السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت في عدد الجزيرة رقم 15495 في 11-5-1436ه ما كتبته الأستاذة صيفة الشمري تحت عنوان «مبروك زوجك ماليزي» وتعليقاً عليه أقول ذكرت الأستاذة صيفة بأن عضو لجنة إصلاح ذات البين قال إن نسبة الطلاق في المملكة بدأت تدق ناقوس الخطر ويجب اتباع تجربة ماليزيا بإلزام الزوجين بحضور دورة الزواج قبل عقد النكاح. وأنا أقول إن الشعوب العربية والإسلامية ليست بحاجة إلى أي تجربة لتقليل نسبة الطلاق ولكنها بحاجة إلى تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يخص ويتعلق بالزواج والطلاق والخلافات والشفافات الزوجية، فعندما ينوي الرجل المسلم الزواج فعليه اختيار الزوجة ذات الدين والخلق والجمال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين..» كما يجب على أهل المرأة المسلمة اختيار الرجل الذي يرضون دينه وخلقه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..»كما يجب على الرجل أن يرى زوجته رؤية شرعية متفحصة ترغبه في الزواج منها وكذلك المرأة يجب عليها أن ترى زوجها قبل عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب في الزواج من امرأة فليترصد لها ليرى منها ما يرغبه في الزواج منها وإذا حصل شقاق وخلاف بين الزوجين فيجب الإصلاح بينها لقوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} سورة النساء (35)، وإذا رغب الزوج طلاق زوجته فيجب عليه طلاقها في طهر لم يمسها فيه ولا يخرجها من بيتها إذا كانت طلقة واحدة أو اثنتين ولا تخرج هي لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } سورة الطلاق(1) وعدة ذات الحيض ثلاث حيضات لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} سورة البقرة (228) والآيسة من المحيض والصغيرة التي لم تحض بعد عدتهن ثلاثة أشهر والحامل عدتها وضع حملها لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} سورة الطلاق (4) وللزوج مراجعة طليقته في أي وقت خلال عدتها إذا لم تكن بائناً، هذه شروط تعاليم ديننا ولو طبقناها لقلت نسب الطلاق كثيراً. محمد بن عبدالله الفوزان - محافظة الغاط - ص.ب39