أوضح مستشارون قانونيون أن عقوبة تزوير الشهادات العلمية التي جرى الكشف عنها مؤخراً في منطقة القصيم، والبالغة نحو 16 ألف شهادة مزورة، هي السجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ريال. وأضافوا في حديثهم : "كما يحق للجهات الحكومية التي يعملون فيها استعادة المدفوعات المالية التي سبق أن حصلوا عليها نتيجة هذه الشهادات، ومعاقبتهم بالفصل من الوظيفة العامة، أما العاملون في القطاع الخاص فتطبق عليهم عقوبة فسخ العقد دون إنذار مع الحرمان من المستحقات". وكانت مصادر مطلعة قد أكدت ، وجود تنسيق بين شرطة القصيم والأحوال المدنية ووزارة الخدمة المدنية أسهم اليوم، في الوصول إلى 350 من المتورطين الذين استفادوا بالتوظف بهذه الشهادات المزورة والتلويح بتحويلهم إلى أروقة المحاكم الشرعية. بحسب الجزيرة . وصرح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أنه "ستتم محاكمة المتورطين على تهمتين: الأولى معرفتهم بتزوير الشهادات، واستعمال هذه الوثائق في الحصول على وظائف"، مشيراً إلى أن "العقوبات التي ستطولهم - وفق نظام التزوير - هي السجن لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ريال". من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني، أن "التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام، تغييراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير، مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله"، مشيراً إلى أنه "من الضروري توافر أركان جريمة التزوير لقيامها الأول أن يكون في محرر وتوفر الركن المادي في الجريمة، وهو الفعل الإجرامي المعاقب عليه نظاماً، والقصد الجنائي أو ما يعرف بالعمد". وأكد الشهراني أن المتورطين الذين استفادوا من هذه الوثائق سيعاقبون بالسجن من سنة إلي خمس سنوات، مضيفاً: "أوضح النظام الأفعال المجرمة، حيث ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتما أو بصمة أصبع مزورة أو أتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت، سواء كان الإتلاف كليا أو جزيئا أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه ، أو بإثباته وقائع وأقوالاً كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها". وتابع: "كما نص النظام على معاقبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة وهم علم في حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وبغرامة مالية، كما جرم النظام فعل الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية، وسواء كان المستعمل موظفا أو غير موظف بل إن النظام اعتبر المساس بالصورة الشخصية الملصقة على الأوراق الرسمية وغير الرسمية بنزعها أو إتلافها أو العبث بها أو جزء منها أو تبديلها جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة الخامسة من النظام". وكشف الشهراني أنه "يحق للجهات الرسمية ملاحقة كل من ثبت تورطه واستفادته من استعمال تلك الشهادات المزورة والمطالبة بكل الامتيازات والأموال التي استلموها نتيجة شغلهم تلك الوظائف بموجبها ومعاقبتهم بالفصل من الوظيفة العامة لمن يشغل منهم وظيفة عامة، أما العاملون في القطاع الخاص فتطبق عليهم عقوبة فسخ العقد دون إنذار مع حرمانه من مستحقاته دون تعويض وفقا لنظام العمل في المادة 80 فقرة (5) التي نصت على أنه إذا ثبت أن العامل لجأ إلي التزوير ليحصل على العمل". يذكر أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة القصيم كانت قد ضبطت معملاً متكاملاً يحوي جميع أدوات تزوير الشهادات الجامعية والمعاهد الأهلية بالمملكة ومعاهد أجنبية، وضبطت خلال المداهمة أختاماً رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية وأختام تصديق على صحة الختم وأختاماً لإدارات حكومية خدمية وبلغ عددها اثنين وثلاثين ختماً، كما تمَّ ضبط ستة عشر ألفاّ وثمانٍ وسبعين شهادة مزورة لجميع المراحل منها ما هو جاهز للتسليم والأغلب معدة لذلك.