الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    أخضر الشاطئية يتغلّب على الصين في ختام بطولة كأس نيوم الدولية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    إشادة سعودية – فرنسية بتقدم مشروع «فيلا الحجر»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    عمق إنساني    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    ألوان الأرصفة ودلالاتها    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    ابنتي التي غيّبها الموت..    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي العيسى يؤكد : لا مجال للشركات الصغيرة لتزاول أنشطة التمويلپ. خبير سابق في "هيئة الخبراء": شركات البيع بالتقسيط ستوقف بعد عامين
نشر في الحياة يوم 23 - 05 - 2013

بعد صدور أنظمة التمويل مثل التمويل العقاري وشركات الإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية أخيراً، أوضح المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى أهم أحكام أنظمة التمويل.
يقول العيسى في حديث إلى"الحياة":"بلقائي مع شركات عدة تعمل في مجال التقسيط وترغب في التحول إلى شركات تمويل بحسب الأنظمة الجديدة، وجدت تساؤلات عدة ومخاوف لدى تلك الشركات، ومن ذلك صعوبة الإجراءات والخوف من تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في عمل الشركات وتسعير منتجاتها"وأكد أن"الهدف من التنظيم هو إخراج شركات التمويل من السوق، وليس تنظيمها، لذا كان لزاماً علينا وبعد التأمل في الأنظمة ولقاء المسؤولين في المؤسسة، بيان أهم أحكام أنظمة التمويل، وإيضاح قناعتنا التي وجدت مباركة مسؤولي مؤسسة النقد".
وأضاف:"تأسست حالياً إدارة احترافية كبيرة في مؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مهمات التراخيص ومن ثم الإشراف على شركات التمويل وأنشطتها في المملكة، ويتوقع أن يكون نشاط التأجير التمويلي للعقارات والسلع والخدمات كبيراً ومنافساً للمصارف"، وأشار إلى أنه"بقراءة الأنظمة واللوائح تبين بوضوح أن الهدف كان تنظيم السوق وحماية الجميع بما في ذلك الشركات والمستهلكين، وأن المؤسسة عازمة على ذلك، من خلال حماية الشركة المؤجرة بضمان حقوقها ومساندتها في استيفاء دينها وتيسير إجراءات ذلك، وحماية المستأجر من حالات تعسف المؤجرين إن وجدت. ونؤكد قناعتنا أنه لا مجال للتخوف".
وكشف عن"رأي يفيد بأن تؤسس المصارف شركات تمويلية مستقلة، إلا أنه بدرس المعمول به لدى الدول المختلفة، وجد أن المعمول به عالمياً قيام المصارف إضافة إلى الشركات بأعمال التمويل، فاستقر الرأي على ذلك، مفيداً أن هذا"لا يعني أن المصارف ستُستثنى من الخضوع للمتطلبات الواردة في الأنظمة واللوائح واشتراطات العقود"، مفيداً بأنه بعد قراءة الأنظمة ولوائحها فإن السوق ستكون للشركات الكبيرة المنظمة، ولا مجال في هذا النشاط للشركات الصغيرة".
وقال:"يسري على شركات التمويل المرخص لها نظام مراقبة شركات التمويل الذي يحدد أنواع نشاط التمويل، والمحظور على شركات التمويل، ويبين مخالفات تلك الشركات والعقوبة الخاصة بكل مخالفة، إذ اقتصر نظام التمويل العقاري على تمويل المساكن بالدفع الآجل لشخص ذو صفة طبيعية، ويقدم هذا التمويل من المصارف والشركات المرخصة".
وأوضح العيسى أن نظام الإيجار التمويلي سمح للشركات المساهمة والمرخص لها بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي المتمثل في تأجير أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية، كما منح النظام الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفق النظام، على أن تضع الشركة خطة خلال تسعة أشهر للخروج من السوق أو الاستمرار فيها.
وشدد على أن شركة التمويل يجب أن تكون شركة مساهمة، ويتم الترخيص لها بمزاولة النشاط من مؤسسة النقد العربي السعودي، موضحاً أن أنشطة التمويل التي يتم الترخيص للشركات بمزاولتها هي :"التمويل العقاري، الإيجار التمويلي، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، وأي نشاط آخر توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي".
كما تزاول الشركات المرخص لها أعمال التمويل على ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات.
واعتبر أن الحد الأدنى الوارد في شرائح اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لرأسمال شركة التمويل كما يأتي: 200 مليون ريال سعودي لشركة التمويل العقاري، و100 مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس واحداً أو أكثر من النشاطات التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، على ألا يزيد مجموع التمويل على خمسة أضعاف رأسمال شركة التمويل العقاري، وألا يزيد على ثلاثة أضعاف رأسمال شركة التأجير التمويلي، وتمكن زيادة ذلك لاحقاً.
وأكد أنه يحظر على غير شركات التمويل المرخصة مزاولة أعمال التمويل، إلا أنه في الجانب الآخر يحق للتجار تقسيط بيوع سلع منشآتهم وفقاً لنظام البيع بالتقسيط، مستدركاً أن هناك فرقاً بين نشاط التأجير التمويلي وفق أنظمة التمويل وبين نشاط البيوع بالتقسيط وفق نظام البيع بالتقسيط، إذ إن عمل التاجر الأساس في النشاط الأول هو احتراف الامتلاك لأجل التأجير والتمويل، في حين أن البائع الذي يبيع بالأجل وفق عقد البيع بالتقسيط عمله الأساس التجارة، وعلى سبيل الاستثناء والتبعية يمارس التقسيط في سبيل تنشيط تجارته وخدمة عملائه. ويتوقع أن تصدر قريباً تنظيمات جديدة لتوزيع الاختصاص وما قد يشوبه من تداخل.
..."مؤسسة النقد"لن تتدخل في سعر البيع وستترك ذلك للسوق
اعتبر المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى أن النظام يحصر النشاطات المساندة لنشاط التمويل على شركات التمويل المرخصة، ومثال ذلك تسويق المنتجات التمويلية وتحصيل ديون شركات التمويل، وأوضح أنه يتاح تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى إعداد سجل خاص بالعقود وتوثيقها وتصنيفها، والإفصاح لجهات التمويل عنها، في حين تنحصر أحقية المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود في شركات التأجير التمويلي المرخصة، وتحدد المؤسسة إجراءات القيد في السجل وآلية عمل هذه الشركات والمقابل المالي لخدماتها.
المؤجرين بتسجيل عقودهم في سجل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، وأوضح أن أهمية تسجيل العقود واضحة في إثبات ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير، وإصدار وثائق رسمية تسمى عقود الإيجار التمويلية المسجلة، والتي تُعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ، كما سيكون هناك سجل ائتماني للمستفيدين من التمويل تستعين به الشركات، كما تعرض شركة التأجير التمويلي منتجاتها على مؤسسة النقد للحصول على موافقتها قبل طرح المنتجات، وكذلك عقود كل منتج، والتي ستتولى الشركة إعدادها، على أن تُراعي فيها الأنظمة واللوائح والاشتراطات وعدم التعارض مع الشريعة ... إلخ.
وأفاد أن الأنظمة واللوائح اشترطت الكثير من الضوابط التي يجب أن يتضمنها العقد بين المؤجر والمستأجر، بما فيه حماية الطرفين وعدالة التعامل، ومن ذلك تنظيم حال السداد المبكر، وحال عدم سداد المدين المستأجر، وحالات فسخ العقد، وهلاك الأصل المؤجر، وتضمين العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة الأجرة وقيمة حق التملك منفصلين. كما أن مؤسسة النقد لن تتدخل في سعر البيع وفي تسعير ربح عقود التأجير، وستترك ذلك لسعر السوق.
وأضاف:"جاءت الأنظمة واللوائح بضمانات عدة تحمي التعامل وطرفيه، ومن ذلك إلزام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالبتّ في طلبات تسليم الأصول الثابتة المؤجرة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل، كما تضَمن النظام عقوبات مالية وجزائية كالسجن لمن ارتكب بعض المخالفات، ومثال ذلك من باع الأصل المؤجر أو رهنه من دون موافقة محرّرة من المؤجِر، وكذلك معاقبة من تثبت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها".
وأكد أن"على الشركات وضع اللوائح والقواعد والسياسات التنظيمية المطلوبة، كاستراتيجيات العمل وأدلته، وسياسات منح الائتمان وإجراءاته، وإدارة المخاطر، والالتزام، وحوكمة الشركات، وآلية معالجة الشكاوى". ولفت إلى اشترط"عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعيين في المهمات والوظائف الرئيسة، مثل عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، والمدير العام، ومديري الإدارات الرئيسة"، كما يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن50 في المئة على الأقل في المرحلة الأولى للشركة، وتُشكل لجنة قضائية خاصة للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، يكون اختصاصها النظر في الدعاوى المرتبطة بهذا النشاط، وفي مخالفات أحكام النظام ولائحته، وإيقاع العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.