اكتملت صياغة مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركة التمويل في صورتهما النهائية حيث يعول الكثيرون من المواطنين والمهتمين بالشأن العقاري بأنهما سيقومان بدور بارز في حل وتسهيل مشكلة الإسكان في المملكة. وبحسب «نظام التمويل العقاري» الذي تنشر تفاصيله «المدينة» فإنه ينص في أول فصوله على أن تختص مؤسسة النقد بتنظيم قطاع التمويل العقاري وذلك بالسماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها- استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشر) من نظام مراقبة البنوك- وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة كذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. ويمكن الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللمسؤولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. كذلك الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وللمؤسسة إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. ولها تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. ووفقا للنظام يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدة التعاملات. تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل والوزارة- كل فيما يخصها- البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة. يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل. الدعم الحكومي وألمح النظام إلى الدعم الحكومي في الفصل الثاني حيث يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان وتنظم اللائحة كيفية ذلك. تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق. مراقبة الشركات وبحسب «نظام مراقبة شركات التمويل» فإنه ينص على سريان هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقا لأحكامه وتزاول الشركات- المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدة التعاملات. وتحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. طلب الترخيص يقدم المؤسسون لشركة التمويل -أو من يمثلهم- طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص بما يأتي تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظام تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة وألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي تحددها المؤسسة. كما لابد أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل. وألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. واستيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص. وتحال الطلبات -بعد الموافقة- إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقا لنظام الشركات. نشاط الشركات ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية وهي التمويل العقاري. وتمويل الأصول الإنتاجية. وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والإيجار التمويلي. وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة، ويجوز لشركة التمويل تملك أصول من أجل تمويل تمليكها للغير. ويحظر على شركة التمويل مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل أو امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية أو المتاجرة في العقار أو مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة، او قبول الودائع تحت الطلب، او قبول الودائع الآجلة، او التسهيلات غير المصرفية، او فتح الحسابات لعملائها بجميع اشكالها. كما يحظر على شركة التمويل أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان، أو أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. أو أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية- اذا كان احد اعضاء مجلس ادارة شركة التمويل أو احد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكًا في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها. إدارة الشركات يشترط لعضوية مجلس ادارة شركة التمويل الا يكون عضوًا في مجلس ادارة شركة تمويل أخرى. والا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس ادارة الشركة. وتكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. الإشراف على الشركات تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته حيث تنظم اللائحة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه ومنع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن تتخذ تجاه الشركة واحدًا أو أكثر مما يأتي: - انذارها. - تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع. - إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الارباح. - إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الاحوال. - إلزامها بايقاف الشخص المخالف -من غير اعضاء مجلس الادارة- عن العمل بشكل مؤقت، أو الزامها بفصله تبعًا لخطورة المخالفة. - إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا وتعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في ادارة اعمالها على نفقتها. - تعليق سلطة مجلس ادارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لادارة اعمالها إلى ان تزول الاسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة. وان رأت المؤسسة ان المخالفة تستوجب الغاء الترخيص، أو تصفية الشركة، فعليها اقامة دعوى امام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها ايقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار. المخالفات والعقابات تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز 250 ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على الا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الاهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. يعاقب -وفقًا لجسامة المخالفة- بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايًا من احكام هذا النظام ولائحته.