أكد عميد كلية الشريعة السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود الفنيسان، جواز مس المرأة الحائض للمصحف ولا حرج فيه وليس كما يراه البعض. وقال ل «عكاظ» «إن الحديث الوارد في هذه المسألة والذي جاء في فقه السنن عند ابن ماجه وعند الترمذي والذي نصه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف السند، بسبب أحد رواته كما أن أهل العلم لم يحتجوا به». وبين الفنيسان أن التمسك بالحديث السابق معناه مكوث المرأة نصف عمرها بلا قراءة للقرآن، وهذا مخالف لمعنى التدبر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تجلس شطر دهرها على هذه الحالة – أي الحيض - والشطر كما هو متعارف النصف. وذكر أن الفتوى التي لا تجوز ذلك جالبة للعسر، لذا كان من رحمة الله إباحة مسها – أي المرأة- للمصحف أثناء حيضها بل جعل حياتها طبيعية. ولفت إلى أن الحائض يباح لها الحضور للمساجد كما أفتى بذلك العلماء واللجنة الدائمة، سواء كانت معلمة أو طالبة علم ولم يأت ما يمانع حضورها ومسها لكتاب الله سوى هذا الحديث الضعيف، وأما الجنب فقد جاءت الآية بلزوم اجتنابه المساجد. وأشار الفنيسان إلى العبرة والحكمة من عدم قضاء الحائض للصلوات التي فاتتها بينما تقضي الصيام، وذلك لما في قضاء الصلوات من المشقة عليها ففي اليوم الواحد يفوتها خمس صلوات وبالتالي احسب كم عدد الأيام وأنظر كم شهر تستمر على حالتها، بينما قضاء الصيام لابد منه خاصة أنه محدود الأيام ويمكن قضاؤه على مدار سنة كاملة. وتطرق إلى مسألة أخرى متعلقة بمس المصحف للمحدث قائلا: «اختلف العلماء في جواز مسه لمن عليه الحدث الأصغر، مشيرا إلى أن الصحيح في هذه المسألة جواز المس ولا ينبغي التشدد في الأمر من قبل البعض، لكن الحدث الأكبر هو الذي لا لمس فيه». مستشهدا بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الجنابة اعتزل المسجد فافتقده النبي وقال له أين كنت، قال إني كنت نجسا قد أجنبت، فقال له الرسول «إن المؤمن لا ينجس» فالمسألة لا تكمن في نجاسة أو ما شابهه بل هو دين وحكمة ربانية.