نظام المرافعات أمام ديوان المظالم جاء في ما مجموعه 63 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والإضافة نحو 30% من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم والذي كان يطبق في السابق. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة والذي سيحل لاحقا محل قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409ه المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وحسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى، وأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها. أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضوريا. ونص النظام على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة، بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافا في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم. وتضمنت مواد النظام الية رفع الدعوى التأديبية ضد موظفي الدولة متضمنة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها وإسقاط المطالبة في إقامة الدعاوى أمام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، في حين حدد النظام أن الجهة الإدارية مطالبة بإثبات التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه. وبين النظام أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وجاء في النظام أن للدوائر القضائية إخراج من يخل بنظام الجلسة وحبسه وتغريمه ألف ريال، ولها التراجع عن ذلك قبل انتهاء الجلسة فقط. وحدد الفصل في الدعاوى غيابيا بعد غياب المدعى عليه جلسة واحدة، في حين أجاز لمجلس القضاء الإداري الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم. وجاء في النظام أن للقاضي المحرج من نظر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه، شدد النظام على تسليم صورة من الحكم في 24 ساعة في الأحكام العاجلة و(15) يوما في الأحكام الأخرى، وجاء في الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه). وجاء في النظام أن الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها، أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى. وأوجب النظام تدقيق أحكام من قبل محكمة الاستئناف الإداري إذا لم يستأنف ممثل الجهة الإدارية أو كان الحكم في غير مصلحتها.