أصدرت مؤسسة النقد العربي “ساما” ضوابط وتعليمات تنظّم مزاولة (التاجر) تمويل سلعه أو خدماته لزبائنه، من خلال جهات التمويل المرّخص لها من المؤسسة، مع تحقق هذه الجهات من أن التاجر مخوّل نظاماً بممارسة نشاطه. وورد في الضوابط أن يكون التاجر مالكاً أو قادراً على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم بإعادة تملك السلعة المبيعة إلى العميل، وأجازت الضوابط لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى على ألا تشمل تمويل العقارات. وأوضحت المؤسسة أن ممارسة أي شخص للتمويل دون حصوله على ترخيص منها يُعد مخالفة للنظام ويعرّضه لعقوبات تصل للسجن سنتين أو غرامة خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً، وتعمل المؤسسة والجهات الأخرى ذوات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في ضبط المخالفين.وفق “أخبار 24”. وقررت المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على ترخيص ممارسة التمويل لتمكين شركات تمويل جديدة، تحت رقابتها تلبية لحاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة، وحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات. ودعت المؤسسة العموم والمُهتمين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذا المشروع، خلال 30 يوماً على البريد الإلكتروني، كما يمكن الاطلاع على القواعد من خلال هذا الرابط.