سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري وتملك المساكن لغرض تمويلها "الرياض" تواصل نشر أهم الأنظمة الجديدة التي تخدم السوق العقاري في المملكة وتكشف عن تفاصيل نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل:
أوكل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم التمويل العقاري من خلال السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك. ووفقا لنظام التمويل العقاري الجديد الذي تنفرد "الرياض" بنشرة يرخص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها. ويوافق وزير المالية على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية. ونص النظام الجديد على الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مطالبا في الوقت ذاته كلاً من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة. ونصت المادة السابعة على تأمين القروض حيث نصت "يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة". ويدعم النظام الجديد جمعيات الإسكان، من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك. وفي شأن المنازعات الناشئة عن عقود التمويل، أوكل النظام إلى المحكمة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال على من تثبت مماطلته في الوفاء بالتزاماته في التمويل العقاري، وتودع الغرامة في حساب صندوق التنمية العقارية وتخصص لدعم جمعيات الإسكان. أما نظام مراقبة شركات التمويل فيحظر على شركة التمويل أن تقدم أي تمويل دون ضمان، كما يحظر أن عليها أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها، وكذلك أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة (عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي) إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديرًا لها. وأجاز نظام مراقبة شركات التمويل لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار أدوات الدين والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. وينشأ بموجب مراقبة شركات التمويل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي، تسمى لجنة الفصل في المنازعات المالية، وأخرى تسمى لجنة التدقيق في المنازعات المالية. ويجيز النظام لمؤسسة النقد العربي السعودي فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف ريال عن كل مخالفة لأحكام النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ويعاقب بالسجن مدة لا تعدى سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا النظام ولائحته. مشروع نظام التمويل العقاري تعريفات المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التمويل العقاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. الممول العقاري: البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري: مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية. السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية من خلال الأدوات المالية طبقاً للأنظمة. الفصل الأول السياسات والإشراف والترخيص المادة الثانية: تختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الثالثة: تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يلي: 1السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. 3الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها. ويوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ. وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية. 4الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 5إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. 6نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. المادة الرابعة: تنشر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الخامسة: على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية - المحاكم وكتابات العدل - تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم وفقاً لما تحدد اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل. المادة السادسة: للممولين العقاريين المرخص لهم رفع العقود النموذجية لأنواع نشاط التمويل العقاري - من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي - إلى المجلس الأعلى للقضاء (المحكمة العليا) للتأكد من عدم تعارضها مع الأصول الشرعية. المادة السابعة: يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة. المادة الثامنة: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد وبيانات السجل خلال مدة التمويل. الفصل الثاني الدعم الحكومي المادة التاسعة: يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك. المادة العاشرة: تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيات الصندوق. المادة الحادية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأدوات المالية العقارية. الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاري المادة الثانية عشرة: للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال: أ - شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ب - الأدوات المالية، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. المادة الثالثة عشرة: تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار. الفصل الرابع الاختصاصات المادة الرابعة عشرة: 1تختص المحكمة بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال على من تثبت مماطلته في الوفاء بالتزاماته في التمويل العقاري، وتودع الغرامة في حساب صندوق التنمية العقارية وتخصص لدعم جمعيات الإسكان. 2تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية بالفصل في منازعات الأوراق المالية للتمويل العقاري. المادة الخامسة عشرة: تعد مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره. مشروع نظام مراقبة شركات التمويل تعريفات المادة الأولى: تتكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا النظام - المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبة شركات التمويل. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل، المبينة في هذا النظام. المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل. المستهلك: كل شخص توجه له خدمات شركات التمويل. الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل. اللجنة : لجنة الفصل في المنازعات المالية. مستحق الدعم: منح الائتمان بعقود مثل البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي وخطابات الضمان وغيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادة الثانية: تسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام وتستثنى البنوك من أحكام إجراءات الترخيص. المادة الثالثة: تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام. يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها. استثناءً من الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة، تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه. الفصل الثاني أحكام الترخيص المادة الرابعة: 1يقدم المؤسسون لشركة التمويل أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يلي: أ - تقديم الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية للشركة على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة. ب - ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تقل الحصة الوطنية منه عن النسبة التي تحددها المؤسسة. ج - أن يستوفي كل عضو مؤسس في شركة التمويل متطلبات الأهلية الشخصية وأن تتوافر فيما ما يلي: 1ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه. 2ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل. 3ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 4ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. د - أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وأن تتوفر فيهم ما يلي: 1المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. 2ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل. 3ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. ه- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص. 2بعد اكتمال الطلب على المؤسسة إصدار الموافقة المبدئية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً وتحال الطلبات بعد الموافقة إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. 3بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري، تصدر المؤسسة ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات. 4تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص وتجديده وتعديله. المادة الخامسة: يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. المادة السادسة: يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدد اللائحة. المادة السابعة: يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الرابعة). المادة الثامنة: يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. الفصل الثالث نشاط شركات التمويل المادة التاسعة: أ - ترخص مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل التالية: 1التمويل العقاري. 2تمويل الأصول الإنتاجية. 3تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 4التأجير التمويلي. 5تمويل بطاقات الائتمان. 6التمويل الاستهلاكي. 7التمويل متناهي الصغر. 8أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة. ويجوز لشركة التمويل تملك الأصوات بغرض تمويل تمليكها للغير. ب- ترخص مؤسسة النقد العربي السعودي للأنشطة الأخرى المتعلقة بنشاط التمويل وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة والاشتراطات الواجب توفرها فيها للترخيص لها. المادة العاشرة: يحضر على شركة التمويل ما يلي: 1مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل. 2أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل. 3المتاجرة في العملات والذهب والمعادن النفسية والأوراق المالية. 4المتاجرة في العقار. 5مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة. 6قبول الودائع تحت الطلب. 7قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. وتحدد اللائحة ضوابط الحصول على التمويل المصرفي الأجنبي القصير الأجل. المادة الحادية عشرة: يحظر على شركة التمويل أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. المادية الثانية عشرة: أ - يحظر على شركة التمويل ما يلي: 1أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. 2أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة (عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي) إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديرًا لها. 3أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات. 4أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إداراتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة. 5أن تمول أو تمنح تسهيلات أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة. 6أن تمتلك أسهماً في شركة تمويل أخرى، إلا بعد موافقة المؤسسة. 7أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تمتلك فيها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. 8أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تمتلك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. ب- دون إخلال بالحق العام أو الخاص التي تقررها الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أحكام الفقرات (2) أو (3) أول (4) من هذه المادة معزولاً، وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الثالثة عشرة: على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة عشرة: يجوز لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار أدوات الدين والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. المادة الخامسة عشرة: يجب على شركة التمويل وتابعيها المحافظة على سرية بيانات عملائها وعملياتهم التي اطلعوا عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. الفصل الرابع إدارة شركات التمويل المادة السادسة عشرة: يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يلي: 1ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. 4ألا يكون يعمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها. 5ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في مؤسسة مالية. المادة السابعة عشرة: يكون كل من مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام ولائحته. المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية عشرة) يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن - مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان. المادة التاسعة عشرة: تشكل في كل شركة تمويل لجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، يصدر بقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. المادة العشرون: يجب على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار بشأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: 1أي علاقة لأي منهم بالعقد. 2أي علاقة لأقاربهم حتى الدرجة الثانية بالعقد. 3أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حالة عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام اللجنة بطلب إبطال العقد. الفصل الخامس الإشراف على شركات التمويل المادة الحادية والعشرون: تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته. المادة الثانية والعشرون: تنظم اللائحة الأحكام اللازمة لتنظيم ما يلي: 1الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2منع شركة التمويل من إجراء تعاملات معينة أو تقييدها في ذلك. 3تحديد الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال معينة. 4الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها. 5الضوابط اللازمة لحماية المستهلكين والدفعات المقدمة منهم. 6الدفعات المقدمة من المستفيدين وكيفية التصرف بها من قبل شركات التمويل. 7مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل وأحكام الترخيص. المادة الثالثة والعشرون: يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال طبقاً لما تحدده اللائحة. المادة الرابعة والعشرون: يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة والعشرون: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو تعديل نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها. المادة السادسة والعشرون: أ - يجب على شركة التمويل إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو إغلاق أي منها. ب- يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة نشاطها خارج المملكة. المادة السابعة والعشرون: يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر.ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة. المادة الثامنة والعشرون: تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري. ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته. المادة التاسعة والعشرون: عند ارتكاب الشركة لتجاوزات مهنية أو تعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، فعلى المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة، أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يلي: 1إنذار الشركة. 2تكليف الشركة بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع. 3إلزام الشركة بوقف بعض عملياتها أو منعها عن توزيع الأرباح. 4فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين). 5إلزام الشركة بإيقاف أي من إدارييها - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو الأمر بفصله تبعاً لخطورة المخالفة. 6تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه. 7تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها على نفقتها. 8حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة. وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص أو تصفية الشركة، فعليها إقامة دعوى أمام اللجنة. المادة الثلاثون: يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. الفصل السادس الفصل في المنازعات المادة الحادية والثلاثون: 1تنشأ بموجب هذا النظام لجنة أو أكثر في مؤسسة النقد العربي السعودي، تسمى لجنة الفصل في المنازعات المالية، وتتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة من ذوي التأهيل والخبرة النظامية أو الشرعية يصدر بتعيينهم قرار من الوزير مع تحديد رئيس الدائرة، وتختص بالفصل في دعاوى الحق العام والخاص في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجوز التظلم من قراراتها أمام لجنة التدقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا أصبح القرار قطعياً. 2لا تختص اللجنة بالمنازعات الناشئة عن عقد التمويل العقاري المبرم بين المستفيد والممول العقاري، ومنازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل. 3تنشأ بموجب هذا النظام لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي، تسمى لجنة التدقيق في المنازعات المالية، تتكون من دائرة أو أكثر، وتتألف كل دائرة من ثلاثة أعضاء من ذوي التأهيل والخبرة النظامية أو الشرعية، تتولى الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المنازعات المالية، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعين أعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير. 4تكون قرارات لجنة التدقيق قطعية. 5تطبق اللجان في إجراءاتها في الحق الخاص نظام المرافعات الشرعية بما يتفق وطبيعة اختصاصاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة في إجراءات عمليها. 6يجوز تعديل اختصاصات هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير. 7تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هذه اللجان بعملها وفق ما تحدده اللائحة. 8يصدر الوزير قراراً بتحديد مكافآت أعضاء هذه اللجان. المادة الثانية والثلاثون: يعين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يلي: 1أعمال الفحص والرقابة. 2التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3الادعاء العام أمام اللجنة المختصة. وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات الأعمال المبينة في هذه المادة، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته وبما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال. المادة الثالثة والثلاثون: تنشر المؤسسة تقريراً إحصائياً نصف سنوي يتضمن البيانات الكافية عن أعمال اللجان والقرارات الصادرة من اللجان، وقرارات التدقيق، وعدد القضايا المنظورة وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجان، وعدد القرارات المنفذة، ومتوسط مدة التنفيذ، وعدد المستشارين والموظفين. الفصل الرابع العقوبات المادة الرابعة والثلاثون: يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف ريال عن كل مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. المادة الخامسة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تعدى سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا النظام ولائحته. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة السادسة والثلاثون: تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنة واحدة لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام. المادة السابعة والثلاثون: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من وزير المالية في الأحوال الاستثنائية أن يعفي شركة التمويل من بعض أحكام هذا النظام، وذلك لمدة محددة بالشروط التي تحدد في كل حالة. المادة الثامنة والثلاثون: تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل. المادة التاسعة والثلاثون: يلغي هذا النظام المواد (التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام البيع بالتقسيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1424/3/4ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الأربعون: يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام. المادة الحادية والأربعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً على نشره.