يتساءل الكثير من الناس حول حكم مس المصحف إذا كان الرجل على حدث أصغر أو أكبر، والمرأة على حدث أصغر أو أكبر كالحيض، «عكاظ» طرحت عددا من آراء العلماء الذي قاموا بالرد على المسألة .. في السطور التالية: لا مانع عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (رحمه الله) «قال تعالى «في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون»، وقال تعالى «في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة»، وجاء في حديث في كتاب عمرو بن حزم (لا يمس القرآن إلا طاهر) فليس للمحدث أن يمس القرآن سواء كان الحدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، أو حدثا أكبر يوجب الغسل، وإذا احتاجت المرأة إلى القراءة وهي حائض في الفصول الدراسية جعلت المصحف على الطاولة وتصفحته بعود ونحوه، ويدخل في المصحف كل مجلد فيه القرآن كاملا ولو كان معه بعض التفاسير مثل مختصر تفسير الطبري، أو كامل تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير الذي يوجد معه القرآن في مجلد واحد فإن لها حكم المصحف، أما إذا كان التفسير ليس معه القرآن كاملا وإنما فيه آيات متفرقة يتبعها تفسيرها فإنه لا مانع من مس المحدث لها، وكذلك المصاحف التي عليها تعاليق في الحواشي والهوامش فإن كان فيها المصحف كاملا فلا يمسها المحدث، وإن كانت أجزاء من الآيات متفرقة وعليها تفاسير وتعاليق فإنها ليس لها حكم المصاحف». لا يشترط محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) «هي مسألة خلافية بين العلماء بناء على أن كلمة طاهر الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة هذا هو الأولى وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف حتى الحدث الأكبر أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها عن قراءة القرآن ثم إن حيضها ليس بيدها بخلاف الجنب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن».