عزة مغازي- آيات الحبال المصري اليوم- القاهرة «هل نحن مستعدون للتضحية بحرياتنا لمواجهة الإرهاب؟».. سؤال طرحه الأمريكيون فى عام 2001 عندما قررت إدارة بوش طرح قانون «باترويت أكت» للتصويت أمام الكونجرس بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر. «المصرى اليوم» تطرح هذا السؤال مجددا فى 2013 بعد نشرها نص مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» الذى اقترحته وزارة الداخلية، ويتضمن مواد تسمح بمراقبة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، والكشف عن سرية الحسابات البنكية لأى أفراد أو مؤسسات يُعتقد أنها متورطة فى نشاط إرهابى، ويتشابه فى مواد متعددة مع نظيره الأمريكى. يرصد هذا الملف التضارب بين مواد قانون مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ والعقوبات ومكافحة غسيل الأموال والجمعيات الأهلية، وأوجه التشابه بين مشروع القانون الجديد ونظيره الأمريكى «باترويت أكت». بالإضافة للمواد التى يتضمنها القانون الجديد وألغتها المحكمة الدستورية العليا منذ شهور قليلة. ويطرح مناقشة حول الضمانات التى يمكن أن تحمى المواطنين من تغول هذا القانون على حقوقهم وحرياتهم الشخصية فى ظل صراع سياسى دامٍ ودولة بلا دستور أو برلمان يمكنه مراجعة مواد القانون ومراقبة تطبيقه على الأرض. «المشروع» يبيح كشف سرية الحسابات البنكية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعى -------------------------------------------------------------------------------- «هل يضحى الأمريكيون بحرياتهم نظير مكافحة الإرهاب؟»، منذ اللحظة الأولى التى أعلنت فيها إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، عن استعدادها لطرح قانون المقاتل الوطنى «Patriot Act» لمكافحة الإرهاب، كان هذا السؤال هو الأكثر ترديداً فى كتابات المنظرين والمفكرين الأمريكيين، وامتد بعدها لكتابات ولافتات المواطنين مع توالى تحركات إدارة بوش والإدارة التى تلتها «إدارة أوباما» فى انتهاك حقوق وخصوصيات المواطنين الأمريكيين بدعوى حماية البلاد من إرهاب متوقع. على الجانب الآخر من العالم لا تزال كتابات الصحفيين والكتاب العرب مستمرة فى انتقاد «انتهاك» الولاياتالمتحدة لحقوق وحريات مواطنيها، وعلى رأسهم العرب والمسلمون ممن يعيشون فى الولاياتالمتحدة، ويتعرضون لما تراه تقارير حقوقية أمريكية ودولية اضطهادا وتعسفا. ويرى المنظرون العرب فى هذا حجة على افتقاد الولاياتالمتحدة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان اللتين تنادى بهما إداراتها الحاكمة ومراكزها البحثية والحقوقية. صدر قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى باعتباره قانونا مؤقتا (انتهت صلاحيته فى 2011 وتم تجديد العمل بثلاثة بنود فقط منه تنتهى صلاحيتها فى فبراير من العام المقبل)، وجرى تمريره فى الكونجرس على عجل وفى غياب قطاع واسع من أعضاء الحزب الجمهورى الحاكم وقتها، وكذلك أعضاء الحزب الديمقراطى وباقى الأحزاب المعارضة، ليمر بموافقة 98 عضوا فقط من أصل 535 عضوا فى الكونجرس الأمريكى (100 سيناتور و435 ممثلين عن الولايات)، ورغم تشكك الأمريكيين أنفسهم فى كونه ممثلا لإرادتهم، إلا إنه كان ملهما للعديد من الدول غير المعروفة بديمقراطيتها، والتى استلهمت نصوصه فى صياغة قوانين لمحاربة الإرهاب من بينها إثيوبيا وباكستان وإندونسيا وبعض الدول الديمقراطية التى حكمتها حكومات يمينية محافظة مثل أستراليا. وتشهد تقارير دولية صادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وتقرير مراقبة الحريات الصادر عن المكتب الفيدرالى السويسرى للشؤون الخارجية فى مايو 2013، باستخدام تلك الدول ذريعة محاربة الإرهاب فى التضييق على حريات مواطنيها كما ترصد دراسة «ديفيد لوبان» الصادرة عن كلية القانون بجامعة جروج تاون الأمريكية فى 2002 بعد عام واحد من هجمات سبتمبر 2011، تحت عنوان «الحرب على الإرهاب ونهاية حقوق الإنسان». فى دراسته يرصد «لوبان» أهم الخطوط المشتركة بين قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية والأسترالية والأوروبية الصادرة عقب هجمات سبتمبر، والتى تشكل مخالفة صحيحة للحقوق المستقر عليها فى العهد الدولى لحقوق الإنسان. ومن أبرزها: إلقاء القبض الاحترازى على المشكوك فى كونهم إرهابيين لمنع الاعتداءات الإرهابية قبل وقوعها، إخضاع الأفراد المشكوك فى انتمائهم إلى منظمات إرهابية إلى مراقبة لصيقة ومصادرة خصوصيتهم لضمان التعرف على «نواياهم الإجرامية» قبل وقوع تلك الجرائم المنتظرة، وإخضاع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية للأفراد للمراقبة وإعطاء الحق للسلطات الأمنية فى إنهاء الخصوصية احترازا لوقوع أعمال إرهابية، كما تضمنت النقاط المشتركة بين قوانين مكافحة الإرهاب التى تعد مخالفة للعهود والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان. وكذلك إعطاء الحق لمأمورى الضبط ( أفراد الشرطة) للتفتيش غير المشروط لبيوت ومقار أعمال الأفراد المشكوك فى انتمائهم لمنظمات إرهابية والاطلاع على معلوماتهم البنكية والشخصية، وإن كان القانون الأمريكى يربط معظم تلك الإجرءات بصدور إذن قضائى يسمح بها بناء على الأدلة التى يقدمها مأمورو الضبط ( أفراد الأجهزة الأمنية). ويرصد الباحث فى دراسته تمادى ممثلى السلطات فى انتهاك حقوق المقبوض عليهم وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب، نظرا لعدم وجود مراقبة حقيقية لتنفيذ تلك القوانين وكونها أقدمت على مصادرة حقوق إنسانية راسخة فى نصوصها، ومن اللافت أن تلك القواعد المستلهمة من قانون «باتريوت أكت» الأمريكى لمكافحة الإرهاب قد تضمنها كلها مشروع القانون الذى قدمته وزارة الداخلية لوزارة العدل المصرية لمكافحة الإرهاب، والذى انفردت «المصرى اليوم» بنشر نصه الذى تقدمت به الداخلية فى عددها الصادر يوم الإثنين الماضى، كما تشابهت نصوص المواد المتعلقة بالإجراءات التى ستتخذها السلطات الأمنية والقضائية (النيابة العامة) لملاحقة «الممولين المشكوك بهم» للعمليات الإرهابية مع النصوص الموجودة للغرض نفسه فى قانون باتريوت أكت الأمريكى، وفقا للمذكرة الشارحة التى تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش للكونجرس الأمريكى بعد خمسة أيام من هجمات 11 سبتمبر. (المواد من 311 إلى 362 فى القانون الأمريكى وتقابلها المواد 3، 17، 10 و12،39 وغيرها) فى مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب. فقد نص المشروع الذى قدمته وزارة الداخلية إلى وزارة العدل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره مبدئيا، على « فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، وشبكات التواصل الاجتماعى وغيرها لعدم استعمالها فى الأغراض الإرهابية، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية». كما نصت المادة 28 من مشروع القانون على منح الحق للنيابة العامة فى وقف أو حجب أى موقع إلكترونى إذا ما استخدمه متهم فى الدعوة لعمل تعده نصوص المشروع جريمة إرهابية. كما تمنح المادة 39 من المشروع الحق «لرؤساء النيابات فى الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات الملتحقة بها، أو بالحصول على أى معلومات عنها، إذا ما اقتضى ذلك كشف الحقيقة خلال عمليات التحقيق فى الجرائم الإرهابية». وذلك بالمخالفة للقانون السارى بخصوص سرية المعاملات والحسابات البنكية الصادر برقم 205 لسنة 1990، والذى يحظر الاطلاع على الحسابات والمعاملات البنكية للأفراد إلا بإذن كتابى منهم أو من ورثتهم، أو بقرار من المحكمة. ولا يعطى للنائب العام ووكلائه، أيا كانت درجتهم، الحق فى إصدار قرارات تهدد سرية حسابات الأفراد وخصوصيتهم المالية. كما عد المشروع الذى تقدمت به وزارة الداخلية أى أعمال يترتب عليها تعطيل المؤسسات التعليمية والدينية وأى مؤسسات تابعة للدولة عن أداء عملها، بمثابة أعمال إرهابية، ولم يحدد مشروع القانون نوع هذه الأعمال (ويتجاوز هذا المذكور فى القانون الأمريكى المناظر الذى لا يعد الاحتجاجات التى تعيق الدراسة أو العمل أعمالا إرهابية). وتضمن المشروع المقدم كذلك، وبحسب نص المذكرة الإيضاحية المرفقة به بمعرفة وزارة الداخلية، «تعزيز سلطات مأمورى الضبط القضائى ورجال السلطة العامة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية فى مراحلها التحضيرية قبل شروع الإرهابيين فى ارتكاب الجريمة، نظراً للتأثيرات الخطرة لهذه الأعمال، الأمر الذى يتطلب وأدها فى مهدها لحماية المجتمع من أخطار الجريمة الإرهابية»، ويتطابق هذا مع نص المذكرة الشارحة (المذكرة التفسيرية) المقدمة من إدارة بوش للكونجرس الأمريكى لتبرير استصدار القانون، وإن أضافت وزارة الداخلية المصرية فى مذكرتها: إن تلك الإجراءات ستتم مع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد الإجرائية الرامية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكما ينص قانون باتريوت أكت الأمريكى وقوانين مكافحة الإرهاب التى سارت على خطاه، يمنح مشروع القانون الجديد الحق لمأمورى الضبط ( قوات الأمن) باحتجاز المتهمين فى أى من الأعمال التى ينص عليها القانون احتياطيا، لمدة تصل إلى ستة أشهر دون حكم قضائى. وإن نص قانون باتريوت أكت على الاحتجاز احتياطيا لمدة أسبوع واحد فقط. من جانبها، أدانت 20 منظمة حقوقية مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مؤكدة أنه «يعيد مرتكزات الدولة البوليسية مجدداً ويفاقم من العنف والإرهاب». ودعا البيان، الذى صدر أمس الأول، مجلس الوزراء إلى رفض مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الداخلية. ويرى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه لا جدوى من إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب فى ظل وجود مواد تتعلق بمكافحة الإرهاب فى قانون العقوبات، وأضاف أن المطلوب فى هذه المرحلة هو تفعيل مواد الإرهاب فى القوانين القائمة، وليس إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعيدنا إلى عصر مبارك. بينما يرى مختار نوح، المحامى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من سلطات رئيس الجمهورية فى ظل غياب المجلس التشريعى إصدار مثل هذه القوانين التى تتوافق مع الحالة الأمنية والسياسية التى تعيشها البلاد، وبما أننا نحارب الإرهاب، وهناك حالة من القلق الأمنى فنحن بحاجة إلى إصدار مثل هذه القوانين المرتبطة بالوضع الأمنى. «الشبكة العربية»: مشروع قانون التظاهر الجديد «إعلان للدولة البوليسية» --------------------------------------------------------------------------- وفى سياق متصل يشير محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة الاكتفاء بنصوص قانون العقوبات، مؤكداً أن المواءمة السياسية والحقوقية، تتطلب وجود مجلس تشريعى لإصدار مثل هذه القوانين، التى يهدد التوسع فيها بتقييد الحقوق والحريات. وأضاف أن «مبارك كان يحاول تمرير قانونى مكافحة الإرهاب والتظاهر، من خلال مجلس الشعب، وليس فى وجود مجلس وزراء فقط، مثلما هو الوضع الآن، فهذه محاولة لإنتاج قوانين مماثلة لقوانين مبارك». مشروع «مكافحة الإرهاب» يطرح تعديل 8 قوانين قائمة أبرزها الطوارئ والعقوبات حرصت وزارة الداخلية فى مذكرتها التفسيرية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المنتظر مناقشته فى مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره من قبل المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية، على ذكر القوانين التى ترى أن مشروعها المطروح سوف يجمل ما يتعلق «بالإرهاب» فيها، عددها 8 قوانين، هى: مكافحة غسيل الأموال، والإجراءات الجنائية، والعقوبات، وقانون تنظيم المواد النووية والإشعاعية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأسلحة والذخائر. يضاف إلى ذلك قوانين لم تذكرها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ومنها قانون سرية الحسابات بالبنوك الصادر برقم 205 لعام 1990. كما تتقاطع بعض نصوص مشروع القانون المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجرائم مع بعض نصوص قانون الطوارئ السارى، الصادر برقم 162 لسنة 1958. فى هذا التقرير ترصد «المصرى اليوم» التغييرات التى يطرحها مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب على 4 من القوانين القائمة. قانون الطوارئ: ------------------- يجيز مشروع القانون الجديد المقدم من وزارة الداخلية لمأمورى الضبط القضائى (حددهم قانون الإجراءات الجنائية ومن بينهم ضباط وأمناء وأفراد الشرطة) القيام بعمليات التفتيش والمراقبة الاحترازية، وإلقاء القبض على «المشتبه بهم»، ولم يقيد النص ذلك الحق بوجود إذن قضائى. ويتفق هذا مع الفقرة الأولى من المادة الثالثة لقانون الطوارئ، التى تجيز «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية»، وهذه المادة ألغتها المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستوريتها فى الثالث من يونيو الماضى (قبل أيام من إنهاء حكم محمد مرسى). وإن كان مشروع القانون الجديد يمنح الحق الملغى لرئيس الجمهورية إلى مأمورى الضبط القضائى. قانون العقوبات: --------------- - أضافت المادة الرابعة من المشروع الجديد المقدم من وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب بنودا غير موجودة بالمادة الثانية من قانون العقوبات حول نوع الجرائم الواقعة خارج حدود البلاد التى يعاقب عليها القانون. ففى حين حددت مواد قانون العقوبات الجرائم المعاقب عليها خارج حدود القطر المصرى بكونها: «الإضرار بأمن الحكومة»، وتزوير العملة؛ أضاف المشروع الجديد: «ارتكاب جريمة (لم يتحدد نوعها) على إحدى وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى المسجلة لدى مصر أو الحاملة لعلمها، إن كان من شأن تلك الجريمة الإضرار بالمواطنين أو المقيمين أو الإضرار بمصالح مصر وممتلكاتها فى الداخل أو الخارج، أو بمقار بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية». - يخالف النص الجديد قانون العقوبات الذى ينص على أن الأعمال التحضيرية لجريمة ما لا يعتد بها كمشروع فى الجناية (مادة 45 من قانون العقوبات)، بينما تنص المادة 29 من مشروع القانون الجديد على أن «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنين ولا تزيد عن خمس سنين كل من قام بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب ولم يتعد عمله هذا الإعداد والتحضير». -يخالف مشروع القانون الجديد كذلك المستقر عليه وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات بتخفيف العقوبة إلى الدرجة الأقل فى حالة الشروع فى الجريمة وعدم إتمامها ويعاقب مشروع قانون مكافحة الإرهاب على الشروع فى الجريمة (ولو لم تتم) بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة المتخلف عنها آثار، كما فى المادة 5 من مشروع القانون. قانون مكافحة غسيل الأموال: ---------------------------- - تمنح المادة 39 من المشروع المقدم الحق «لرؤساء النيابات فى الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات الملتحقة بها، أو بالحصول على أية معلومات عنها، إذا ما اقتضى ذلك كشف الحقيقة خلال عمليات التحقيق فى الجرائم الإرهابية». وذلك بالمخالفة للقانون السارى بخصوص سرية المعاملات والحسابات البنكية الصادر برقم 205 لسنة 1990، والذى يحظر الاطلاع على الحسابات والمعاملات البنكية للأفراد إلا بإذن كتابى منهم أو من ورثتهم أو بقرار من المحكمة، ولا يعطى للنائب العام ووكلائه أيا كانت درجتهم الحق فى إصدار قرارات تهدد سرية حسابات الأفراد وخصوصيتهم المالية. - تشترط المادة 5 من قانون مكافحة غسيل الأموال ألا تجرى المصادرة أو وضع الأموال تحت الحراسة «بطلب» من النيابة العامة، إلا بعد فحص وموافقة وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى. وهو ما يتجاوزه مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب الذى تقدمت به وزارة الداخلية. قانون الجمعيات الأهلية: ------------------------ -القانون السارى للجمعيات الأهلية هو القانون رقم 178 لسنة 2002، ولا يخالف مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الداخلية هذا القانون القائم، وإن كان يزيد من محددات الجرائم المرتبطة بممارسة العمل السياسى عبر مجموعات غير حاصلة على ترخيص كجمعيات أهلية، كما يضيف بعض العقوبات الخاصة بإقدام الجمعيات الأهلية المرخصة على القيام بعمل يستهدف «الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطة العامة من ممارسة أعمالها أومقاومة تلك السلطات» ومحددات أخرى. يذكر أن مشروع القانون أضاف «الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية والآثار والأموال والمبانى والأملاك الخاصة والعامة واحتلالها أو السيطرة عيها، وتعطيل دور العبادة والمؤسسات التعليمية والوحدات المحلية ومصالح الحكومة باستخدام العنف» باعتبارها جرائم إرهابية تستوجب عقوبات السجن المؤبد أو المشدد.