أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.3% في2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين    أمير منطقة جازان يُقلِّد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة    جامعة الملك فيصل تتصدر تصنيف الأكاديمية الأمريكية للمخترعين لعام 2024    مركز التأهيل الشامل بالبكيرية يقيم وجبة إفطار جماعي لذوي الإعاقة    المنطقة الشرقية تسجل أعلى معدل هطول للأمطار في المملكة ب 2.5 ملم    الصحة تحذر من التلاعب بالإجازات المرضية وتؤكد العقوبات    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان المبارك    الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    براحات الطائف التاريخية.. ساحات للرياضة والسياحة والترفيه    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين في طولكرم    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    لقاء خاص مع الممثلة السعودية أسرار أسامة: نجمة صاعدة تضيء سماء الدراما والمسرح السعودي    %95 يؤيدون أن تتضمن لوحة المفاتيح رمز الريال    «سدايا» تعزز مشاركة السعوديات في مستقبل الذكاء الاصطناعي    الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع    زيارات أوكرانية وروسية وأمريكية مرتقبة.. السعودية تحتضن حراكاً دبلوماسياً عالمياً لترسيخ السلام    1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الإدارة الجديدة تكبح الفلول وتبسط سيطرتها.. سوريا.. العمليات في الساحل تقترب من نهايتها    الاتفاق يعبر العروبة بثنائية    نادي الأخدود الرياضي يحتفي بيوم المرأة بشراكة مجتمعية    الموت يغيب أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح    "حالة إشغال المصليات".. تقنية لخدمة قاصدي المسجد النبوي.. «نسك».. 8 ملايين خدمة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن    قطبا مدريد يخوضان ديربيين في سباقهما على اللقب    في الجولة 25 من دوري" يلو".. الحزم يواجه الجبلين.. والبكيرية في اختبار الجندل    أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف مع تحقق مكاسب أسبوعية    النجم الأزرق .. المصيف .. القارة والعلمين تصعد لدوري الدرجة الثالثة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميم الطاقة والبيئة النظيفة LEED    سباق أشباه الموصلات    المملكة ترأس "وضع المرأة بالأمم المتحدة"    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية    «الزعيم» يختلف عن «السداسي»    تقنيات عالية لأنظمة الصوت بالحرم المكي    كنو يمدد عقده مع الهلال    سارة بنت خالد ترعى حفل السحور السنوي ل"إنسان"    الصيام الإلكتروني    الوداد من الحلم إلى الواقع استقرار اليتيم داخل أسرة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    "حارة الأحمدي" تقيم أطول مائدة رمضانية في جازان من صنيع الأمهات    فلسفة الطير: حكمة العلوّ ورؤية ما لا يُرى    حين تربي طفلك فأنت تصنع مجتمعا    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    تقنية متطورة لاستئصال أورام الدماغ    موقف لودي من مواجهة الهلال وباختاكور    الفتح يعاود تدريباته و "دجانيني" يواصل برنامجه العلاجي    كفاءة الإنفاق بالتعليم تلغي اللجان المركزية    في يومها العالمي.. المرأة السعودية تتقدم وتشارك بفعالية في بناء الوطن    Pressreader: السعودية الخيار الجذاب للدبلوماسية العالمية    أمير القصيم يشارك أبنائه الأيتام وذوي الإعاقة مأدبة الإفطار    الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا    صناعة المدير الجنرال    أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن في الميدان إفطارهم الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (2/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 02 - 03 - 2015

تحدثنا في المقال السابق عن صدور النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه لمعالجة هذه النوعية من الجرائم والحد من خطورتها وانتشارها، وقد تطرقنا لبعض الجوانب والأحكام التي تضمنها هذا النظام، ونواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم.
وبداية فقد ذكرنا في المقال السابق أنه يتطلب لقيام جريمة التزوير توافر ثلاثة أركان، الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وتحدثنا عن الركنين الأول والثاني، وتبقى لنا الحديث عن الركن الثالث وهو الركن المعنوي الذي يقوم على الإرادة الآثمة للمعتدي على حق يحميه النظام ويعاقب على انتهاكه. ويتطلب هذا الركن توافر عنصري العلم والإرادة، وأن تتجه إرادته إلى تغيير حقيقة البيانات المدونة في المحرر لاستعماله في غرض غير مطابق للحقيقة.
وهذا يعني أن الركن المعنوي لجرائم التزوير يتطلب توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص، فالقصد الجنائي العام يتطلب علم المتهم وإحاطته بكافة الأركان والعناصر القانونية لهذه الجريمة، وأن تنصرف إرادته إلى تحقيق هذه العناصر والأركان. أما القصد الجنائي الخاص فيتطلب اتجاه الإرادة نحو استعمال المحرر المُزوَر فيما زور من أجله، ويترتب على تخلفه عدم توافر الصفة الجرمية للفعل.
وقد أورد المنظم العديد من العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يختلف مقدار العقوبة باختلاف محل التزوير، وفي هذا الخصوص فقد نص المنظم على عقوبات محددة لجريمة تزوير الأختام والعلامات، وعقوبات أخرى لجرائم تزوير الطوابع، وثالثة لجرائم تزوير المحررات. (وذلك وفقاً لما ورد في المواد الثالثة إلى التاسعة). وتكون العقوبة بالسجن والغرامة ويحدد مقدار العقوبة حسب نوع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مصادرة الأدوات التي تستخدم في الجريمة ويتم ضبطها، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
كما اتجه المنظم إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها في بعض الجرائم، وخير مثال على الحالة الأولى ما نصت عليه المادة العاشرة من معاقبة من يزور محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، بعقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وخير مثال على الحالة الثانية ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من معاقبة من يزور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي اتجاه آخر فقد نص المنظم على عقوبة للشروع في جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما رتب عقوبة للاشتراك الجرمي بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإلى جانب ذلك فقد نص المنظم أيضا على الإعفاء من العقوبة في المادة الخامسة والعشرين لكل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال ما تم تزويره، كما أجازت هذه المادة للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
وجدير بالذكر أنه لا يلزم لإقرار العقوبة أن يتم إتقان جريمة التزوير بطريقة تستوجب لكشفه دراية خاصة من ذوي الخبرة والتخصص، بل يستوى في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو متقناً يتعذر على الشخص العادي أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يقود إلى نتيجة واحدة، وهي أن ينخدع به بعض الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.