أوضح الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور سعود الفنيسان حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات فقال :»المرأة الحائض فرفغ حدثها أو ابتداؤه ليس إليها لحديث «إن حيضتك ليست بيدك» فحدثها قد يطول، حيث أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا من الشهر، وهذا معنى الحديث الصحيح في نقصان دين المرأة: أنها «تجلس شطر دهرها لا تصلي» فمنع الحائض من قراءة القرآن ودخول المسجد للتعليم والتعلم يتسبب في حرمانها من خير كثير طوال نصف عمرها الزمني، وعلى هذا فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء، وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة «الدم» فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها -فضلًا عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيء من ملابسها، ثم إن المستحاضة «غير الحائض» تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت: «اعتكف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم» فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة، وبعد النظر والتأمل في النصوص وأقوال أهل العلم فيظهر لي -والله أعلم- جواز دخول الجنب والحائض المساجد كلها إذا أمن التلويث لأرض المسجد وفرشه، ودعت حاجة غير الصلاة في المساجد أو الطواف بالبيت ولا حاجة أكبر وأهم من حضور مجالس الذكر وحلق العلم تعلمًا وتعليمًا التي تعقد بين الحين والآخر في عموم مساجد المسلمين».