يبدو أن قضية التحريم المطلق؛ لتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية، كانت من القضايا الساخنة، التي طرحت فيها الآراء خلال الأيام القليلة الماضية.. حيث استغرب عضو مجلس الشورى، وعضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور حاتم العوني الشريف، الأقاويل التي تتردد عن التحريم المطلق؛ لتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية، وأنها دعوى مستغربة؛ لعدم ورود نص فيها يلزم التسليم له، حتى لو لم نعرف علته. كما أنه لم يرد في القرآن، ولا جاء في السنة دليل خاص، يدل على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية، مما يدل على: أن الإجماع المنقول إذا تحقق، فلابد أن يكون مستنداً إلى أصول شرعية عامة، وقواعد يقينية معلومة، وليس حكماً تعبدياً، لا نعرف له علة، ولا حكمة، وهو ما جاء في تحقيق الأستاذ نعيم الحكيم، قبل أيام. من نافلة القول: التأكيد على أن الأحكام، والنصوص الشرعية، ومقاصد الشارع، والحِكم التي جعلها الله مناطاً للأحكام شاملة، وثابتة، لا يعتريها تغيير أو تبديل، ولا يشوبها قصور أو نقص.. فهي مبنية على العلل الثابتة، التي لا يمكن أن تتغير، كونها محققة للمصالح ونافية للمفاسد... فالمصالح والمفاسد -كلها- ثابتة لا تتغير. وبعبارة أخرى: فإن الفقه الإسلامي قائم في جملته على أساس: الموازنة بين المصالح، والمفاسد، وهذا أصل مقرر في الشريعة، ومجمع عليه لدى فقهاء المسلمين. ليس هدف المقالة، التعليق على الفتوى المشار إليها في حكم تهنئة غير المسلمين؛ لكنني أردت التنبيه على ضرورة مراعاة الأمور، التي توجب تغير الفتوى من تغير الزمان، والمكان، والعرف، والحال.. إضافة إلى تغير الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وهو ما يعبّر عنه ب»فقه الواقع». وذلك عندما يرد المفتي الفروع إلى الأصول، والظواهر إلى المقاصد؛ من أجل التوصل إلى أحكام الوقائع المتجددة. وانظر على سبيل المثال، إلى ما قرره فقهاء الشريعة من قواعد فقهية في هذا الباب، كقاعدة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، ثم تأمل معي كلام الشيخ أحمد الزرقا -رحمه الله- عندما شرح هذه القاعدة: «أي بتغير عرف أهلها، وعادتهم. فإذا كان عرفهم، وعادتهم يستدعيان حكماً، ثم تغير إلى عرف، وعادة أخرى، فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم، وعادتهم». وهذا ما جعل العلماء يقررون قاعدة عامة، هي: «العادة محكمة». إن تحقيق المناط أصل مهم، يدور عليه الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وهو قسمان: نظر في الواقع، ونظر في مآله. وحول هذا المعنى، يقول ابن القيم -رحمه الله-، في بيان علاقة الفتوى بالحكم الشرعي: «ولا يتمكن المفتي، ولا الحاكم من الفتوى، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن، والأمارات، والعلامات، حتى يحيط به علماً. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر». وعندما استُفتي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، في قتال التتار؟. بيَّن ذلك الارتباط، وأفتى بقوله: «نعم يجب قتال هؤلاء، بكتاب الله، وسنة رسوله، واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين: أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم.» بعيداً عن ضغط الواقع، وما يرغب به المستفتون، أو إرضاء العالم الآخر، فكل هذه الاعتبارات لا علاقة لها بتغير الفتوى إثباتاً، أو مقداراً، أو حتى في هيئتها. بل المعتبر، هو مراعاة موجبات تغير الفتوى إلى ما يناسب الزمان، والمكان، والعرف، والحال. والتي بسببها تتغير الفتوى، حسب ما نصّ عليه المحققون من علماء الأمة المعتبرين. بقي أن ألفت النظر: إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي في الفتاوى، وذلك من خلال المجامع الفقهية، والمؤتمرات العلمية؛ من أجل بذل الجهد، والنظر في الأدلة، والشواهد، والقرائن، والقياس، حتى يصلوا إلى حكم صائب في ما سئلوا عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ لتحقيق المقصد الشرعي، ورفعاً للحرج عن المكلف، وإظهاراً للتيسير المأمور به شرعاً. * الرياض