كشفت مصادر عدلية أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم تضمن مواد واقتراحات جديدة، منها ابلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المقامة على اجهزة الدولة، كما يقترح النظام ابلاغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية. وجاء في مواد النظام في التعديلات الأخيرة قبل إقراره اليوم عدد من المواد، منها ما تطبقه محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها والاختصاص المكاني للمحكمة وطرق وآلية رفع الدعوى وقيدها، وألزم النظام رئيس الدائرة حال ورود قضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما، وتبلغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة الثامنة من هذا النظام. وتضمنت مواد النظام آلية رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها، واسقاط المطالبة في إقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، في حين حدد النظام ان الجهة الإدارية مطالبة بإثبات التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه. وبين النظام ان إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وان للدوائر القضائية إخراج من يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه الف ريال، ولها التراجع عن ذلك قبل انتهاء الجلسة فقط، فيما حدد الفصل في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة واجاز لمجلس القضاء الإداري الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم. وجاء في النظام ان للقاضي، المحرج من نظر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه وشدد النظام على تسليم صورة من الحكم في 24 ساعة في الأحكام العاجلة و 15 يوما في الأحكام الأخرى، وجاء في الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام في الدعاوى التأديبية هي على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، في حين ان الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها، أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى. واوضح النظام انه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وبين انه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، حيث كانت المدة محددة من قبل بخمسة أعوام وتضمن النظام ان الدعوى ترفع، إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، إلى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي 90 يوما دون البت فيه. واوضح النظام انه إذا لم يحضر المدعي، جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها، مشددا انه إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى, ويعد الحكم حضوريا. وبين النظام ان للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وإن لم يحضر هو، أو وكيله، بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.