القبض على يمني في الطائف لترويجه (21,730) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط المطالبة بإقامة الدعاوى بعد 10 أعوام
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2013

كشفت مصادر عدلية أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم تضمن مواد واقتراحات جديدة، منها ابلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المقامة على اجهزة الدولة، كما يقترح النظام ابلاغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وجاء في مواد النظام في التعديلات الأخيرة قبل إقراره اليوم عدد من المواد، منها ما تطبقه محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها والاختصاص المكاني للمحكمة وطرق وآلية رفع الدعوى وقيدها، وألزم النظام رئيس الدائرة حال ورود قضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما، وتبلغ وزارة الخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
وتضمنت مواد النظام آلية رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها، واسقاط المطالبة في إقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، في حين حدد النظام ان الجهة الإدارية مطالبة بإثبات التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه.
وبين النظام ان إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وان للدوائر القضائية إخراج من يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه الف ريال، ولها التراجع عن ذلك قبل انتهاء الجلسة فقط، فيما حدد الفصل في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة واجاز لمجلس القضاء الإداري الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
وجاء في النظام ان للقاضي، المحرج من نظر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه وشدد النظام على تسليم صورة من الحكم في 24 ساعة في الأحكام العاجلة و 15 يوما في الأحكام الأخرى، وجاء في الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام في الدعاوى التأديبية هي على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، في حين ان الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها، أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
واوضح النظام انه لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وبين انه يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، حيث كانت المدة محددة من قبل بخمسة أعوام وتضمن النظام ان الدعوى ترفع، إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، إلى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي 90 يوما دون البت فيه.
واوضح النظام انه إذا لم يحضر المدعي، جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها، مشددا انه إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى, ويعد الحكم حضوريا.
وبين النظام ان للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وإن لم يحضر هو، أو وكيله، بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.