يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    الملك سلمان في جدة    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    التبرعات ل«حملة العمل الخيري» تتجاوز 740 مليون ريال    أجاويد.. القيادة والريادة والابتكار    الفصول الثلاثة والغياب في رمضان    «السكوتر الإسعافي».. خدمة مبتكرة    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهادات العلمية المخالفة لنصوص الشريعة لا تعتبر علما
ندوة علمية بمركز صالح كامل
نشر في اليوم يوم 30 - 10 - 2015

تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشَّريف أقيمت ندوة بعنوان «العدة بين الطب والعلوم الشرعية» بمركز صالح كامل في جامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور طه أبوكريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومقرر اللجنة والدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من أساتذة وطلاب كلية الطب من جامعة الأزهر وخارجها.
براءة الرحم
وعن مذاهب الفقهاء في حكمة (مشروعية العدة) قال الدكتور "حسنين إسماعيل" الأستاذ بكلية الطب في جامعة عين شمس: إن حكمة العدة تشمل أوجها عديدة ولكن عند التدقيق وإعادة التدبر نجد أن معظم هذه الأوجه تتعارض مع العلم وكذلك ما نقله الفقهاء عن السلف وما قالوه بأنفسهم.
أولا: معرفة براءة الرحم أي استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض وتفسد الحياة وأرى أن هذا الأمر يعد إحدى الحكم الأساسية لمشروعية العدة.
ثانيا: العدة واجبة للتعبد بنص القرآن والسنة والمرأة لها أجر وثواب من الله تعالى على التزامها بالعدة؛ لتنفيذها أمر الله، ولذلك فإن الغالب في العدة أنها للتعبد بدليل عدم انقضائها بقرء واحد على الرغم من حصول براءة الرحم وخلوه من الحمل بقرء واحد ووجوبها على التي لم يدخل بها زوجها قبل وفاته تعبدا مراعاة لحق الزوج.
وأرى تعليقا على هذا القول بالتعبد قولا عاما لا يشرح الحكمة حيث إن القرآن والسنة يزخران بالأمور الواجبة، والقول بعدم انقضائها بقرء واحد ليس صحيحا، والقول بوجوب العدة على التي لم يدخل بها زوجها قبل وفاته خلافا لتطليقه إياها يثير الكثير من التساؤلات، ومنها هل إبرام عقد النكاح دون الدخول بالزوجة موجب لجميع الأمور؟
ثالثا: تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية أي تمكين الزوج والزوجة من الرجوع إن رأيا أن الخير في ذلك.
وأرى أن هذا المذهب يتناقض بصورة جلية مع قوله تعالى (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) حيث قد تمتد العدة أشهراً عديدة في حالة استمرار الحمل إلى أجله وقد تقل هذه الفترة إلى بضع سويعات فقط في حال نهاية هذا الحمل سريعا عقب الطلاق، فقد روي أن الزبير بن العوام كان شديدا على النساء وكانت له زوجة تدعى أم كلثوم ولما بدأ بها طلق الولادة ولم تخبره به وسألته فطلقها وهو لا يعلم ثم علم بعد رجوعه من الصلاة أنها قد وضعت، فقال: خدعتني خدعها الله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأجابه: إن عدتها قد انتهت وله أن يخطبها إن شاء، فرفض. ومما لا شك فيه أن إعادة الحياة الزوجية لهذه الأسرة التي رزقت بوليد حديث أولى من نظيرتها التي تم فيها الطلاق عقب سنوات طوال وما لحق ذلك بكبر سن الذرية واشتداد عودها.
رابعا: حق الزوج الثاني حتى لا يسقي ماءه زرع غيره وذلك لرعاية حق الزوجين والولد والناكح الثاني. وأرى أن القول إن في العدة حفظا لحق الزوج الثاني حتى لا يسقي ماءه زرع غيره كما ورد في الحديث قد فهمه البعض على أن ماء الزوج الثاني قد يلعب دورا في تخليق الجنين وهذا غير صحيح علميا، حيث إن المحتوى الوراثي للجنين يتحدد لحظة الإخصاب.
الحقائق العلمية
مشيرا إلى أن الشريعة الاسلامية راعت حقوق الجنين قبل ان يولد وإن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد بينا للناس حكمة الله في مشروعية العدة، وأنها جاءت لحكمة سامية. مؤكدًا أن اختلاف العدة بين المرأة المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها ليس مدعاة للاضطراب أو التأويل؛ لأن ما جاءت به الشريعة الإسلامية ثبت بالعلم والعقل أنه خير للبشرية جمعاء؛ لما في ذلك من حفظ حقوق الجنين الذي لم يخرج إلى الدنيا فشرع العدة حفظًا لحقوق الزوج المطلِق أو المتوفى.
وأن المسائل التي تخص المرأة يجري فيها التشاور بين الأطباء والعلماء مشددًا على أهمية الرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية لاستنباط الأحكام والعلوم؛ لأن القرآن الكريم حافل بالعديد من الحقائق العلمية التي يتوصل إليها العلماء يوما بعد يوم، وقوله تعالى: «وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» تناول الفرقة أثناء غياب الحيض في ثلاث حالات، ولم يأت في لفظ الآية الكريمة الكبيرة أو الصغيرة فلا يجوز تقييد المراد بهما.
إنهاء الزوجية
وقال الدكتور "محمد الشحات الجندي" عضو مجمع البحوث الإسلامية: هناك قواعد واسس فى الشريعة الاسلامية لا خلاف عليها، ولا يمكن ترك التفسير الفقهي والأخذ بالتفسير العلمي فقط، فنجد ان العدة شرعت لاستبراء رحم المرأة من ماء من فارقها، وأن يعطى الزوجان فرصةً للنظر والتمهل وإلا فإن استبراء الرحم قد يحصل بحيضة واحدة لكن الشرع جعله ثلاث حيضات لكي يتروى الزوجان، فلعل نفسيهما تعود لمحبة الآخر. مؤكدًا أن العدة ليست لمجرد استبراء الرحم والتأكد من عدم وجود الحمل فقط، فهناك أسباب تتعلق بالجوانب الشرعية وهي مرور مدة كافية يراجع فيها كل طرف نفسه للاختيار بين استئناف الزوجية إن كان الطلاق وقع لأول مرة أو الثانية أو إنهاء الزوجية وقطع الصلة تماما بانتهاء العدة مع إمكان إنشاء زواج جديد بينهما بعقد ومهر جديدين، أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا إمكانية لاستئناف الزوجية بينهما، ولكن يبقى للعدة أهميتها في علاج الآثار النفسية بين الطرفين بمنع العداوة والإبقاء على الود ولو تزوجت المرأة قريبًا من طلاقها لوجدت العداوة النفسية بينها وبين مطلقها، إضافة إلى الزوج الجديد من قبل المطلق الأول وقد تكون هناك أسباب طبية على الأطباء البحث عنها بمعنى: هل توجد أضرار طبية إذا لم تفصل المرأة بين معاشرة الزوج الأول والثاني أو لا، سواء أدركنا حكم وجوب العدة على المطلقة أولاً فإن العدة واجبة على كل حال بعد انتهاء الزوجية بالطلاق أو الموت من غير فرق بين صاحبة رحم وغيرها فهو أمر تعبدي لم يرد في شرعنا ما يدل على أن علته محصورة في استبراء الرحم وذلك لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ». وقوله تعالى في عدة الوفاة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ».
الفتاة الصغيرة
وأضاف الدكتور الجندي: إن العدة تجب على كل امرأة فارقت زوجها، موضحا أن الآيسة من الحيض لكبرها والتي بلغت ولم تحض ومستأصلة الرحم أو بها مرض فعدتها ثلاثة أشهرٍ.
وأوضح أن الآية الرابعة من سورة الطلاق عامة وتدل أن عدة المرأة المطلقة 3 أشهر كما في قوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» منوهًا أن الفتاة الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والآيسة بأن تكون المرأة ممن تحيض لكن يئست وكَبُرَت في السنِّ فانقطع عنها الحيض فطلَّقها زوجها بعد هذا العمر الطويل فإنها تعتد ثلاثة أشهرِ وكذلك البالغة إذا بلغت ولمْ تحِضْ؛ لأنَّها قد تبلغ بغير الحيض وذلك بإنبات الشعر الخشن أو ببلوغ خمس عشرة سنة.
وأشار إلى أنه في قوله تعالى عن عدة الصغيرة واليائسة من الحمل كالعجائز: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» أبلغ دلالة على أن العدة ليست محصورة في استبراء الرحم؛ لأن الآية توجب العدة على صغيرة لا تحمل لعدم وجود تبويض.
مشددا على أنه من الأولى أن يقتصر كل أهل اختصاص على حدود اختصاصاتهم؛ حتى لا نوقع الناس في الحيرة والجدل الذي لا طائل من خلفه ومنه الجدل الدائر في هذه المسألة.
النصوص القرأنية
وأضاف الدكتور صبري السيد استاذ فى كلية العلوم جامعة الزقازيق: إذا توافقت العلوم المادية مع الحقائق العلمية بعلم الكتاب هذا يعد علما، اما اذا اختلفت الظواهر العلمية مع النصوص القرآنية والسياق العام لكتاب الله والاحاديث النبوية لا يعد علما مطلقا؛ لأن الكتاب هو علم الحقائق فإذا فهمت الظواهر العلمية والابحاث العلمية ووجدنا انها لا تتفق مع التشريع القرآني لا نأخذ بها.
المجامع الفقهية
وقال الدكتور "عطية السيد" استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر: عندما نتحدث في تفسير آيات القرآن الكريم علينا ان نرجع الى قواعد اللغة وما قاله المفسرون، وسنجد بينهم التكامل، فهناك احكام شرعية كثيرة جدا بنيت على امور واجتهادات علمية ثبت خطؤها مع الوقت؛ لذلك دائما ما نقول للطلاب ان ثبت خطأ التجربة العلمية التى بنى عليها المجتهد اجتهاده لا بد ان يتغير الحكم بتغير المسائل العلمية، بشرط ان تكون هذه الحقيقة العلمية ثابتة وقطعية وليست ظنية، وبالتالي يجب عرض هذه القضايا المثارة على مجمع فقهي وعلماء من نفس التخصص للتعليق والإضافة من علماء الفقه والشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.