جرائم بلا دماء !    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    ماذا فعلت القمة الكبرى؟    مبادرات نسائية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    عصابات النسَّابة    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (2/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 02 - 03 - 2015

تحدثنا في المقال السابق عن صدور النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه لمعالجة هذه النوعية من الجرائم والحد من خطورتها وانتشارها، وقد تطرقنا لبعض الجوانب والأحكام التي تضمنها هذا النظام، ونواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم.
وبداية فقد ذكرنا في المقال السابق أنه يتطلب لقيام جريمة التزوير توافر ثلاثة أركان، الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وتحدثنا عن الركنين الأول والثاني، وتبقى لنا الحديث عن الركن الثالث وهو الركن المعنوي الذي يقوم على الإرادة الآثمة للمعتدي على حق يحميه النظام ويعاقب على انتهاكه. ويتطلب هذا الركن توافر عنصري العلم والإرادة، وأن تتجه إرادته إلى تغيير حقيقة البيانات المدونة في المحرر لاستعماله في غرض غير مطابق للحقيقة.
وهذا يعني أن الركن المعنوي لجرائم التزوير يتطلب توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص، فالقصد الجنائي العام يتطلب علم المتهم وإحاطته بكافة الأركان والعناصر القانونية لهذه الجريمة، وأن تنصرف إرادته إلى تحقيق هذه العناصر والأركان. أما القصد الجنائي الخاص فيتطلب اتجاه الإرادة نحو استعمال المحرر المُزوَر فيما زور من أجله، ويترتب على تخلفه عدم توافر الصفة الجرمية للفعل.
وقد أورد المنظم العديد من العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يختلف مقدار العقوبة باختلاف محل التزوير، وفي هذا الخصوص فقد نص المنظم على عقوبات محددة لجريمة تزوير الأختام والعلامات، وعقوبات أخرى لجرائم تزوير الطوابع، وثالثة لجرائم تزوير المحررات. (وذلك وفقاً لما ورد في المواد الثالثة إلى التاسعة). وتكون العقوبة بالسجن والغرامة ويحدد مقدار العقوبة حسب نوع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مصادرة الأدوات التي تستخدم في الجريمة ويتم ضبطها، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
كما اتجه المنظم إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها في بعض الجرائم، وخير مثال على الحالة الأولى ما نصت عليه المادة العاشرة من معاقبة من يزور محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، بعقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وخير مثال على الحالة الثانية ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من معاقبة من يزور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي اتجاه آخر فقد نص المنظم على عقوبة للشروع في جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما رتب عقوبة للاشتراك الجرمي بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإلى جانب ذلك فقد نص المنظم أيضا على الإعفاء من العقوبة في المادة الخامسة والعشرين لكل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال ما تم تزويره، كما أجازت هذه المادة للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
وجدير بالذكر أنه لا يلزم لإقرار العقوبة أن يتم إتقان جريمة التزوير بطريقة تستوجب لكشفه دراية خاصة من ذوي الخبرة والتخصص، بل يستوى في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو متقناً يتعذر على الشخص العادي أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يقود إلى نتيجة واحدة، وهي أن ينخدع به بعض الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.