون القضية جاهزة للحكم فيها، ويتم تنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة».