يبدأ ديوان المظالم اليوم (الأحد) تفعيل لائحته التنفيذية التي تسهم في إعادة هيكلة إجراء القضاء الإداري، إذ ينتظر أن تختصر اللائحة مراحل التظلم والمواعيد وتسرع وتيرة البت في القضايا، وألا يقل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة عن 50 قضية، وفقا لما علمته «الحياة» . وكشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم القاضي بندر الفالح ل«الحياة» عن تضمن اللائحة الجديدة 12 حكماً جديداً في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مؤكداً إسهامها في اختصار مراحل التظلم، واختصار المواعيد، وتسريع عملية التقاضي، وإرجاع الحقوق لأصحابها، بينها افتتاح الجلسات القضائية من الساعة 8.30 صباحاً، وألا يقل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة عن 50 قضية. وأشار القاضي الفالح إلى أن أبرز ما تتضمنه اللائحة من خلال 12 حكماً جديداً في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تتمثل في حصول مُقدم الدعوى على تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى مباشرة من دون انتظار حال تقديمه لدعواه إلى إدارة الدعاوى والأحكام، وذلك إذا كانت الصحيفة مستوفية للبيانات المطلوبة، موضحاً أنه في حال عدم الاستيفاء يُعطى مدة 30 يوماً لاستيفاء النقص «فإن لم يستوف عُدّت الدعوى كأن لم تكن». وأفاد بأن اللائحة الجديدة تتيح تقديم الطلب العاجل إلى إدارة الدعاوى والأحكام ليُحال فوراً إلى الدائرة، ويتم الحكم في الطلب في اليوم التالي عند الاقتضاء، ويُحال الحكم إلى إدارة الدعاوى والأحكام خلال 24 ساعة من النطق به لتسليمه، وعند الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب العاجل تتم الإحالة إلى الاستئناف في اليوم التالي على الأكثر من تقديم الاعتراض، وتفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الطلب العاجل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من الإحالة إليها. وتحدث عن إجازة النظام أن يأذن مجلس القضاء الإداري للدائرة أن تعهد إلى أحد قضاتها لتحضير الدعوى، وتهيئتها للمرافعة، وتكليف أطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات التكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة، مضيفاً: «كما أجاز النظام تبادل المذكرات بين الأطراف من طريق أحد المتخصصين في المحكمة من أجل سرعة الفصل في الدعاوى». وبيّن أن اللائحة الجديدة حدّدت افتتاح الجلسات من الساعة 8.30 صباحاً، وألا يقل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة عن 50 قضية، كما تشمل الأحكام الجديدة إجازة النظام الحكم في الدعوى في حال لم يحضر المدعي الجلسة الأولى إذا كانت صالحة للحكم، وللمحكمة شطب الدعوى، فإن قررت الشطب ولم يحضر المدعي بعد ذلك لمتابعة دعواه فتعد الدعوى «كأن لم تكن» – على حد قوله، بهدف الحد من القضايا التي يتخلف أطرافها عن متابعتها. وأضاف: «وإذا حضر المدعي أو المدعى عليه أية جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، فعلى المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى وليس لها حينئذ شطب الدعوى». وبحسب الفالح، فإن الأحكام الجديدة في اللائحة لا تقبل أياً من المذكرات عدا المذكرة الأولى، فيجوز تقديمها لإدارة الدعاوى والأحكام، كما لا يجوز تأجيل النظر في الدعوى إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في المحضر ويحدد موعد آخر للنظر، وعند تحديد موعد للنطق بالحكم لا يجوز تأجيله، فإن دعت الحاجة إلى تأجيله فيجب على الدائرة أن تعلن ذلك في الجلسة، وتبيّن سببه في المحضر، وتحدد موعداً للنطق به ولا يجوز تأجيله مرة أخرى. كما أقر النظام الجديد نظر الدعوى من محكمة الاستئناف مرافعة، بحيث يتمكن الأطراف من الحضور إليها وتقديم مذكراتهم، وتمنع إعادة الدعوى من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية إلا في حالات محدودة جداً، ما يُسهم في تسريع فصل القضايا بحيث كانت القضايا في السابق تعود من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية مرة بعد أخرى. ويوضح النظام طريقة الاعتراض أمام المحكمة العليا، وهذه درجة جديدة لم تكن موجودة سابقاً، إذ تضفي مزيداً من الضمانات لأطراف الدعوى. الفالح يؤكد: تعجّل بإرجاع الحقوق لأصحابها --------------------------------------------------- أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم القاضي بندر الفالح أن اللائحة الجديدة التي تفعل اليوم (الأحد)، ستسرع عملية التقاضي بصورة كبيرة تسهم في إرجاع الحقوق لأصحابها، موضحاً أن الأحكام الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المظالم ستحدث نقلة نوعية بتطوير إجراءات ومخرجات منظومة العمل القضائية في المحاكم الإدارية. ولفت إلى ما استجد على اللائحة التنفيذية من عملية إعادة هيكلة الخريطة الإجرائية من حيث الإجراءات والمواعيد في الدعاوى الحقوقية تحديداً في اختصار مراحل التظلم واختصار المواعيد، واصفاً الركائز التي شملتها مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية ب«الأساسية»، وتؤكد على تنظيم إجرائي جديد للمنظومة القضائية في المحاكم الإدارية تكمن في التسهيل على المتقاضين واختصار مدة التظلم، بما يرسخ لمفهوم العدالة الناجزة. إلى ذلك، يعد ديوان المظالم صدور اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم خطوة مهمة في النظام العدلي السعودي، لما تضمنته مواد النظام ولائحته التنفيذية من أمور إجرائية متعلقة بقواعد المرافعات، مثل زيادة مدة رفع الدعوى الإدارية في ثلاثة مجالات تشمل الحقوق، والتعويض، والعقود بحيث تكون مدة 10 أعوام بدلاً من خمسة أعوام – وفق النظام السابق. وتؤكد اللائحة أهمية العناية بالإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، وأن تكون المرافعة مكتوبة، إضافة إلى أنها أجازت للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة. وتتضمَّن مواد اللائحة التنفيذية كافة الضوابط والتفاصيل لرفع القضايا الإدارية وقيدها وآلية إصدار الحكم بغالبية الأصوات، وآلية الاعتراض والاستئناف، وتنفيذ الحكم بختمه بالصيغة التنفيذية، وكذلك التركيز على الاختصاص الزماني والمكاني، وعلى الإجراءات الشكلية والموضوعية للترافع أمام المحاكم الإدارية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.