انباؤكم - د . سعد بن عبد القادر القويعي يبدو أن قضية التحريم المطلق ؛ لتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية , كانت من القضايا الساخنة , التي طرحت فيها الآراء خلال - الأيام القليلة الماضية - . حيث استغرب عضو مجلس الشورى , وعضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى - الدكتور - حاتم العوني الشريف , الأقاويل التي تتردد عن التحريم المطلق ؛ لتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية ، وأنها دعوى مستغربة ؛ لعدم ورود نص فيها يلزم التسليم له , حتى لو لم نعرف علته . كما أنه لم يرد في القرآن , ولا جاء في السنة دليل خاص , يدل على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية ، مما يدل على : أن الإجماع المنقول إذا تحقق ، فلا بد أن يكون مستندا إلى أصول شرعية عامة , وقواعد يقينية معلومة ، وليس حكما تعبديا , لا نعرف له علة , ولا حكمة , وهو ما جاء في تحقيق - الأستاذ - نعيم الحكيم - قبل أيام - . من نافلة القول : التأكيد على أن الأحكام , والنصوص الشرعية , ومقاصد الشارع , والحِكم التي جعلها الله مناطا للأحكام شاملة , وثابتة , لا يعتريها تغيير , أو تبديل . ولا يشوبها قصور , أو نقص . فهي مبنية على العلل الثابتة , التي لا يمكن أن تتغير , كونها محققة للمصالح , ونافية للمفاسد . فالمصالح , والمفاسد - كلها - ثابتة لا تتغير . وبعبارة أخرى , فإن الفقه الإسلامي قائم في جملته على أساس : الموازنة بين المصالح , والمفاسد , وهذا أصل مقرر في الشريعة , ومجمع عليه لدى فقهاء المسلمين . ليس هدف المقالة , التعليق على الفتوى المشار إليها في حكم تهنئة غير المسلمين ؛ لكنني أردت التنبيه على ضرورة مراعاة الأمور , التي توجب تغير الفتوى من تغير الزمان , والمكان , والعرف , والحال , - إضافة - إلى تغير الأوضاع السياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , وهو ما يعبّر عنه ب " فقه الواقع " . وذلك عندما يرد المفتي الفروع إلى الأصول , والظواهر إلى المقاصد ؛ من أجل التوصل إلى أحكام الوقائع المتجددة . وانظر على سبيل المثال , إلى ما قرره فقهاء الشريعة من قواعد فقهية في هذا الباب , كقاعدة : " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " , ثم تأمل معي كلام - الشيخ - أحمد الزرقا - رحمه الله - عندما شرح هذه القاعدة : " أي بتغير عرف أهلها , وعادتهم . فإذا كان عرفهم , وعادتهم يستدعيان حكما , ثم تغير إلى عرف , وعادة أخرى , فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم , وعادتهم " . وهذا ما جعل العلماء يقررون قاعدة عامة , هي : " العادة محكمة " . إن تحقيق المناط أصل مهم , يدور عليه الاجتهاد في الفقه الإسلامي , وهو قسمان : نظر في الواقع , ونظر في مآله . وحول هذا المعنى , يقول ابن القيم - رحمه الله - , في بيان علاقة الفتوى بالحكم الشرعي : " ولا يتمكن المفتي , ولا الحاكم من الفتوى , والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم . أحدهما : فهم الواقع , والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن , والأمارات , والعلامات , حتى يحيط به علماً . والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه , أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر " . وعندما استُفتي - شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه الله - , في قتال التتار ؟ . بيَّن ذلك الارتباط , وأفتى بقوله : " نعم يجب قتال هؤلاء ، بكتاب الله , وسنة رسوله , واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبني على أصلين : أحدهما المعرفة بحالهم ، والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم ." بعيدا عن ضغط الواقع , وما يرغب به المستفتون , أو إرضاء العالم الآخر , فكل هذه الاعتبارات لا علاقة لها بتغير الفتوى إثباتا , أو مقدارا , أو حتى في هيئتها . بل المعتبر , هو مراعاة موجبات تغير الفتوى إلى ما يناسب الزمان , والمكان , والعرف , والحال . والتي بسببها تتغير الفتوى , حسب ما نصّ عليه المحققون من علماء الأمة المعتبرين . بقي أن ألفت النظر : إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي في الفتاوى , وذلك - من خلال - المجامع الفقهية , والمؤتمرات العلمية ؛ من أجل بذل الجهد , والنظر في الأدلة , والشواهد , والقرائن , والقياس , حتى يصلوا إلى حكم صائب في ما سئلوا عنه , هذا من جهة . ومن جهة أخرى ؛ لتحقيق المقصد الشرعي , ورفعا للحرج عن المكلف , وإظهارا للتيسير المأمور به شرعا . [email protected]