كشفت ل «عكاظ» مصادر موثوقة أن مسودة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء ويتوقع الانتهاء منه في غضون الأشهر القليلة المقبلة يتضمن مواد واقتراحات جديدة على رأسها: إبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المرفوعة على أجهزة الدولة، كما يقترح النظام إبلاغ وزارة الخدمة المدنية إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية. وتضمنت الصيغة التنفيذية الجديدة للأحكام الصادرة ضد الجهات والإدارات في الدعاوى التأديبية توجيها صريحا ينص على: «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه فيما تكون الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها». وتنشر «عكاظ» مسودة النظام وسط تأكيد المصادر أن النظام ما زال مسودة قابلا للتعديل والإضافة، إذ سيعرض على خبراء وقضاة مختصين للاستئناس بآرائهم، وصولا إلى صيغة نهائية. المادة 1: تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما. وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. المادة 2: يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع. أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية. المادة 3: يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم. المادة 4: يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها المادة 5: 1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشتمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة. وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 2- يجب أن يتضمن موضوع دعوى الإلغاء تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية بحسب الأحوال وتاريخ التظلم ونتيجته إذا كان قد سبق التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة (الثامنة) من هذا النظام. يرى مندوب كل من: الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية. ومجلس القضاء الأعلى، أن تكون المادة (الخامسة). بالنص التالي: (ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، تتضمن البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. على أنه فيما يتعلق بالدعوى الإدارية يجب أن تتضمن الصحيفة موضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للفقرات (1-2-3) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، ونتيجة المطالبة أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، ونتيجة التظلم. ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صورة منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وذلك وفقاً للأسباب الواردة في المحضر المرافق لهذا المشروع). المادة 6: تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء. فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك. وإن لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة بحضور من أودع صحيفة الدعوى تاريخ الجلسة المحددة لنظرها وتحيل الدعاوى إلى الدوائر بمراعاة نوعها وفقاً لقواعد يصدرها مجلس القضاء الإداري. يرى مندوب كل من: الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ومجلس القضاء الأعلى أن تضاف فقرة (2) إلى هذه المادة، بالنص التالي: 2- (على رئيس الدائرة حال ورود قضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً، وتبلغ وزارة الخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى). وذلك وفقاً للأسباب الواردة في المحضر المرافق لهذا المشروع. المادة 9: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة - بناءً على طلب المدعي أن تأمر بوقف تنفيذه إن قدًّرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. الباب الثالث النظر في الدعوى والحكم فيها المادة 10: تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية. على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة. المادة 11: 1- تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها دراسة الدعوى. ويجوز لها أن تعهد إليه تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وبعد إتمام ذلك يعد القاضي تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها. ثم تحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى. 2- للقاضي في سبيل تحضير الدعوى أن يكلف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، وأن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى. كما يجوز بقرار من القاضي تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة. المادة 13: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2- أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال أو بهما معاً. وله قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3- أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. المادة 14: لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف ذلك. ولا يجوز التعويل على أي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكن الأطراف من الاطلاع عليها. المادة 15: 1- إذا لم يحضر المدعي جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى. ويعد الحكم حضوريَّا. 3- يقدم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن يتضمن الطلب رقم القضية المشطوبة وتاريخها، والدائرة التي نظرتها. المادة 16: إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة. أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها المدعى عليه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما. المادة 17: للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو أو وكيله بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً. المادة 18: يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة. وزمان انعقادها ومكانه. والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة وأمين سرها وأطراف الدعوى. المادة 19: إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها. المادة 20: يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم. المادة 21: يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يجب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد، وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى. وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة. فيرفع طلب الرد إلى مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه. المادة 22: للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. المادة 23: تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى. أو مع موظفين غير من قدموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.. وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة. على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها. فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. المادة 24: إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية. المادة 25: تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرافق ملف الدعوى. ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها. المادة 26: يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد بعد النطق بالحكم موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة وخمسة عشر يوماً في الأحكام الأخرى. ويجب كذلك إبلاغ من تخلف عن حضور الجلسة التي نطق بالحكم فيها بموعد تسليم نسخته. المادة 30: الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه). يرى مندوب كل من: الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، أن تضاف إلى هذه المادة فقرة (2) تكون بالنص الآتي: (الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها). وذلك وفقاً للأسباب الواردة في المحضر المرافق لهذا المشروع. المادة 31: 1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن. المادة 32: الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. الباب الرابع الاعتراض على الأحكام الفصل الأول أحكام عامة المادة 33: المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. يرى مندوب كل من: الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، أن تكون هذه المادة بثلاث فقرات (1-2-3)، بحيث تصبح صياغتها كالتالي: (1- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من... الخ. 2- الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج).(د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد استئنافها، فإن لم يتم الاستئناف فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه. 3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المهلة المحددة لطلب الاستئناف المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يطلب أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالنسبة إلى جميع الدعاوى الإدارية، أو وزارة الخدمة المدنية بالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام؛ استئنافها خلال الموعد المذكور). ذلك وفقاً للأسباب الواردة في المحضر المرافق لهذا المشروع. المادة 34: إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه. المادة الخامسة والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية. الفصل الثاني الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية المادة 36: يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة رقم الحكم المستأنف وتاريخه. وملخصاً عنه. وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف. وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف مرافقاً لها ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. على أن تقيد الاستئناف الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف يوم وصوله إليها. ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف. المادة 37: الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية. المادة 41: لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم. الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا المادة 45: يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله، لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة رقم الحكم المعترض عليه وتاريخه وملخصاً عنه. والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملا للحكم السابق. المادة 46: يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2- صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3- الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه. والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه. 4- المستندات التي تؤيد الاعتراض. فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر. فيقدم ما يدل على ذلك. وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. المادة 47: يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه. المادة 52: يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. المادة 53: لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت تاريخ تقديمها واسم من قدمها وصفته وتضعها في ملف الاعتراض. المادة 55: تبلغ الإدارة المختصة أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. المادة 56: تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة. بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين). المادة 58 : إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع. تحفظ مندوب مجلس القضاء الأعلى على العبارة التالية: (.. يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه..). إذ أن في ذلك تعطيلا لاجتهاد القاضي، ويجعله غير قادر على البحث في القضايا المعروضة أمامه. ولربما يحمله ذلك على أن يحكم بما لا يعتقد صحته وأن الصواب في غيره. والقاضي الشرعي مطلوب منه الاجتهاد ولا يلزم منه إصابة عين الحق، هذا إلى جانب أن النقض لا يقرر بموجبه مبدأ، إضافة إلى أن الأمر محسوم بالمادة (11/أ) من نظام الديوان التي جاء فيها: (بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا)، وكذلك المادة (10/4) من النظام. ونصها: (إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة...) فالموضوع معالج نظاماً. المادة 59: لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو تدخل فيها.