من حيث الأصل، فإن عقوبة الجلد حداً، عقوبة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في ثلاث حالات، هي: حد الزاني البكر، أو الزانية البكر، ومقدارها مائة جلدة. وحد القذف، ومقداره ثمانون جلدة، وكلاهما ثابت بنص القرآن. وحد شرب الخمر، كان أربعين جلدة، ثم أوصله عمر - رضي الله عنه - إلى ثمانين جلدة، وهو ثابت بالسنة. وأما الجلد تعزيرا، في الجرائم التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها، فأمره متروك لولي الأمر، ليحدد مقدار ما يراه مناسبا لزجر الجاني، وتحقيق المصلحة العامة. وفي بيان أكثر الجلد تعزيرا، خلاف بين أهل العلم مشهور، وأشهر هذه الأقوال ثمانية. الراجح منها: أن التعزير بالجلد، موكول إلى الإمام نوعا وقدرا وعددا، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والجرائم. وسبب الخلاف، حديث أبي بردة هانئ بن نيار البلوي - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه. فالحديث ظاهره: عدم الزيادة فوق عشرة أسواط، إلا أن المقصود بالحدود هنا: مطلق المعصية، أو مطلق المخالفة. وليس المقصود بالحدود: التي قدرت من قبل الشارع الحكيم. ولذا فإن عمر، كتب إلى أبي موسى: أن لا يجلد في التعزير أكثر من عشرين. وفي قصة عمر مع صبيغ، لما جاءه يسأله، و بدأ يتكلم في مسائلَ يضرب فيها آيات القرآن بعضها ببعض. فجلده عمر أكثر من مائة. ونقل - أيضا - عن عثمان: أنه لا يجلد في التعزير أكثر من ثلاثين. وعن ابن مسعود: أنه بلغ في التعزير مائة. ونقلوا: أن عمر بن عبدالعزيز جلد معن بن زائدة ثلاثمائة جلدة، ثم نفاه. صحيح أن هناك تفننا في الجرائم في الوقت الحاضر، منها: ما يتعلق بخطورة المجرم، أو بالجريمة نفسها، أو بمن ارتكبت الجريمة في حقه. هذا التفنن في الجريمة يستلزم منه الزيادة في عدد الجلدات، إذ هو ضروري لعلاج الجريمة، حماية من عدوان المعتدين، وتهذيبا للمجرمين أنفسهم. لكنني لست مع من يغالي في عقوبة الجلد، حتى تصل إلى آلاف الجلدات، ففي هذا إساءة في تطبيق التشريعات الجنائية. - وبالتالي - لابد أن تقدر عقوبة الجلد تعزيرا بمقدار لا تتعداه، حتى تكون ملائمة مع العقوبة، وتماشيا مع السياسية الشرعية المبنية على مقاصد القضاء، وقواعد الشرع. إن تفاوت الأحكام التعزيرية من قاض لآخر وفق رؤيته الخاصة، تستدعي تطوير المرفق القضائي عن طريق التقنين. وإصدار مدونة للأحكام التعزيرية لتكون مرجعية لكافة القضاة، تحدد من خلالها العقوبات والأحكام القضائية التعزيرية بدقة. وكلنا يذكر قصة الشابين اللذين سرقا غنما، فسجنا ثلاث سنوات لكل منهما، وجلدهما (2000) جلدة. وقصة من ضرب زوجته حتى ماتت، فسجن سنة ونصف السنة، وجلده (200) جلدة. أليس في تقنين التعزيرات بحسب الجرائم مصالح كثيرة، بدلا عن الحكم على الجريمة الواحدة في محكمة واحدة بعقوبتين مختلفتين، مما أوجد اختلافا في هذه الأحكام بين قاض وآخر، وأوقع بعض القضاة في حرج أمام الرأي العام، وزحزح ثقة المتقاضيين فيما صدر ضدهم من أحكام؟ د. سعد بن عبد القادر القويعي - باحث في السياسة الشرعية - الجزيرة