كم أكبر القرار الحكيم لفضيلة الشيخ إبراهيم العمر قاضي محكمة بريدة العام بتخصص جلسة خاصة في الخامس عشر من شهر ربيع الأول المقبل، للتأكد من رضا طفلة القصيم بتزويج أبيها لها من الرجل الثمانيني لسداد ديونه الذي أقرت به في الجلسة الأخيرة للتأكد من أنَّ موافقتها على الزواج كانت برضاها ولم تمارس ضدها أي ضغوط»، تمهيداً لإصدار صك الإصلاح في القضية المبني على تنازل أطرافها. وكم أود أن تكون الجلسة الخاصة بدون حضور الأب والزوج، وتكون بحضور الأم ووكيلها الشرعي والمحامييْن الموكليْن من قبل هيئة حقوق الإنسان، وجمعية مودة، مع توفير الحماية للطفلة من قبل القاضي من أبيها وزوجها إن تكلمت، وقالت بحقيقة ما تعرَّضت له، وما ستتعرَّض له إن قالت بالحقيقة. فهذه الطفلة سبق وأن غرَّر بها أبوها لتوافق على الزواج من الرجل الثمانيني لكونه سيعطيها جوَّالاً، وسيدعها تزور أمها، ووافقت الطفلة، وهي لا تدرك أبعاد هذه الموافقة ونتائجها، ولكن الزوج لم يبر بوعده، فالأم لم تر ابنتها إلاَّ ساعة الجلسة فقط، وهي لا تعلم عنها شيئاً بعد ذلك، ولا توجد أية وسيلة اتصال بينها، وبين ابنتها، ممَّا يؤكد أنَّ شيئاً ما مبيَّت لهذه الطفلة المسكينة،فلو كان الزوج حسن النية لمَ لا يوصلها بأمها؟ وقد يغرر بها الزوج قبل الجلسة الخاصة بأن يشتري لها ملابس ولعباً، ويعدها ببعض الوعود لتقول أمامكم أنَّها موافقة بمحض إرادتها، ولم تتعرض لأية ضغوط، وبعد الجلسة وإصدار الصك يعمل بها ما شاء، ولا توجد وسيلة اتصال بها لمعرفة أحوالها، فإن كانت أمها ومحاميْها لم يتمكنوا من الاتصال بها والتحدث إليها، فهل بعد إصدار صك الصلح ستكون هناك وسيلة اتصال بها للتعرف على أحوالها والاطمئنان عليها؟ كما أناشد القاضي أن يحولها للكشف الطبي للتأكد من عدم تعرضها لإيذاء بدني، فهي في الغالب لن تتكلم من شدة خوفها . ثم هل زواج طفلة ابنة الاثنتي عشرة سنة من رجل ثمانيني يحقق مقاصد الإسلام من الزواج؟ وما هو بنيان الأسرة الذي سيقوم على هذا الزواج، أب كهل هرِم، وأم طفلة؟؟؟ هل هذا هو بناء الأسرة المسلمة؟ وأساساً هل يقبل عقد زواج طفلة لموافقتها، في وقت لا يُقبل عقد بيعها، أو شرائها؟ وعقد الزواج أطلق عليه الخالق جل شأنه بِالميثاق الغليظ في قوله تعالى في الآية (21) من سورة النساء :{ وأخذن منكم ميثاقا غليظا} وكيف لا يقبل طلب الزوجة البالغة الرشيدة فسخ عقد زواجها لهجر أو تعليق، أولتعاطيه المخدرات والمسكرات، وتهديده لها بالقتل، وضربها ضرباًً مبرحاً مسبباً لها بعض العاهات ،مع إحضارها لتقارير طبية تثبت إيذاء زوجها لها،ومع هذا نجد بعض القضاة يرفضون فسخ عقد الزواج،ويقولون لها خالعيه بعد مضي سنين على طلب فسخ عقد الزواج، وتُطالب بدفع ما دفع لها من مهر، وهي فقيرة مدقعة والضرر واقع عليها، بينما يقبل عقد زواج طفلة من مسن لقولها إنَّها موافقة، وإبقاء عقد زواجها لمجرد قولها إني موافقة بكامل إرادتي على هذا الزواج براً بوالدي، ولم أتعرض لضغوط أو تهديد من أبي، أو زوجي؟؟؟ وإن قيل إنَّ زواج الصغيرة جائز لقوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء {وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن} ؛إذ فسر بعض المفسرين مثل الطبري وابن كثير { واللائي لم يحضن } بالصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ،مع أنَّ الآية خاصة بالنساء، وليس الطفلات، فلو كان المقصود بالصغيرات لجاء قوله تعالى ( والأطفال اللائي لم يحضن )، فكلمة طفل وردت في القرآن، وأطلقها جل شأنه حتى على الذي بلغ الحلم، وذلك في الآية (59) من سورة النور { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} والطِّفْل والطِّفْلة في اللغة : الصغيران، والجمع أطفال، وقال أبوالهيثم : الصبي يُدعى طفلاً حتى يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، والعرب تقول جارية طِفلة، وطفلٌ، وجاريتان طِفلٌ ،ويقال طفل وطِفْلة، وطِفلان، وأطفال، وطفلتان، وطفلات في القياس، ويكون الطِّفل واحداً وجمعاً مثل الجُنب، والطفل الصغير من أولاد الناس والدواب،والطفلة : الحديثة السن . [ ابن منظور :لسان العرب، بتصرف مادة طفل 11،/ 401، 402،404] فلنقرأ الآية معاً : { واللائي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن}، فهناك نساء لا يحضن لعلة فيهن إلى أن يمتن،ومنهن من يتأخر حيضهن إلى بعد سن الثمانية عشر، وهذا معروف طبياً، ونجد القرطبي في تفسيره لهذه الآية يقول : » وأمّا من تأخر حيضها لمرض، فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ : تعتد تسعة أشهر ،ثم ثلاثة، وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض، أو بالسنة، وقد طلَّق حيَّان بن منقذ امرأته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع « [ القرطبي :الجامع لأحكام القرآن، 9/153]، وقال أيضاً :» ولو تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع فإنّها تنتظر سنة لا حيض فيها تسعة أشهر، ثم ثلاثة، على ما ذكرناه فتحِل ما لم تَرْتَب بحمْل.» ويفسر الإمام فخر الدين الرازي هذه الآية بقوله :» أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر.»[ التفسير الكبير :10/563]، كما يفسرها البيضاوي بقوله : « أي واللائي لم يحضن بعد كذلك «، ولم يحددهن بالصغيرات، أو بمن لم يبلغن سن الحيض، بينما نجد الإمام الشوكاني في تفسيره لم يفسر {واللائي لم يحضن } ولم أجد في كتاب الطلاق في صحيح البخاري حديثاً يفسر { واللائي لم يحضن} وهكذا نجد أنَّ قوله تعالى : { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن}لا تعني البتة عدة المطلقات الصغيرات اللائي لم يحضن، فهذا المعنى يتعارض مع قوله تعالى في الآية السادسة من سورة النساء { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا } فبلغوا النكاح تعني بلوغهم السن الذي يؤهلهم للزواج، ويؤكد هذا قوله تعالى { فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم } فإن كان اليتامى لا تدفع لهم أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد فمن باب أولى ألاَّ يُزوَّجوا حتى يبلغوا سن الرشد، فلستُ أدري على أي أساس بنى أولئك جواز زواج الطفلات؟؟؟ ونجدهم يستدلون بزواج الصغيرات، بل حتى الرضيعات بما أورده الإمام السرخسي في المبسوط ( باب نكاح الصغير والصغيرة)، والإمام السرخسي ذكر مرويات لم يوضح مدى صحة سندها، بل أجده استدل بأحاديث لا أساس لها، كقوله : «ما قال صلوات الله عليه تأخذون ثلثي دينكم من عائشة» ولا يوجد حديث بهذا المعنى، والشائع قوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا نصف دينكم من هذه الحُميراء ) وثبت ضعفه.وإباحة زواج الرضيعات يتعارض مع قوله تعالى في الآية السادسة من سورة النساء السابق ذكرها . إنَّ مصير هذه الطفلة أمانة في عنق فضيلة القاضي، وأنا واثقة من عدالته.