علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت وزارة التجارة والاستثمار، بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها، مع إلزام مؤسسة النقد (ساما) تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه خلال 3 أشهر، إضافة إلى قيامهما بالتنسيق الدائم لضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات زبائنهم تماشيا مع نظام مراقبة شركات التمويل. وتضمنت التوجيهات إلغاء نظام البيع بالتقسيط، إضافة إلى عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الذي أصدره مجلس الشورى، مع استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط حتى انتهاء تاريخ سريان الترخيص، مع تطبيق الأحكام النظامية خلال سريان الترخيص. وأخيرا، أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، عن صدور عددٍ من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تضمنت أحكاماً بالسجن والغرامة معاً، وتضمنت بعض الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. يذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل «ساما» هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، حيث إن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.