أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في شباك العروبة    انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية - السويدية    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    السلطات الأمريكية: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرات    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12415.49 نقطة    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ما هي أسعار البروبان والبوتان لشهر فبراير ؟    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    أعضاء مجلس الإعلام الرياضي بضيافة مهرجان التمور بالاحساء    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    سوق التذاكر الموازية !    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (2/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 02 - 03 - 2015

تحدثنا في المقال السابق عن صدور النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه لمعالجة هذه النوعية من الجرائم والحد من خطورتها وانتشارها، وقد تطرقنا لبعض الجوانب والأحكام التي تضمنها هذا النظام، ونواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم.
وبداية فقد ذكرنا في المقال السابق أنه يتطلب لقيام جريمة التزوير توافر ثلاثة أركان، الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وتحدثنا عن الركنين الأول والثاني، وتبقى لنا الحديث عن الركن الثالث وهو الركن المعنوي الذي يقوم على الإرادة الآثمة للمعتدي على حق يحميه النظام ويعاقب على انتهاكه. ويتطلب هذا الركن توافر عنصري العلم والإرادة، وأن تتجه إرادته إلى تغيير حقيقة البيانات المدونة في المحرر لاستعماله في غرض غير مطابق للحقيقة.
وهذا يعني أن الركن المعنوي لجرائم التزوير يتطلب توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص، فالقصد الجنائي العام يتطلب علم المتهم وإحاطته بكافة الأركان والعناصر القانونية لهذه الجريمة، وأن تنصرف إرادته إلى تحقيق هذه العناصر والأركان. أما القصد الجنائي الخاص فيتطلب اتجاه الإرادة نحو استعمال المحرر المُزوَر فيما زور من أجله، ويترتب على تخلفه عدم توافر الصفة الجرمية للفعل.
وقد أورد المنظم العديد من العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يختلف مقدار العقوبة باختلاف محل التزوير، وفي هذا الخصوص فقد نص المنظم على عقوبات محددة لجريمة تزوير الأختام والعلامات، وعقوبات أخرى لجرائم تزوير الطوابع، وثالثة لجرائم تزوير المحررات. (وذلك وفقاً لما ورد في المواد الثالثة إلى التاسعة). وتكون العقوبة بالسجن والغرامة ويحدد مقدار العقوبة حسب نوع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مصادرة الأدوات التي تستخدم في الجريمة ويتم ضبطها، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
كما اتجه المنظم إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها في بعض الجرائم، وخير مثال على الحالة الأولى ما نصت عليه المادة العاشرة من معاقبة من يزور محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، بعقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وخير مثال على الحالة الثانية ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من معاقبة من يزور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي اتجاه آخر فقد نص المنظم على عقوبة للشروع في جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما رتب عقوبة للاشتراك الجرمي بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإلى جانب ذلك فقد نص المنظم أيضا على الإعفاء من العقوبة في المادة الخامسة والعشرين لكل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال ما تم تزويره، كما أجازت هذه المادة للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
وجدير بالذكر أنه لا يلزم لإقرار العقوبة أن يتم إتقان جريمة التزوير بطريقة تستوجب لكشفه دراية خاصة من ذوي الخبرة والتخصص، بل يستوى في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو متقناً يتعذر على الشخص العادي أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يقود إلى نتيجة واحدة، وهي أن ينخدع به بعض الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.