Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    النفط يرتفع نحو 2% عند التسوية    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاوت الأحكام التعزيرية يعود إلى اختلاف نظر القضاة وأحوال المحكوم عليهم
المبالغة في «عقوبة الجلد» وصلت إلى أرقام غير مستساغة
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2010

الجلد عقوبة تعزيرية مقررة في الشريعة الإسلامية في بعض جرائم الحدود، فعقوبة الزاني غير المحصن مثلا مائة جلدة، وعقوبة القذف ثمانين جلدة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يجلد فوق عشرة أسوط إلا في حد من حدود الله" رواه داود في سننه، ورغم الاختلاف في تفسير هذا الحديث من قبل العلماء، والاختلاف في المذاهب الأربعة على الحد الأعلى لعقوبة الجلد في الجرائم التعزيزية، إلا أن هذا الخلاف لم يصل إلى العدد الذي يحكم به بعض القضاة الآن، فهناك إسراف ومبالغة واضحة في العقوبات قد تصل إلى 2000 جلدة على سبيل المثال، وهذا التفاوت الملحوظ في أحكام القضاة في عقوبة الجلد هو نتيجة حتمية لغياب أي ضابط أو معيار أو نظام للعقوبات.
السجن والجلد
ويقول الشيخ عبدالمحسن العبيكان إن اشتراط الفقهاء في ضوابط وحدود وتنفيذ آلية التعزير في الجلد الشرعي هو أن يكون بسوط لا جديد ولا خلق، بحيث لا يؤذي المجلود ولكنه يؤلمه ألماً محدوداً، وأيضاً أن يتم الضرب في مواقع في الجسد التي يكثر فيها اللحم كالفخذين ونحو ذلك، بحيث لا تشوه له خلقة ولا تكسر له عظماً، ولا بد من ملاحظة قوة بدن الشخص المجلود أو ضعفه، فالعلماء قالوا: "لا يرفع يد الجلاد بالسوط بحيث يرى أبطه"، فالقصد من الجلد الإيلام بالزجر وليس الإتلاف أو التعذيب، مشيراً إلى أن الجلد هو جزء من أجزاء التعزير ومنه التوبيخ والإيقامة من المجلس، واللوم، والحبس، وحرمان الإنسان من شيء، وكل ذلك من التعزير.
وأضاف: لا نعرف في سلفنا الصالح من العلماء الأجلاء انه كان يضرب المجرم ويجلد إلى عدد كبير من الجلدات يصل إلى الآلاف، فعمر بن الخطاب قد قام بجلد من زور خاتمه 100 جلدة واعتبرت هذه في وقتها كثيرة ومن المبالغة فيها، فإصدار أعداد الجلد إلى حد الآلاف لا نعرفه في الشريعة والرسول صلى الله عليه وسلم جلد 80 جلدة والقرآن ذكر 100 جلدة بحق الزاني، أما المبالغة بآلاف فهذا أمر غير مستساغ في الأحكام ويكتفى من العدد الكبير من الجلد بالسجن، فالتعزير بابه واسع ولكن من المؤسف أننا نلاحظ عدداً من القضاة لا يعرفون في التعزير سوى الجلد والسجن والجمع بينهما يسجن ويجلد وهذه نراها في أغلب القضايا التي تصدر الآن ليس هذا مسلكاً سديداً وهذا خلاف المطلوب، فينبغي أن يحدد لكل جريمة عقوبة ولكل جنحة عقوبة مناسبة لها.
محاكم الاستئناف
وقال الشيخ محمد الدباش مستشار الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية إن التعزير يعود للاجتهاد، لأنه لم يرد فيه نص شرعي ويخضع الحكم لاجتهاد القاضي، بما يناسب الجرم حتى لو وصل لحد القتل كمروجي المخدرات فيقتلون تعزيزاً، فليس هناك عقوبة محددة على القاضي التقيد بها، ولكن عليه أن يراعي الله في نفسه وأن يصدر أحكاماً تعزيرية وعقوبات فيها نوع من اللطافة وتقويم السلوك للشخص المقام عليه الحد.
وأضاف: ستباشر قريباً محاكم الاستئناف أعمالها وتقوم بمباشرة القضايا التي أصحابها ليسوا مقتنعين بالأحكام الصادرة بحقهم، وهناك أيضاً محكمة التميز ومجلس القضاء يستطيعون الحد من المبالغة في بعض الأحكام وخاصة الجلد، مشيراً إلى أن الأحكام التعزيرية تتبع مصلحة الشخص والمجتمع من حيث كيفيتها وحجمها، فقد يحكم قاض بالشمال على جرم أحد الأشخاص بمقدار أعلى من حكم القاضي بالجنوب بنفس الجرم، وذلك لكون الأمر يخضع لعقوبة تقديرية اجتهادية، وفي نظري لا ينبغي أن يكون هناك تحديد أو تقنين وأن تبقى المسألة اجتهادية مفتوحة للقاضي يحكم بها بما يخدم المصلحة العامة.
العبيكان: بعض القضاة لا يعرف من التعزير سوى الجلد والسجن!
تقنين العقوبة
ويقول د. هادي علي اليامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان: بدايةً أوضِّح تعريف التعزير بأنه العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، إلى أنه لا نستطيع وصف ما يصدر من أحكامٍ تعزيرية بالمخالفات مهما كانت المبالغة فيها ذلك لأنها اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي ورؤيته للواقعة أو القضية المعروضة عليه، إلا أنه يجب عند إصدار الأحكام مراعاة الهدف من العقوبة الذي هو إصلاح حال البشر وأن تقوم على أصولٍ تُحقِق ذلك الغرض لتؤدي وظيفتها فتكون شخصية تصيب الجاني وحده ولا تتعداه إلى غيره، بالإضافة إلى أن تأديب المجرم أو المخالف ليس معناه الانتقام منه وإنما استصلاحه لأن العقوبات شُرِّعت رحمةً من الله تعالى بعباده وإحساناً إليهم، ويجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار عند الحكم في أي قضية الظروف المخففة أو المشددة وسوابق المخالف وخطورة الجريمة أو المخالفة والبواعث على ارتكاب الجريمة وكافة ظروف الواقعة إعمالاً لتحقيق العدالة.
وأشار إلى انه لما كان التباين في الأحكام التعزيرية بالنسبة للقضايا المتشابهة أو المتماثلة فقد نادى البعض بفكرة تقنين العقوبات التعزيرية تفادياً لذلك، وهو الجاري عليه العمل الآن تمهيداً لإصداره وتعود الفائدة من ذلك إلى الآتي: منع وتجنُّب صدور أحكام متباينة ومتناقضة في القضايا التعزيرية المتشابهة لأن ذلك يدفع المغرضين إلى الزعم بعدم قدرة الشريعة الإسلامية على مواكبة العصر لافتقاد الأحكام الشرعية للعدالة، كما يزعزع ثقة المتقاضين فيما يصدر ضدهم من أحكام، ومن شأن التقنين أن يُسهِّل عمل القضاة من خلال تقنينٍ مُحدَّد واضح، كذلك تيسير مهمة البحث على القضاة والمحامين ودارسي الشريعة للوصول إلى الرأي الراجح دون أن يتيهون بين الآراء الكثيرة الموجودة في كتب الفقه التي لا يعيها إلا الفقهاء المتخصصون، وسرعة الفصل في القضايا وبالتالي القضاء على ظاهرة تراكمها بعد أن يتوفَّر الجهد والوقت في البحث ويسْهُل الوصول إلى الدليل، ومعرفة المواطنين أو المتقاضين لأبسط الأحكام من خلال تقنينٍ مُحدَّد وقضاءٍ واضح المعالم لتكون معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم بشكل مسْبق ليدركوا ما لهم وما عليهم، ورفع الخلافات التي تزخر بها المراجع الفقهية.
تفاوت وتباين
ويقول المحامي د. محمد المشوح حين نعرف أن القضايا التعزيرية هي مناط وموضع اجتهاد القاضي فمن المتوقع أن تجد التفاوت والتباين، وذلك لأمرين اختلاف آراء القضاة واختلاف أحوال المحكوم عليهم.
وأضاف أن الشارع ترك للعباد مساحة وفسحة للرأي والاجتهاد ولقد اختلف أهل الرأي في أولوية التقنين من عدمه، والحقيقة أن التقنين في التعزير يختلف عن التقنين في الشريعة، وذلك أن الأول مبني على اجتهاد الحاكم أو القاضي بينما الثاني قطعي الدلالة والثبوت فتقنين التعزير بمثل هذا الزمان وهذه الأوقات تظهر منفعته وأهميته من جوانب عدة منها مساعدة للقضاة في إنجاز قضاياهم وسرعة إنهائها، وكذلك توعية الناس في العقوبة المنتظرة ليكون رادعاً وزاجراً ومحذراً للمجرمين، إضافة إلى أن التقنين يساعد على ضبط الأحكام من عواطف بعض القضاة فطبيعة كل قاض تختلف عن الآخر في حزمه ولينه وتقديره وتحليله وتهويله وتهوينه، كذلك التقنين يساعد على الحفظ من التهم التي تنال القضاء والقضاة في أحكامهم وتفاوتها بينهم مما يشكك في عدالة القضاء ونزاهته عند الآخرين كذلك يساعد على ضبط الجرائم فتتكرر جرائم متشابهة في أوقات متقاربة تتباين وتتفاوت فيها الأحكام مما يدعو ويثير التساؤل وهناك غيرها من الأسباب التي تدعو إلى تقنين التعزير بمثل هذا الوقت والزمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.