سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يصل إلى الرياض    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    إمارة جازان تستعرض معالمها السياحية وتراثها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    200 فرصة في استثمر بالمدينة    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    كاساس: استعدادات العراق مطمئنة    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    لمحات من حروب الإسلام    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط المطالبة بإقامة الدعاوى بعد 10 أعوام
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2013

كشفت مصادر عدلية أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم تضمن مواد واقتراحات جديدة، منها ابلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المقامة على اجهزة الدولة، كما يقترح النظام ابلاغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وجاء في مواد النظام في التعديلات الأخيرة قبل إقراره اليوم عدد من المواد، منها ما تطبقه محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها والاختصاص المكاني للمحكمة وطرق وآلية رفع الدعوى وقيدها، وألزم النظام رئيس الدائرة حال ورود قضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما، وتبلغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
وتضمنت مواد النظام آلية رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها، واسقاط المطالبة في إقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، في حين حدد النظام ان الجهة الإدارية مطالبة بإثبات التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه.
وبين النظام ان إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وان للدوائر القضائية إخراج من يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه الف ريال، ولها التراجع عن ذلك قبل انتهاء الجلسة فقط، فيما حدد الفصل في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة واجاز لمجلس القضاء الإداري الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
وجاء في النظام ان للقاضي، المحرج من نظر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه وشدد النظام على تسليم صورة من الحكم في 24 ساعة في الأحكام العاجلة و 15 يوما في الأحكام الأخرى، وجاء في الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام في الدعاوى التأديبية هي على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، في حين ان الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها، أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
واوضح النظام انه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وبين انه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، حيث كانت المدة محددة من قبل بخمسة أعوام وتضمن النظام ان الدعوى ترفع، إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، إلى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي 90 يوما دون البت فيه.
واوضح النظام انه إذا لم يحضر المدعي، جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها، مشددا انه إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى, ويعد الحكم حضوريا.
وبين النظام ان للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وإن لم يحضر هو، أو وكيله، بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.