وافق مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم أمس على تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي سيعمل بها في 6 ربيع الأول 1436 بعد نشرها رسميا أمس، ومن أبرز ملامحها: 1- إجازة إكمال الإجراءات المنصوص عليها بالنظام واللائحة الكترونيا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري. 2- فصل تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان بواسطة المحكمة الإدارية. 3- إجراءات نظر الدعوة تكون كتابية ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة. 4- تفتتح الجلسات في 8. 5 صباحا ولا يقل عدد الدعاوى المرفوعة في كل جلسة خلال الأسبوع عن 50. 5- لا تعقد الجلسة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعاوى التأديبية، وإذ تعذر يثبت ذلك في الجلسة ويؤجل النظر في الدعوى. 6 - لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوة ومستنداتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعديل ما لم يمكّن الأطراف من الاطلاع عليه. 7- لا يجوز للقاضي أن ينظر اعتراضا على حكم صادر ممن تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الصلة الرابعة، كما لا يجوز في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابة. الأحكام التأديبية =========== أهم ما ورد في اللائحة صدور الأحكام التأديبية ضد الجهات الحكومية بصيغة تنفيذية على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، فيما يتم تنفيذ أحكام الفصل ضد موظفي المرتبة ال14 فما فوقها بعد تصديق المقام السامي. ورد باللائحة أنه يجب أن ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، وتثبت الإدارة بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. تحال الدعاوى إلى الدوائر وفقا لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري وتبلغ، بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى، وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ بها وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما. إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ال 60 يوما التالية لهذه المدة، أو خلال ما تبقى من السنوات العشر. تحدد مدد التظلم من القرارات وتحدد مدد الحالات التي يجوز بها التظلم، إذ إن التغييرات التي أوجدت بالنظام تعد قفزة كبيرة في القضاء الإداري الذي كانت بعض مواده يشوبها الغموض وجاء النظام الجديد مشمولا بكل النواقص والعيوب التي كانت موجودة بالنظام القديم. المستشار القانوني محمد الوهيبي صلاحية إصدار اللوائح ============== -اللائحة تأتي ناسخة لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والتي سبق أن صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16 / 11 / 1409. اللائحة الجديدة صدرت بعد ممارسة مجلس القضاء الإداري لأعماله المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم، والتي من ضمنها صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية، كما جاءت نصوص اللائحة الجديدة مواكبة لرجوع ديوان المظالم إلى ممارسة اختصاصه القضائي الأصيل المنحصر في نظر الدعاوى الإدارية دون غيرها من الدعاوى التي يتم العمل حاليا على سلخها من القضاء الإداري وإلحاقها بالقضاء العام، ومن ذلك الدعاوى الجزائية والتجارية. اللائحة شكلت الكثير من النصوص المحدثة والتي لم تكن في اللائحة السابقة منها أوجبت على كل دائرة أن تعقد جلسة واحدة في الأسبوع، لا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيها عن 50، وأحدثت اللائحة الجديدة نصوصا جديدة تتضمن آلية وطرق التظلم أمام المحكمة العليا للقضاء الإداري، والتي جاء إنشاؤها تفعيلا للأنظمة القضائية الجديدة. هناك الكثير من النصوص الجديدة المحدثة فيما يتعلق بآلية الاعتراض على الأحكام، وطلب إعادة النظر والتي لا يتسع المجال المجال لذكرها وتفصيلها في هذه العجالة. المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني مصلحة الشخص =========== -اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم فرضت عددا من المواد النظامية لمصلحة الشخص "الطبيعي والاعتباري" المتقدم بدعواه ضد الجهات الإدارية أو المقدمة ضده. أهم المواد التي صبت في مصلحة الأشخاص والتي منها المادة 2 في فقرتها التاسعة والتي فرضت النظر في الطلبات العاجلة وإصدار الحكم فيها في اليوم التالي للطلب. الطلبات العاجلة تشمل طلب الأشخاص في إلغاء قرار الجهة الإدارية في النقل أو كف اليد أو غيره من القرارات الإدارية، ويجب على الجهة الإدارية النظر في الطلب وإصدار القرار في اليوم التالي للطلب مباشرة، إن هذا الأمر لا يؤكد صحة "الطلب المقدم" ووجوب الحكم لصالحه إلا أنه حق له والجهة الإدارية تقرر ما تراه مناسبا. اللائحة أوجبت تسليم دائرة الدعاوى والأحكام القرار الصادر في الطلب العاجل ليستنى تسليمه لمقدم الطلب مباشرة، ليتقدم به للجهة الإدارية لإلزامها بالصادر من المحكمة وهو ما يفرض تسريع عملية تنفيذ القرار لصالح الأشخاص، ما أصدرته اللائحة التنفيذية لنظام المرفعات أمام المظالم موجب للدائرة الإدارية والتأديبية فقط وغير ملزم لدائرتي الجزائية والتجارية التابعتين للمحاكم الإدارية، ولكن يجوز لقضاة التجارية والجزائية الاستئناس به في حال عدم وجود نص نظامي لما ينظر من قبلهم في القضايا. القاضي السابق المحامي حسان السيف تحديد الاختصاص ============== - اللائحة اقتصرت على تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لديوان للمظالم وإجراءات رفع الدعوى وتحديد الشكل العام للمتطلبات والمرفقات لها، كما تم تحديد طرق الاستئناف والتظلم من قرارات الدوائر. تعد هذه اللائحة المرجع الأخير للديوان والمحامين بعد إلغاء اللائحة السابقة والتي بدورها تحد من مساءلة التنازع القضائي بموضوع الاختصاص الشكلي والموضوعي. المستشار والمحامي القانوني ريان مفتي تحديد مدد الاعتراض ================ مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرفعات أمام المظالم، تضمنت تحديد مدد الاعتراض على القرارات الإدارية، وكذلك تحديد مدد الاعتراض على ما تتخذه جهة الإدارة من تصرفات قانونية تتعلق بالحقوق الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وأنظمة الخدمة العسكرية. تقليل الجهات التي يتظلم أمامها الفرد وجوبا قبل رفع الدعوى الإدارية، وكذلك تمديد مدة سقوط الحق الإداري بالتقادم، إذ نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أنه يجوز التظلم من قرارات جهة الإدارة فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية خلال عشر سنوات بدل خمس سنوات من اتخاذ القرار. المادة الثانية من ذات الائحة قضت بإمكانية إقامة دعوى إدارية في مكان فرع جهة الإداراة إذا كانت الدعوى متعلقة بأعمال ذلك الفرع، وفي السابق لم يكن هناك نص، بل الأمر متروك للمحكمة للبت في الاختصاص المكاني وكان هناك في السابق من يتجشم عناء السفر للرياض لإقامة الدعوى الإدارية، لأن مقر الجهة في الرياض. اللائحة الجديدة جعلت للموظف المسجون حق إقامة الدعوى في بلد السجن مهما كانت طبيعة الدعوى الإدارية وذلك بنص المادة 2/2 من اللائحة، ومن أبرز التطورات في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم إمكانية تقديم الدعاوى الإدارية الكترونيا وذلك بنص الفقرة 3 من المادة 2 من اللائحة. - الإجراءات في نظامي المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعد متشابهة بشكل عام وكل منهما بنظام، لأمرين مهمين، إذ إن القضاء الإداري يعتمد على مدد لتقديم الدعوى، وطريقة التقاضي الفنية أمام ديوان المظالم تعتمد على ما يسمى "نظام ملف الدعوى"، أما التقاضي أمام محاكم وزارة العدل فيعتمد على"نظام الضبط ومحاضر الجلسات"، والفرق بينهما أن نظام ملف الدعوى يضمن سرعة التقاضي والاعتماد الكلي على ما يقدمه الخصوم في مذكراتهم، ويمكن إيداع المذكرات دون تحديد جلسات أو حضورها. نظام الضبط ومحاضر الجلسات فيه مزيد من جهد المحكمة، ولا تتم الجلسة إلا بحضور الأطراف وتدوين أقوالهم في تلك الضبوط، علما بأن المادة 60 من نظام المرافعات تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. مصدر قضائي